بـــيـــان 11 جانفي 1992 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بعد الإطلاع على رسالة استقالة السيد الشاذلي بن جديد عن رئاسة الجمهورية بتاريخ 11/01/1992 فإن المجلس الدستوري في اجتماعه المنعقد يوم 11 جانفي 1992، و بناء على الدستور، اعتبارا من جهة أخرى بأن الدستور لم ينص في أحكامه على حالة اقتران شغور المجلس الشعبي الوطني عن طريق الحل بشغور رئاسة الجمهورية بالاستقالة، اعتبارا بأن الظروف التي تمت خلالها استقالة رئيس الجمهورية كانت مرتبطة بالأوضاع السائدة في البلاد، يصرح بأنه يتعين على المؤسسات المخولة بالسلطات الدستورية المنصوص عليها في المواد 24، 75، 79، 129، 130، 153 من الدستور أن تسهر على استمرارية الدولـة و توفير الشروط الضرورية للسير العادي للمؤسسات و النظام الدستوري. - عبد المالك بن حبيلس - رئيس المجلس الدستوري الجزائر في 11 جانفي 1992. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بـــيــان 25 يوليو 1995 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
إن المجلس الدستوري، في اجتماعه بتاريخ 27 صفر عام 1416 هـ الموافق لـ 25 يوليو سنة 1995، بعد الإطلاع على الأمر رقم 95-21 المؤرخ في 21 صفر عام 1416 هـ الموافق لـ 19 يوليو سنة 1995، المعدل و المتمم للقانون رقم 89-13 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 هـ الموافق لـ 7 غشت سنة 1989، المعدل و المتمم و المتضمن قانون الإنتخابات الذي نشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 39، بتاريخ 25 صفر عام 1416 هـ الموافق لـ 23 يوليو سنة 1995. و بعد الإطلاع على المادة 7 من هذا الأمر المعدلة للمادة 108 من القانون رقم 89-13 التي تشترط من المترشح لرئاسة الجمهورية تضمين ملف ترشيحه شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية لزوجه. و بناء على الدستور لا سيما المادة 153 فقرة 1 و المادة 159. و بناء على النظام الداخلي للمجلس الدستوري. يــذكّـر و يتــمـسك بقراره رقم 1- ق. ق – م. د – المؤرخ في 18 محرم عام 1410 هـ الموافق لـ 20 غشت سنة 1989، المتعلق بقانون الانتخابات و المنشور في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 36، بتاريخ 28 محرم عام 1410 هـ الموافق لـ 30 غشت 1989، و الذي قرر فيه أن شرط إرفاق التصريح بالترشيح لرئاسة الجمهورية بشهادة الجنسية الجزائرية الأصلية لزوج المترشح غير مطابق للدستور. المجلس الدستوري |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بـيـان صـحـفي مؤرخ في 17 يونيو 1997 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بعد الانتهاء الرسمي من الاقتراع الذي تم إجراؤه بتاريخ 5 يونيو 1997، تسلم المجلس الدستوري مجموع المحاضر المركزة لنتائج انتخابات المجلس الشعبي الوطني التي تم إعدادها من طرف اللجان الانتخابية الولائية و اللجان الانتخابية الخاصة بالمقيمين بالخارج، كما درس محتوى هذه المحاضر و ضبط نتائج الاقتراع و أعلنها رسميا يوم 9 يونيو 1997، تطبيقا لأحكام المادة 118 من الأمر 97-07 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات و المادة 35 من النظام الذي يحدد إجراءات عمل المجلس الدستوري، و كانت هذه النتائج موضوع احتجاجات من طرف بعض الأحزاب السياســـية و المترشحين الأحرار الذين قدموا طعونا حول صحة عمليات التصويت تم إيداعها أو إرسالها في شكل شكاوى وعرائض إلى المجلس الدستوري، و بعد دراسة هذه الطعون وفقا