إتحاد المحاكم و المجالس الدستورية العربية

1. النظام الأساسي لإتحاد المحاكم و المجالس الدستورية العربية

2. النظام الداخلي لإتحاد المحاكم و المجالس الدستورية العربية

3. النظام المالي لإتحاد المحاكم و المجالس الدستورية العربية

 

1. النظام الأساسي لإتحاد المحاكم و المجالس الدستورية العربية : 

 - تأسيسا على الاجتماع التحضيري المنعقد في القاهرة بتاريخ 25 و 26 فبراير 1997 ، إن المحاكم والمجالس الدستورية في الدول العربية الآتية :

  1 - الجمهورية التونسية.

  2 - الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

  3 - جمهورية السودان.

  4 - دولة فلسطين.

  5 - دولة الكويت.

  6 - الجمهورية اللبنانية.

  7 - الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.

  8 - جمهورية مصر العربية.

  9 - المملكة المغربية.

  10 - الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

  11 - الجمهورية اليمنية.

  و يشار إليها - فيما بعد - بعبارة " الأعضــاء المؤسســـون".

  توطيدا لروابط الأخوة و الصداقة فيما بينها، و تعميقا لمفاهيم الرقابة على دستورية القوانين في الوطن العربي، و ترسيخا لدور هذه الرقابة في حماية الحقوق و الحريات العامة، و تيسيرا لتبادل الخبرات وإثراء للمعارف الدستورية بين المتخصصين في الرقابة الدستورية، ورغبة في قيام إطار تنظيمي عربي للمحاكم و المجالس الدستورية و الهيـئات المماثلة.

  اتفقت على ما يلي :

الفصل الأول : إنشاء الاتحاد

 - المادة الأولى : ينشأ اتحاد بين الهيئات التي تتولى مهمة الرقابة الدستورية في الدول الأعضاء، يسمى "اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية " و يطلق عليه - فيما بعد – عبارة " الاتحاد ".

 - المادة 2 : للاتحاد شخصية اعتبارية، يمثلها رئيس الاتحاد أو من ينوب عنه.

 - المادة 3 : تكون مدينة القاهرة مقرا دائما للاتحاد.

الفصل الثاني : أهداف الاتحاد

 - المادة 4 : يسعى الاتحاد إلى تحقيق الأهداف الآتية :

أ) تـنظـيم وتنمية التعاون - بكافة سبـلــه - بــين أعضاء الاتحاد وتوطيد الصلات فيما بينهم.

ب) تبادل الأفكار و الخبرات و المعلومات في مجال الرقابة على دستورية القوانين.

جـ) تشجيع البحوث والدراسات القانونية، المتعلقة بالرقابة على دستورية القوانين، وخاصة ما تعلق منها بحقوق الإنسان.

د) تنظيم و تطوير التعاون بين الاتحاد والهيئات المماثلة لدى الدول الأخرى.

هـ) المشاركة في المؤتمرات الدولية التي تعنى بالرقابة على دستورية القوانين.

 - المادة 5 :يحقق الاتحاد أهدافه من خلال الوسائل الآتية :

أ) إصدار مجلة دورية تنشر فيها البحوث و الدراسات القانونية الدستورية وما يصدر عن المحاكم و المجالس الدستورية من أحكام أو قرارات.

ب) تبادل الأحكام و القرارات الصادرة من الهيئات المعنية بالرقابة الدستورية.

جـ) عــــقـد المؤتـــمرات والنـــدوات لعرض و منـــاقشة البحوث و الدراسات الدستورية.

د) تبادل الزيارات.

هـ) تشجيع التأليف والترجمة و النشر في مجال الرقابة على دستورية القوانين.

و) إنشاء مكتبة قانونية شاملة بمقر الاتحاد، يتم تزويدها بالمؤلفات والدوريات القانونية - العربية و المقارنة - و على الأخص ما تعلق منها بالرقابة على دستورية القوانين.

الفصل الثالث : عضوية الاتحاد

 - المادة 6 : يعتبر عضوا مؤسسا في الاتحاد كل من الأطراف الموقعين على هذا النظام، و لكل هيئة - في أية دولة عربية - يدخل في اختصاصها الرقابة على دستورية القوانين أن تتقدم بطلب للانضمام للاتحاد.

