الفصـــــل الثــــاني
السلطة التشريعية
الـمادة 92 : يـمارس السلطة التشريعية مجلس واحد يسمى الـمجلس الشعبي الوطني .
وله السيادة في إعداد القانون والتصويت عليه .
الـمادة 93 : يراقب الـمجلس الشعبي الوطني عمل الـحكومة وفقا للشروط الـمحددة في
الـمادتين 76 و 80 من الدستور .
الـمادة 94 : واجــب الـمجلس الشعبي الوطني في إطار اختصاصاته الدستورية، أن يبقى
وفيا لثقة الشعب ، ويظل يتـحسس تطلعاته
الـمادة 95 : ينتـخـــب أعضـــاء الـمجلس الشعبـــي الوطني عـــن طريق الاقتــــراع العـــام
الـمباشر والسري .
الـمادة 96 : ينتـخب الـمجلس الشعبي الوطني لـمدة خمس سنوات .
ولا يـمكن تـمديد الفترة النيابية إلا في ظروف خطيرة جدا لا تسمـح بإجراء
انتـخابات عادية .
ويثبت المجلس الشعبي الوطني هذه الـحالة بقرار ، بناء على اقتراح رئيس
الـجمهورية ، واستشارة الـمجلس الدستوري .
الـمادة 97 : يـحدد القانون كيفيات انتـخاب النواب ، لا سيـما عددهم ، وشروط قابليتهــم
للانتـخاب ، وحالات التنافي مع العضوية في الـمجلس .
الـمادة 98 : إثبات عضوية النواب من اختصاص المجلس الشعبي الوطني .
الـمادة 99 : النيابة في المجلس الشعبي الوطني ذات طابع وطني وهي قابلة للتـجديد .
الـمادة 100 : كل نائب لا يستوفي شروط قابلية انتـخابـــه أو يفقدهـــا ، يتعـــرض لإسقـــاط
صفته النيابية .
ويقرر المجلس الشعبي الوطني هذا الإسقاط بأغلبية أعضائه .
الـمادة 101 : النائب مســـؤول أمام زملائـــه الذين يـمكنهـــم تـجريده من صفته النيابيــــة،
إذا اقترف فعلا يـخل بشرف وظيفته .
يـحدد القانون الـحالات التي يتعرض فيها النائب للإقصاء .
ويقرر المجلس الشعبي الوطني هذا الإقصاء بأغلبية أعضائه ، دون الـمساس
بحق الـمتابعات الأخرى الواردة في القانون .
الـمادة 102 : يـحدد القانون الـحالات التي يقبل فيها الـمجلس الشعبي الوطني استقالة
أحد أعضائه .
الـمادة 103 : الـحصانة النيابية معترف بها للنائب مدة نيابته .
لا يـمكن أن يتابع أي نائب أو يوقف ، وعلى العموم ، لا يـمكن أن ترفع
عليه دعوى مدنية أو جزائية ، أو يسلط عليه أي شكل من أشكال الضغط ،
بسبب ما عبر عنه من آراء ، أو ما تلفظ به من كلام ، أو بسبب تصويته خلال
مـمارسة مهمته النيابية .
الـمادة 104 : لا يـجوز الشروع في متابعة أي نائب بسبب فعل إجرامي إلا بتنازل صريــــح
منه أو بإذن من الـمجلس الشعبي الوطني الذي يقرر رفع الـحصانة عن
النائب بأغلبية أعضائه .
الـمادة 105 : في حالة تلبس أحد النواب بجنـحـة أو جناية ، يـمكـــن توقيفــــه ، ويـخطـــر
مكتب الـمجلس الشعبي الوطني فورا .
يـمكن مكتب الـمجلس الشعبي الوطني أن يطلب إيقاف الـمتابعـــة وإطلاق
سراح النائب ، على أن يعمل فيـما بعد بأحكام الـمادة 104 أعلاه .
الـمادة 106 : يـحدد القانون شروط استـخلاف النائب في حالة شغور مقعده .
الـمادة 107 : تبتدئ الفترة التشريعية وجوبا ، في اليوم العاشر الـموالي لتاريـخ انتـخاب
الـمجلس الشعبي الوطني ، تـحت رئاسة أكبر النواب سنا ، وبـمساعدة أصغر
نائبين منهم .
ينتـخب الـمجلس الشعبي الوطني مكتبه ، ويشكل لـجانه .
الـمادة 108 : ينتـخب رئيس الـمجلس الشعبي الوطني للفترة التشريعية .
الـمادة 109 : يـحدد القانون تنظيـم الـمجلس الشعبي الوطني ، وعلـمه ، وميزانيته ،
والتعويضات التي تدفع لأعضائه .