للقانون و ضمن الآجال المحددة لذلك، يقدم المجلس الدستوري التوضيحات التالية و المتصلة بالإجراءات التي تم إتباعها و كذا طبيعة النزاع الذي تم الفصل فيه، في الجانب الأول، إن الإجراءات التي اتبعها المجلس الدستوري من أجل الفصل في المنازعات المعروضة عليه هي تلك المنبثقة من القواعد الشكلية و الموضوعية التي تحتويها المادة 118 من الأمر 97-07 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات و كذا المادة 35 من النظام الذي يحدد إجراءات عمل المجلس الدســـتوري و الاجتهاد الدستوري في الموضوع. إن عدم احترام هذه الأحكام يؤدي، لا محالة، إلى رفض الطعون المقدمة، أما عن طبيعة الطعون المقدمة و التي بلغ عددها 329 طعنا، يلاحظ أن غالبية الطعون الواردة من الأحزاب السياسية أو المترشحين الأحرار رفضت في الشكل. من بين هذه الطعون تلك التي لم تحترم الشروط الخاصة بالآجال، أي تلك التي وردت إلى المجلس الدستوري قبل الآجال القانونية أو بعدها. و منها الطعون التي لم تحترم الأشكال الإجرائية الجوهرية الأخرى المنصوص عليها بصفة خاصة في المواد 118 من الأمر 97-07 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات و المادتين 34 و 35 من النظام الذي يحدد إجراءات عمل المجلس الدستوري. أما الطعون التي تم قبولها في الشكل، تمثل الفئة الأولى منها تلك التي تم رفضها في الموضوع بسبب غياب أدلة كافية يمكن من خلالها تأكيد جدية الاحتجاجات المقدمة، أو بسبب أن الوقائع التي تضمنتها هذه الطعون كانت ذات طابع عام من جهة أو مبنية على معطيات غير صحيحة من جهة ثانية. و بخصوص الطعون المؤسسة التي تم قبولها من المجلس الدستوري، و التي تمثل الفئة الثانية، فعددها ثلاثة، ورد واحد منها من جبهة القوى الاشتراكية و يخص الدائرة الانتخابية للجزائر العاصمة و الثاني من حزب التجمع الوطني الديمقراطي و يخص الدائرة الانتخابية لباتنة و الثالث من حركة مجتمع السلم و يخص الدائرة الانتخابية للشلف. فيما يتعلق بالتنازع القائم بين حزب جبهة القوى الإشتراكية و حزب جبهة التحرير الوطني في الدائرة الانتخابية للجزائر العاصمة حول المقعد الثالث الذي منح لهذا الأخير، فإنه يتجلى من مراقبة المحاضر الانتخابية أن هذا المقعد يعود قانونا إلى حزب جبهة القوى الإشتراكية الذي تحصلت قائمته على باق أقوى من ذلك المحصل عليه من حزب جبهة التحرير الوطني. و بشأن التنازع القائم بين حزب التجمع الوطني الديمقراطي و حزب جبهة التحرير الوطني بالدائرة الانتخابية لباتنة، و المتعلق بالمقعد الرابع الذي منح لحزب جبهة التحرير الوطني، فصل المجلس الدستوري لصالح حزب التجمع الوطني الديمقراطي بمنحه هذا المقعد على أساس تطبيق قاعدة الباقي الأقوى، و ذلك بعد الرجوع إلى المحاضر الانتخابية و مراقبة سجل التوقيعات و صناديق الاقتراع في بعض البلديات. أما الطعن المرفوع من طرف حركة مجتمع السلم الخاص بالدائرة الانتخابية للشلف، فإن المجلس الدستوري قد فصل، بعد التحقيق، برفع النتيجة المحصل عليها من طرف الطاعن التي لا تؤثر في التوزيع الأولي للمقاعد. و عليه يكون التوزيع الجديد للمقاعد في المجلس الشعبي الوطني كالتالي : • حزب التجمع الوطني الديمــــقراطي : 156 مقعدا • حــركة مــــجتـمع الســلــم : 69 مقعدا • حزب جبهة التـــحرير الوطـــني : 62 مقعدا • حركة النهـــضة : 34 مقعدا • جبهة القــوى الاشـــتراكــيــة : 20 مقعدا • التجمع من أجل الثقافة و الديمقراطــية : 19 مقعدا • الأحــــــــرار : 11 