 - المادة 7 : تنتهي عضوية الاتحاد في إحدى الحالات الآتية :

أ) الانسحاب من الاتحاد، ويتم ذلك بمجرد إبلاغ الأمانة العامة رسميا بذلك.

ب) امتناع أحد الأعضاء عن الوفاء بمساهمته المالية في موازنة الاتحاد لمدة سنتين متتاليتين، ما لم تقرر الجمعية العامة بأغلبية أعضائها الحاضرين تعليق عضويته.

جـ) فقدان الهيئة لكيانها القانوني، أو إلغاء اختصاصها في الرقابة على دستورية القوانين.

 - المادة 8 : يجوز للمحاكم والمجالس الدستورية في الدول العربية غير الأعضاء في الاتحاد أن تطلب حضور اجتماعات الاتحاد بصفة مراقب دون أن يكون لها الحق في التصويت.

الفصل الرابع : أجهزة الاتحاد

 - المادة 9 : يكون للاتحاد الأجهزة الآتية :

أ - الجمعية العامة.

ب - مجلس الاتحاد.

جـ - الأمانة العامة.

الفرع الأول : الجمعية العامة

 - المادة 10 : تتألف الجمعية العامة من المحاكم و المجالس الدستورية الأعضاء في الاتحاد.

 - المادة 11 : تتولى الجمعية العامة للاتحاد الاختصاصات الآتية :

أ) وضع النظامين الداخلي و المالي للاتحاد.

ب) تحديد برنامج عمل الاتحاد للدورة التالية.

جـ) إقرار الموازنة العامة للاتحاد، للسنتين التاليتين، على أن يتم توزيعها على كل سنة منهما بقرار من مجلس الاتحاد.

د) تقرير وسائل دعم التعاون و تطويره بين أعضاء الاتحاد من جهة وبينه وبين الهيئات الدولية و الإقليمية المماثلة من جهة أخرى.

ه) النظر في التقرير الذي يعده رئيس الاتحاد عن أنشطته المختلفة.

و) انتخاب الأمين العام للاتحاد.

ز) التصديق على الاتفاقيات التي يعقدها الاتحاد - في نطاق أغراضه - مع الهيئات الإقليمية و الدولية.

 - المادة 12 : تجتمع الجمعية العامة في دورة عادية مرة كل سنتين، ويجوز لها عقد دورة استثنائية بناء على طلب ثلث أعضاء الاتحاد، وإذا دعت الضرورة إلى ذلك باقتراح من مجلس الاتحاد.

  و تحدد الجمعية العامة مكــان عقد دورتهـــا المقبلـة في نهــاية كل دورة.

 - المادة 13 : يشترط لصحة انعقاد الجمعية العامة حضور أغلبية أعضائها، وتصدر قراراتها - ما لم يكن ثمة نص على أغلبية خاصة - بأغلبية الأعضاء الحاضرين. ويكون لكل عضو فيها صوت واحد. و تختار الجمعية من بين أعضاء الاتحاد مقررا لها.

الفرع الثاني : مجلس الاتحاد

 - المادة 14 : يتكون مجلس الاتحاد من رئيس الاتحاد رئيسا، ونائبه، و من رؤساء المحاكم و المجالس الدستورية العربية الأعضاء في الاتحاد. و يكون الأمين العام مقررا للمجلس.

 - المادة 15 : يباشر مجلس الاتحاد الاختصاصات الآتية :

أ) تقرير بقبول العضوية في الإتحاد بأغلبية أعضائه الحاضرين.

ب) السهر على تنفيذ قرارات الجمعية العامة.

جـ) تقرير جدول أعمال الجمعية العامة بالتنسيق مع الأمانة العامة.

د) دراسة مشروع الموازنة العامة ورفعه إلى الجمعية العامة لإقراره، و قبول الهبات والوصايا بما يتفق وأغراض الاتحاد.

ه) دراسة مشروعات القرارات و التوصيات.

و) تعيين مراقب لحسابات الاتحاد.

ز) إعداد وتنظيم المؤتمرات وتحديد الموضوعات التي تعرض فيها، ومواعيد ومكان انعقادها.

