مهام المجلس الدستوري :

 مهام المجلس الدستوري في المجال الانتخابي محددة أساسا، بموجب الدستور، والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، وكذا النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري.

 

* الأحكام الدستورية  ( دستور 1996) :

 المادة 163-الفقرة الثانية: " كما يسهر المجلس الدستوري على صحة عمليات الاستفتاء، وانتخاب رئيس الجمهورية، والانتخابات التشريعية، ويعلن نتائج هذه العمليات ".

* الأحكام التشريعية ( أمر رقم 97-07 مؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس 1997، يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات).

  

المادة 116: " تجمع اللجنة الانتخابية للدائرة أو للولاية نتائج الاقتراع لمجموع دائرتها الانتخابية.

 تجمع اللجنة الانتخابية للمقيمين في الخارج نتائج الاقتراع لمجموع الدوائر الانتخابية الدبلوماسية والقنصلية.

 يجب أن تنتهي الأشغال وتسجل في محضر خلال اليوم الموالي ليوم الاقتراع على الأكثر وترسل فورا إلى المجلس الدستوري.

المادة 117 : " يضبط المجلس الدستوري نتائج الانتخابات التشريعية ويعلنها في أجل أقصاه اثنان وسبعون(72) ساعة من تاريخ استلام نتائج اللجان الانتخابية الولائية ولجان الدوائر الانتخابية ولجان المقيمين في الخارج ويبلغها إلى الوزير المكلف بالداخلية وعند الاقتضاء إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني ".

 المادة 118 : " لكل مترشح أو حزب سياسي مشارك في الانتخابات، الحق في الاعتراض على صحة عمليات التصويت بتقديم طلب في شكل عريضة عادية يودعها لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري خلال الثماني والأربعين (48) ساعة الموالية لإعلان النتائج.

يشعر المجلس الدستوري النائب الذي اعترض على انتخابه ليقدم ملاحظات كتابية خلال أجل أربعة (4) أيام من تاريخ التبليغ.

يبت المجلس الدستوري بعد انقضاء هذا الأجل في أحقية الطعن خلال ثلاثة (3) أيام، وإذا تبين أن الطعن يستند إلى أساس يمكنه أن يصدر قرارا معللا إما بإلغاء الانتخاب المتنازع فيه أو بإعادة صياغة محضر النتائج المعد وإعلان المترشح المنتخب قانونا. 

يبلغ القرار إلى الوزير المكلف بالداخلية وكذا إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني".

  

المادة 119 : " يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب وفاته أو قبوله وظيفة حكومية أو عضوية في المجلس الدستوري، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة، الذي يعوضه خلال الفترة النيابية المتبقية.

 في حالة شغور مقعد نائب بسبب استقالته، أو حدوث مانع قانوني له، أو إقصائه، يتم إجراء انتخابات جزئية لاستخلافه ".

 المادة 120 : " يصرح مكتب المجلس الشعبي الوطني بشغور مقعد النائب ويبلغ هذا التصريح بالشغور فورا وفقا للأشكال والشروط المحددة في الإجراءات المنصوص عليها في هذا الميدان ". 

المادة 121 : " إذا حصل الشغور التام في السنة الأخيرة من الفترة التشريعية الجارية، لا يشغل المقعد الشاغر ".

 المادة 190 : " يمكن قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية التي أحرزت 20 % على الأقل من الأصوات المعبر عنها، أن تحصل على تسديد بنسبة 25 % من النفقات الحقيقية وضمن الحد الأقصى المرخص به.

لا يتم تسديد النفقات إلا بعد إعلان المجلس الدستوري النتائج ".

 المادة 191 : " ينبغي على كل مترشح لانتخاب رئيس الجمهورية أو انتخاب نائب أن يقوم بإعداد حساب حملة يتضمن مجموع الإيرادات المتحصل عليها والنفقات التي تمت، وذلك حسب مصدرها وطبيعتها.

 يسلم هذا الحساب المقدم من قبل محاسب خبير أو محاسب معتمد إلى المجلس الدستوري. ينشر حساب رئيس الجمهورية المنتخب في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

 ترسل حسابات المترشحين المنتخبين في المجلس الشعبي الوطني إلى مكتب هذا المجلس.

 وفي حالة رفض حساب الحملة الانتخابية من طرف المجلس الدستوري، لا يمكن القيام بالتسديدات المنصوص عليها في المادتين 188 و 190 من هذا القانون ".

  

* النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري ( اضغط هنا )