البــــاب الثــالث: الرقابة والـمؤسسات الاستشارية |
الفصـــل الأول الرقـــابـــة
الـمادة 149 : تضطلع الـمجالس الـمنتـخبة بوظيفة الرقابة في مدلولها الشعبي . الـمادة 150 : تقدم الـحكومة للـمجلس الشعبي الوطني ، عرضا عن استعمال الاعتـمادات الـمالية التي أقرها لكل سنة مالية . تـختتـم السنة الـمالية ، فيـما يـخص الـمجلس الشعبي الوطني ، بالتصويت على قانون يتضمن تسوية ميزانية السنة الـمالية الـمعنية . الـمادة 151 : يـمكن الـمجلس الشعبي الوطني ، في إطار اختصاصاته ، أن ينشئ في أي وقت ، لـجنة تـحقيق في أية قضية ذات مصلـحة عامة . الـمادة 152 : الـمؤسسات الدستورية وأجهزة الرقابة مكلفة بالتـحقيــق في تطابـــق العمــل التشريعي والتنفيذي مع الدستور ، وفي ظروف استـخدام الوسائل الـمادية والأموال العمومية وتسييرها . الـمادة 153 : يؤسس مجلس دستوري يكلف بالسهر على احترام الدستور . كما يسهر الـمجلـــس الدستوري على صحة عمليــــات الاستفتاء، وانتـخــــاب رئيس الـجمهورية ، والانتـخابات التشريعية ، ويعلن نتائج هذه العمليات . الـمادة 154 : يتكون الـمجلس الدستوري من سبعة أعضاء : اثنان منهم ، يعينهما رئيس الـجمهورية ، واثنان ينتـخبهما الـمجلس الشعبي الوطني ، واثنان تنتـخبهما الـمحكمة العليا من بين أعضائها . وبـمجرد انتـخابهم أو تعيينهم ، يتوقفــون عن مـمارســـة أي عضويـــة أو أي وظيفة أو تكليف أو مهمة أخرى . يضطلع أعضاء الـمجلس الدستوري بـمهامهم مرة واحدة غير قابلة للتـجديد مدتها ست سنوات . ويـجدد نصف عدد أعضاء الـمجلس الدستوري كل ثلاث سنوات . يعين رئيس الـجمهورية رئيس الـمجلس الدستوري لفترة واحدة مدتها ست سنوات غير قابلة للتـجديد. الـمادة 155 : يفصل الـمجلس الدستوري ، بالإضافة إلى الاختصاصات التي خولتها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور ، في دستورية الـمعاهدات والقوانين ، والتنظيـمات ، إما برأي قبل أن تصبح واجبة التنفيذ . أو بقرار في الـحالة العكسية . كما يفصل في مطابقة النظام الداخلي للـمجلس الشعبي الوطني للدستور . الـمادة 156 : يـخطر رئيس الـجمهورية ، أو رئيس الـمجلس الشعبي الوطني ، الـمجلس الدستوري . الـمادة 157 : يتداول الـمجلس الدستوري في جلسة مغلقة ، ويعطي رأيه أو يصدر قراره في ظرف العشرين يوما الـموالية لتاريـخ الإخطار . يـحدد الـمجلس الدستوري قواعد عمله . الـمادة 158 : إذا ارتأى الـمجلس الدستوري عدم دستورية معاهدة أو اتفاق ، أو اتفاقية ، فلا تتـم الـمصادقة عليها . الـمادة 159 : إذا قرر الـمجلس الدستوري أن نصا تشريعيا أو تنظيـميا غير دستوري ، يفقد هذا النص أثره ، ابتداء من يوم قرار الـمجلس . الـمادة 160 : يؤسس مجلس محاسبة ، يكلف بالرقابة البعدية لأموال الدولة ، والـجماعات الإقليـمية ، والـمرافق العمومية . يعد مجلس الـمحاسبة تقريرا سنويا ، ثم يرفعه إلى رئيس الـجمهورية . يـحدد القانون تنظيـم مجلس الـمحاسبة ، وعمله ، وجزاء تـحقيقاته .
|