يعد الـمجلس الشعبي الوطني نظامه الداخلي ، ويصادق عليه .
الـمادة 110 : جلسات الـمجلس الشعبي الوطني علانية . وتدون مداولاته في محاضر تنشر
طبقا لـما يـحدده القانون .
يـجوز للـمجلس الشعبي الوطني أن يعقد جلسات مغلقة بطلب من رئيسه ، أو
من أغلبية أعضائه الـحاضرين ، أو بطلب من الـحكومة .
الـمادة 111 : يكون الـمجلس الشعبي الوطني لـجانه ، في إطار نظامه الداخلي .
لـجان الـمجلس الشعبي الوطني دائمة .
الـمادة 112 : يـجتـمع الـمجلس الشعبي الوطني في دورتين كل سنة . ومدة كل دورة
ثلاثة أشهر على الأكثر .
يـمكن أن يـجتـمع الـمجلس الشعبي الوطني في دورة غير عادية بـمبادرة
من رئيس الـجمهورية ، أو بطلب من ثلثي أعضاء الـمجلس ، أو بطلب من
رئيس الـحكومة .
تـختتــــم الدورة غير العاديـــة بـمجرد ما يستنفـــذ الـمجلس الشعبــي الوطني
جدول الأعمال الذي استدعي للاجتماع من أجله .
الـمادة 113 : لكل من رئيس الـحكومة وأعضاء الـمجلس الشعبي الوطني حق الـمبادرة
بالقوانين .
تكون اقتراحات القوانين قابلة للـمناقشة ، إذا قدمها عشرون نائبا .
تعرض مشاريع القوانين على مجلس الوزراء ، ثم يودعها رئيس الـحكومة
مكتب الـمجلس الشعبي الوطني .
الـمادة 114 : لا يقبل اقتراح أي قانون ، مضمونه أو نتيـجته تـخفيض الـموارد العمومية ،
أو زيادة النفقات العمومية ، إلا إذا كان مرفقا بتدابير تستهدف الزيادة في
إيرادات الدولة ، أو توفير مبالغ مالية في فصل آخر من النفقات العمومية
تساوي على الأقل الـمبالغ الـمقترح إنفاقها .
الـمادة 115 : يشرع الـمجلس الشعبي الوطني في الـمجالات التي خولها إياه الدستور .
ويدخل كذلك في مجال القانون ما يأتي .
1)- حقوق الأشخاص وواجباتهم الأساسية ، لا سيـما نظام الـحريات العمومية ، وحماية
الـحريات الفردية ، وواجبات الـمواطنين ،
2)- القواعد العامة الـمتعلقة بقانون الأحوال الشخصية ، وحق الأسرة ، لا سيـما الزواج ،
والطلاق ، والبنوة ، والأهلية ، والتركات ،
3)- شروط استقرار الأشخاص ،
4)- التشريع الأساسي الـمتعلق بالـجنسية ،
5)- القواعد العامة الـمتعلقة بوضعية الأجانب ،
6)- القواعد الـمتعلقة بالتنظيـم القضائي ، وإنشاء الهيئات القضائية ،
7)- القواعد العامة للقانون الـجزائي ، والإجراءات الـجزائية ، لا سيـما تـحديد الـجنايات
والـجنـح ، والعقوبات الـمختلفة الـمطابقة لها ، والعفو الشامل ، وتسليـم الـمجرمين .
8)- القواعد العامة للإجراءات الـمدنية وطرق التنفيذ ،
9)- نظام الالتزامات الـمدنية والتـجارية ،
10)- نظام الانتخابات ،
11)- التقسيـم الإقليمي للبلاد ،
12)- الـمصادقة على الـمخطط الوطني ،
13)- التصويت على ميزانية الدولة ،
14)- إحداث الضرائب و الـجبايات والرسوم والـحقوق الـمختلفة، وتـحديد أساسها ونسبها
15)- النظام الـجمركي ،
16)- نظام البنوك والقروض والتأمينات ،
17)- القواعد العامة الـمتعلقة بالتعليم ،
18)- القواعد العامة الـمتعلقة بالصحة العمومية ، والسكان ،
19)- القواعد العامة الـمتعلقة بقانون العمل والضمان الاجتماعي ،
20)- القواعد العامة الـمتعلقة بالبيئة وإطار الـمعيشة ،
21)- القواعد العامة الـمتعلقة بحماية الثروة الـحيوانية والنباتية ،
22)- حماية التراث الثقافي والتاريـخي ، والـمحافظة عليه ،
23)- النظام العام للغابات والأراضي الرعوية ،
24)- النظام العام للـمياه ،
25)- النظام العام للـمناجم والـمحروقات ،
26)- إنشاء أوسمة الدولة ونياشينها وألقابها التشريفية .