ح) تقديم تقرير إلى الجمعية العامة في بداية دورة انعقادها يتضمن بيانا بنشاط الاتحاد خلال السنتين السابقتين، والأغــراض المحققة، واقتراح وسائل تطوير مهامه.

ط) التصديق على الحساب الختامي لكل سنة مالية.

 - المادة 16 : يجتمع مجلس الاتحاد في دورة عادية، بمقر الاتحاد أو في أية دولة من دول الأعضاء، و ذلك مرة واحدة في السنة، بدعوة من رئيسه.
و يجوز له عقد دورة استثنائية كلما دعت الضرورة إلى ذلك باقتراح من أغلبية أعضائه.

 - المادة 17 : يشترط لصحة اجتماعات المجلس حضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه.

 - المادة 18 : يجوز للمجلس تشكيل لجان فرعية من بين أعضاء الاتحاد أو أن يستعين بخبراء لدراسة موضوعات معينة.

الفرع الثالث : رئاسة الاتحاد

 - المادة 19 : تكون رئاسة الاتحاد- بالتناوب و لمـــدة سنتين- لرؤســـاء المحــاكــم والمجالس الدستورية الأعضاء، و بحسب الترتيب الهجائي لدولهم. و يكون رئيس الدورة التالية نائبا لرئيس الاتحاد.

 - المادة 20 : رئيس الاتحاد هو الآمر بالصرف. و يجوز أن يفوض نائبه أو الأمين العام للاتحاد في ذلك.

 - المادة 21 : يباشر رئيس الاتحاد اختصاصاته الأخرى وفقا لأحكام هذا النظام. ويحل نائب الرئيس محله في ممارسة مهامه وصلاحياته في حال تعذر قيامه بها لأي سبب كان.

الفرع الرابع : الأمانة العامة

 - المادة 22 : الأمانة العامة هي الجهاز الإداري للاتحاد.
و يقوم عليها أمين عام يتم اختياره - لمدة أربع سنوات - من الجمعية العامة بأغلبية أعضائها.

 - المادة 23 : تتولى الأمانة العامة للاتحاد الاختصاصات التالية :

  - تنفيذ قرارات الجمعية العامة و مجلس الاتحاد.

  - أمانة سر جلسات الجمعية العامة و مجلس الاتحاد وتدوين محاضرها، وكذلك إعداد مشروع جدول أعمال كل اجتماع.

  - إعداد الموضوعات التي تعرض على مجلـس الاتحاد والجمعية العامة، و تجهيز الوثائق و التقارير اللازمة.

  - حفظ الوثائق.

  - تسيير الشؤون الإدارية و المالية للاتحاد.

  - تبليغ دعوات الحضور والقرارات و التوصيات الصادرة عن أجهزة الاتحاد إلى الأعضاء و الأعضاء المراقبين.

  - الإشـــراف على طــبـع ما يصدره الاتحاد من دراسات وأبحاث ومجلات و نشرات ودوريات و متابعة توزيعها.

 - المادة 24 : يقدم الأمين العام تقريرا عن أعمال الأمانة العامة لمجلس الاتحاد، في كل دورة لهذا المجلس.

 - المادة 25 : تتحمل المحكمة الدستورية العليا المصرية - باعتبارها محكمة دولة المقر - أعباءه المالية، باستثناء مخصصات الأمين العام التي يحددها مجلس الاتحاد.

الفصل الخامس : الأحكام المالية

 - المادة 26 : تتكون الموارد المالية للاتحاد مما يأتي :

أ) مساهمات الأعضاء، وتحدد قواعدها و نسبها وفق القواعد المعمول بها في موازنة جامعة الدول العربية.

ب) الهبــــــات والوصــايا و غيرها من المساعدات آلتي تقدمها الدول العربية أو المنظمات أو الهيئات الإقليمية والدولية بما يتفـق و أغراض الاتحاد.

جـ) الإيرادات المتأتية من نشاط الاتحاد.

 - المادة 27 : تبدأ السنة المالية للاتحاد في أول يناير من كل عام وتنتهي بانتهاء شهر ديسمبر منه.

 - المادة 28 : يبين النظام المالي للاتحاد كيفية إدارة أمواله، وضوابط صرف النفقات، و أسس وضع موازناته وطرق تنفيذها، و كافة القواعد المالية الأخرى.

