تصريح 25 يوليو 1995
إن المجلس الدستوري،
في اجتماعه بتاريخ 17 صفر عام 1416 ه الموافق لــ 25 يوليو سنة 1995 م،
بعد الإطلاع على الأمر رقم 95-21 المؤرخ في 21 صفر عام 1416 ه الموافق لــ 19 يوليو سنة 1995 م، المعدل والمتمم للقانون رقم 89-13 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 ه الموافق لــ 7 غشت سنة 1989 م، المعدل والمتمم والمتضمن قانون الانتخابات الذي نشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 39، بتاريخ 25 صفر عام 1416 ه الموافق لــ 23 يوليو 1995،
و بعد الإطلاع على المادة 7 من هذا الأمر المعدلة للمادة 108 من القانون رقم 89-13 التي تشترط من المترشح لرئاسة الجمهورية تضمين ملف ترشيحه شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية لزوجته،
و بناء على الدستور لاسيما المادة 153 فقرة 1 و المادة 159،
و بناء على النظام الداخلي للمجلس الدستوري،
،
يذكر و يتمسك
بقراره رقم 1 – ق.ق- مد - المؤرخ في 18 محرم عام 1410 الموافق لــ 20 غشت سنة 1989م، المتعلـق بقانـون الانتخابـات و المنشور في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 36، بتاريخ 28 محرم 1410 ه الموافق لـــ 30 غشت 1989 ، و الذي قرر فيه أن شرط إرفاق التصريح بالترشح لرئاسة الجمهورية بشهادة الجنسية الجزائرية الأصلية لزوج المترشح غير مطابق للدستور.