الـمادة 116 : يـمارس رئيس الـجمهورية السلطة التنظيـمية في الـمسائل غير الـمخصصة
للقانون .
يندرج تطبيق القوانين في الـمجال التنظيـمي الذي يعود لرئيس الـحكومة
الـمادة 117 : يصدر رئيس الـجمهورية القانون في أجل ثلاثين يوما ، ابتداء من تاريـــخ
تسلـمه إياه .
الـمادة 118 : يـمكن رئيس الـجمهورية أن يطلب مــن الـمجلس الشعبي الوطني إجـــراء
مداولة ثانية في قانون تــــم التصويت عليــــه ، ويكـــون هذا الطلـــب خلال
الثلاثين يوما الـموالية لتاريـخ إقراره .
وفي هذه الـحالة لا يتـم إقرار القانون إلا بأغلبيــة ثلثـــي أعضـــاء الـمجلـــس
الشعبي الوطني .
الـمادة 119 : يـمكن رئيس الـجمهورية أن يوجـــه خطابا إلى الـمجلس الشعبي الوطني .
الـمادة 120 : يـمكـن رئيس الـجمهوريــة أن يقرر حل الـمجلـس الشعبي الوطني أو إجراء
انتـخابات تشريعية قبل أوانها ، بعد استشارة رئيس الـمجلس الشعبي الوطني
ورئيس الـحكومة .
وتـجري هذه الانتـخابات في أجل أقصاه ثلاثة أشهر .
الـمادة 121 : يـمكن الـمجلس الشعبي الوطني أن يفتـح مناقشة حول السياسة الـخارجية،
بناء على طلب رئيس الـجمهورية ، أو رئيس الـمجلس .
يـمكن ، عند الاقتضاء ، أن تتوج هذه الـمناقشة بإصدار لائحة من الـمجلس
الشعبي الوطني ، يبلغها رئيسه إلى رئيس الـجمهورية .
الـمادة 122 : يصـــادق رئيس الـجمهورية على اتفاقيات الهــدنة ، ومعـــاهــدات السلــــــــم
والتـحالف والاتـحــاد، والـمعاهدات الـمتعلقة بحدود الدولة ، والـمعاهدات
الـمتعلقة بقانون الأشخاص، والـمعاهدات التي تترتــب عليهـــا نفقات غيـــر
واردة في ميزانية الدولة بعد أن يوافق عليها الـمجلس الشعبي الوطني
صراحة .
الـمادة 123 : الـمعاهـــدات التي يصادق عليهـــا رئيــــس الـجمهوريـــة، حســـب الشـــــروط
الـمنصوص عليها في الدستور ، تسمو على القانون .
الـمادة 124 : يـمكن أعضاء الـمجلس الشعبي الوطني استـجواب الـحكومة في إحــــدى
قضايا الساعة .
يـمكن لـجان الـمجلس الشعبي الوطني أن تستـمع إلى أعضاء الـحكومة .
الـمادة 125 : يـمكن أعضاء الـمجلس الشعبي الوطني أن يوجهــوا أي ســؤال شفـــوي أو
كتابي إلى أي عضو في الـحكومة .
ويكون الـجواب عن السؤال الكتابي كتابيا ، خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما
وتتـم الإجابة عن الأسئلة الشفوية في جلسات الـمجلس .
إذا رأى الـمجلس الشعبي الوطني أن جواب عضو الـحكومة شفويا كان أو
كتابيا يبرر إجراء مناقشة ، تـجري الـمناقشة حسب الشروط التي ينص عليها
النظام الداخلي للـمجلس الشعبي الوطني .
تنشر الأسئلة والأجوبة طبقا للشروط التي يـخضع لها نشر محاضر مناقشات
الـمجلس الشعبي الوطني .
الـمادة 126 : يـمكن الـمجلس الشعبي الوطني لدى مناقشــة بيـــان السياســـة العامـــة، أن
يصوت على ملتـمس رقابة ينصب على مسؤولية الـحكومة .
ولا يقبل هذا الـملتـمس إلا إذا وقعه سُبعُ (7/1) النواب على الأقل .
الـمادة 127 : تتـم الـموافقة على ملتـمس الرقابة بتصويت أغلبية ثلثي النواب .
ولا يتـم التصويت إلا بعد ثلاثة أيام من تاريـخ إيداع ملتـمس الرقابة .
الـمادة 128 : إذا صادق الـمجلس الشعبي الوطني على ملتـمــــس الرقابـــة ، يقــدم رئيس
الـحكومة استقالة حكومته إلى رئيس الـجمهورية .