الفصل السادس : أحكام عامة

 - المادة 29 : يجوز - بناء على اقتراح عضو بالاتحاد - تعديل أحكام هذا النظام أو بعضها، و يتم التعديل بقرار من الجمعية العامة بأغلبية ثلثي أعضائها.

 - المادة 30 : يعمل بهذا النظام بمجرد التوقيع عليه من الأعضاء المؤسسين.

أحكــام انتقــالية

 - المادة 31 : استثناء من حكم المادة 20 يتولى رئيس المجلس الدستوري الجزائري - بعد التوقيع على هذا النظام الأساسي في الجزائر رئاسة الاتحاد للدورة الأولى.

أحكـــــام ختاميـــــــة 

 - حررت هذه الوثيقة من أحد عشر أصلا، باللغة العربية.
و بتاريخ 21 صفر عام 1418 هـ الموافق 26 يونيو سنة 1997، في مدينة الجزائر، قام ممثلو الأعضاء المؤسسين بالتوقيع على هذا النظام.
عـــــــن :

 1-  المجلس الدستوري للجمهــــــورية التونسيــــــــــة
      الاســــــم : السيد الهادي بالصادق.

 2-  المجلس الدستوري للجمهوريـة الجزائــــريـة الديمقراطيــــة الشعبيــــة
      الاســــــم : الأستاذ الدكتور سعيد ب و الشعير

 3-  المحكمة العليا ( الدائرة الدستورية ) لجمهورية السودان
      الاســـم: السيد عبيد حاج علي

 4-  المحكمة العليا لدولة فلسطين
      الاســـم : السيد منذر الدجاني

 5-  المحكمة الدستورية لدولــــة الكويــــت
      الاســـــم : المستشاركاظم محمد المزيدي

 6-  المجلس الدستوري للجمهوريـــــة اللبنـــانيـــــة
      الاســــــم : المستشارالدكتورخالد قباني

 7-  المحكمة العليا للجماهيرية العربية الليبيـة الشعبية الاشتراكية العظمى
      الاســــــم : الأستاذ محمد علي الجدي

 8-  المحكمة الدستورية العليا لجمهوريــة مصــر العربيـــة
      الاســــــم : المستشارالدكتورعوض محمد عوض المر

 9-  المجلس الدستوري للمملكـــة المغربيـــة
      الاســــــم : السيد عباس القيسي

 10-  المجلس الدستوري للجمهوريــة الإسلاميــة الموريتــانيـــة
      الاســـــم : السيد ديدي بن بونعام

 11-  المحكمة العليا ل ل جمهورية اليمن ية
      الاســــــم : السيد علي سليمان علي

 

2. النظام الداخلي لإتحاد المحاكم و المجالس الدستورية العربية :

 - المادة الأولى : تنفيذا لأحكــــام المادة 11 من النظــام الأساسي لاتحاد المحاكم و المجالس الدستورية العربية يوضع هذا النظام ويسمى :" النظام الداخلي لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية".

 - المادة 2 : يهـــدف هـــذا النظام إلى تنظيم أجهزة الاتحاد و طـــرق عملها.

الفصل الأول : الجمعية العامة

 - المادة 3 : الجمعية العامة أعلى جهاز للاتحاد، و تتألف من المحاكم و المجالس الدستورية الأعضاء في الاتحاد و تــتـولى دراسة المواضيع المدرجة في جدول الأعمال في نطاق الأهداف المبينة في النظام الأساسي و تصدر بشأنها القرارات.

 - المادة 4 : يكون المقر الدائم للاتحاد بـمدينة القاهرة.

 - المادة 5 : يتضمن جدول أعمال الدورة العادية :

   - التقرير العام عن نشاط أجهزة الاتحاد الذي يقدمه رئيسه.

   - مشروع برنامج عمل الاتحاد يقدمه رئيسه.

   - المقترحات التي يقدمها أعضاء الجمعية العامة أو مجلس الاتحاد.

   - القضايا المتعلقة بالسير الداخلي للاتحاد.

 - المادة 6 : للجمعية العامة أن تعقد دورة استثنائية يحدد تاريخ ومكان انعقادها من قبل مجلس الاتحاد في أجل ثلاثة أشهرعلى الأكثر من تاريخ الطلب أو الاقتراح المشارإليهما في المادة 12 من النظام الأساسي وتبلغ الدعوة وجدول الأعمال لأعضائها( 30 ) يوما على الأقل قبل تاريخ انعقادها.

 - المادة 7 : تنظم مناقشة عامة لدراسة كل نقطة مسجلة في جدول الأعمال، ويشارك أعضاء الجمعية العامة في المناقشة بعد التسجيل المسبق لدى رئيس الاتحاد.

 - المادة 8 : يتم التصويت في الجمعية العامة برفع اليد. إذا تـعلق الأمر بالتصويت على أشخاص فيتم ذلك سرا. ولا يجوز التصويت بالوكـالة. وتــتـــخذ القرارات بأغلـــبية الأعضاء الحاضرين ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك.

 - المادة 9 : تصادق الجمعية العامة على مشاريع القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين، مع مراعاة أحكام النظام الأساسي للاتحاد.

يقوم رئيس الاتــحاد بحساب الأصوات ويعــلن النتيجة.

الفصل الثاني : مجلس الاتحاد

 - المادة 10 : يعقــد مجـلـس الاتــحاد دورة عادية كــل سنـــة. يتضمن جدول أعمال كل دورة :

  - التقرير السنوي حول نشــاط الاتــحاد يــقـدمه رئيسه،

  - مشروع الموازنة العامة للاتحاد و التوزيع السنوي للموازنة العامة.

  - مشاريع القرارات والتوصيات الــتي ستعرض على الجمعيـــة العامة،

  - القضايا المتعلقة بالسير الداخلي للاتحاد.

 - المادة 11 : لا يشــرع المــجلس في مـــداولاته إلا بحضو ر الأغلبية المطلقة لأعضائه.

 - المادة 12 : لمجلس الاتحاد- بناءا على اقتراح أغلبية أعضائه - أن يعقد دورة استثنائية يحدد تاريخ ومكــــان انعقادهــا و جدول أعمالها من قبل رئيس الاتحاد في أجل شهر على الأكثر من تاريخ الافتتاح وتبلغ لأعضاء المجلس (15) يوما على الأقل قبل انعقاد الدورة.

الفصل الثالث : رئيس الاتحاد

 - المادة 13 : يتولى رئيس الاتحاد على الخصوص :

  - رئاسة جلسات الجمعية العامة للاتحاد،

  - رئاسة جلسات مجلس الاتحاد و ضمان حسن سيرها،

  - عرض القضايا للتصويت والإعــلان عن نتــائجه،

  - تمثيل الاتحاد في الأنشطة والأعمال الرسمية أو الدولية.

الفصل الرابع : الأمانة العامة

 - المادة 14 : ينتخب الأمين العام وفقا لأحــكام المادة 23 مـــن النظام الأساسي للاتحاد. ويباشــــر مسؤليا ته تحت إشراف رئـيس الاتحاد. و لا يشترط أن يكون متفرغا.

 - المادة 15 : يساعد الأمـين العام موظفــون من محكمة دولة المقر. وفي سبيل ذلك يوجه الأمين العام إلى رئيس محكمة دولة المقر كل طلباته المتعلقة بسير الاتحاد.

 - المادة 16 : ينظم الأمين العام أمانة سر الجمعية العامة ومجلس الاتحاد، ويحضر اجتماعاتهما ويقدم، بناء على طلب الأعضاء، التوضيحات والمعلومات المتعلقة بسير أجهزة الاتحاد.

 - المادة 17 : يشرف الأمين العام على إرسال التقارير والوثـائق الأخرى إلى الأعضاء قبل شهرين على الأقل من موعد افتتاح الدورة.

 - المادة 18 : تتلقى الأمانة العامة الوثائق والتقارير ومشاريع القرارات والتوصيات وتتولى توزيعها مع محاضر جلسات الجمعية العامة ومجلس الاتحاد وتحتفظ بالوثائق.

 - المادة 19 : يقدم الأمين العام إلى مجلس الاتحاد كل سنة وإلى الجمعية العامة :

   - بيانا بأعمال وقرارات وتوصيات الجمعية العـامة ومجلس الاتحاد وبالنتائج التي وصلت إليها قرارات الاجتماعات السابقة.

   - بيانا بالحسابات الختامية للسنة المالية المنتــهية ومشروع الموازنة العامة و التوزيع السنوي لها.

الفصل الخامس : اللجان

 - المادة 20 : تشكل في مجلس الاتحاد اللجان الدائمة التالية :

 1-  لجنة البحوث والدراسات القانونية.

 2-  لجنة مجلة الاتحاد.

 3-  لجنة الترجمة.

 - المادة 21 : يراعى في تشكيل هـــذه اللجان تمثيل كل أعضاء الاتحاد.

 - المادة 22 : تنتخب كل لجنة رئيسا ومقررا من بين أعضــائهــا.

 - المادة 23 : تحال المقترحات والتقارير وغيرها من الوثـــــائق إلى رؤســاء اللجان من قبل الأمين العام بالاتفـاق مـــع رئيس الاتحاد، وتقـدم هذه اللجان نتائج أعمالها إلى الأمـــانة العــــامة التي تتولى عرضهــا على مجلس الاتحاد أو الجمعية العامة و تنفيذ ما يمكن تنفيذه منها.

 - المادة 24 : تجتمــع اللجان أو بعض منها إذا اقتضت الضرورة حينما تنعقد دورة مجلس الاتحاد أو دورة الجمعية العامة بناء على دعوة من رئيس الاتحاد.

الفصل الخامس: أحكام عامة

 - المادة 25 : تعقد الجمعية العامة دورتها العادية خلال شهــر نوفمبر بناءا على دعوة من رئيس الاتحاد.

 - المادة 26 : يعمل بهذا النظام الداخلي ابتداء من تـــــاريخ المصادقة عليه ويجوز- بناء على اقتراح عضو بالاتحاد- تعديل أحكامه أو بعضها بقرار من الجمعية العامة بأغلبية ثلثي أعضائها.

 

3. النظام المالي لإتحاد المحاكم و المجالس الدستورية العربية :

 - المادة الأولى : تتكون موارد الاتحاد مما يأتي :

  • مساهمات الأعضاء،

  • الهبات و الوصايا و غيرها من المساعدات التي تقدمها الدول العربية أو المــنــظــمـــات أو الهيئــات الإقليمية والدولية،

  • الإيرادات الناجمة عن نشاط الاتحاد.

 - المادة 2 : يعد الأمين العام للاتحاد مشروع الموازنة للسنتين المقبلتين و يتم دراسته من قبل مجلس الاتحـــــاد و يرفع إلى الجمعية العامة للمصادقة عليه. و يعد الأمين العام للاتحاد مشروع التوزيع السنوي للموازنة و يقدمه لمجلس الاتحاد لإقراره.

 - المادة 3 : تبدأ السنة المالية للاتحاد من أول يناير من كل عام و تنتهي بانتهاء شهر ديسمبر.

 - المادة 4 : رئيس الاتحاد هو الآمر بالصرف له أن يفوض في ذلك نائبه أو الأمين العام.

 - المادة 5 : تودع أموال الاتحاد بقرار من رئيسه في حساب مصرفي يفتح لهذا الغرض لدى مؤسسة ماليــة معتمدة بمقر الاتحاد. وله كذلك فتح حسابات في بلد أي عضـــــو من الأعضاء.

 - المادة 6 : يتولى تنفيذ العمليات المالية محاسب يعينه رئيس الاتحاد بناءا على اقتراح الأمين العام .

 - المادة 7 : لا يجوز صـــرف أية نفقة تجـاوز المبالغ المرصودة في موازنة الاتحاد.

 - المادة 8 : لا يجوز بغير قرار من رئيس مجلس الاتحاد نقل الاعتمادات المالية للموازنة داخل الباب الواحد.

 - المادة 9 : تقفل حســابــات الموازنة في نهــاية الشهر الذي يلي انتهاء السنة المالية. ويعرض الحســاب الختــامي مصحوبــا بتقـريــر مراقب الحسـابــات، الــذي يعينه رئيس الاتحـاد، على مجلس الاتحاد للتصديق عليه.

 - المادة 10 : يسري هذا النظام اعتبارا من تاريخ اقراره من قبل الجمعية العامة.