مقعدا • حـزب العـــمــال : 04 مقاعد • الحزب الجمهــوري التــقدمـــي : 03 مقاعد • الإتحاد من أجل الديمقراطية و الحريات : 01 مقعد • الـــحزب الاجــتماعي الليـبرالي : 01 مقعد المجموع : 380 مقعدا و قد أصدر المجلس الدستوري حول كل هذه المنازعات الانتخابية قرارات مسببة و نهائية سيتم تبليغها إلى الأطراف المعنية وفق الإجراءات الواردة بالفقرة الثالثة من المادة 37 من النظام الذي يحدد إجراءات عمل المجلس الدستوري. المجلس الدستوري |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بــيـان صـحـفي مؤرخ في 30 ديسمبر 1997 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بعد الانتهاء الرسمي من الاقتراع الذي تم إجراؤه بتاريخ 25 ديسمبر 1997، تسلم المجلس الدستوري مجموع محاضر نتائج انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين التي تم إعدادها من طرف اللجان الانتخابية الولائية. و قد درس المجلس الدستوري محتوى هذه المحاضر و ضبط نتائج الاقتراع و أعلنها رسميا يوم 27 ديسمبر 1997 تطبيقا لأحكام المادتين 146 و 147 من الأمر رقم 97-07 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات و المادة 32 من النظام الذي يحدد إجراءات عمل المجلس الدستوري، المعدل و المتمم. و قد كانت بعض هذه النتائج موضوع إحتجاجات من طرف مترشحين قدموا طعونا حول صحة عمليات التصويت، و هي الإحتجاجات التي تم إيداعها أو إرسالها في شكل شكاوى و عرائض إلى المجلس الدستوري. و بعد دراسة هذه الطعون، وفقا للقانون و النظام الذي يحدد إجراءات عمل المجلس الدستوري المعدل و المتمم، و ضمن الآجال المحددة لذلك، يقدم المجلس الدستوري التوضيحات التالية المتصلة بالإجراءات التي تم اتباعها و كذا طبيعة النزاع الذي تم الفصل فيه. في الجانب الأول، إن الإجراءات التي اتبعها المجلس الدستوري من أجل الفصل في المنازعات المعروضة عليه هي تلك المنبثقة من القواعد الشكلية و الموضوعية التي تحتويها المادة 148 من الأمر رقم 97-07 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات، و كذا المادتان 34 و 35 من النظام الذي يحدد إجراءات عمل المجلس الدستوري المعدل و المتمم، و المستلهمة أيضا من الإجتهاد الدستوري في المــوضوع، و التي يؤدي عدم إحترامها إلى رفض الطعون المقدمة. أما الطعون المقدمة و التي بلغ عددها 16 طعنا، موزعة كما يلي :
سيدي بلعباس سيدي بلعباس 04 02 التجمع الوطني الديمقراطي جبهة التحرير الوطني و الملاحظ أن هذه الطعون لم تحترم الأشكال الإجرائية الجوهرية المنصوص عليها بصفة خاصة في المواد 148 من الأمر 97-07 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات، و المادتين 34 و 35 من النظام الذي يحدد إجراءات عمل المجلس الدستوري، المعدل و المتمم. و قد أصدر المجلس الدستوري حول هذه المنازعات الإنتخابية قرارات مســببة و نهائية سيتم تبليغها إلى المعنيين وفق الإجراءات الواردة بالفقرة الثالثة من المادة 37 من النظام الذي يحدد إجراءات عمل المجلس الدستوري المعدل و المتمم. المجلس الدستوري |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بـــيـان صــحــفــي مـــؤرخ فـــي 4 يناير 2001 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بعد الإنتهاء الرسمي من الإقتراع الذي جرى بتاريخ 30 ديسمبر 2000، تسلم المجلس الدستوري مجموع محاضر نتائج إنتخاب نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين التي تم إعدادها من طرف اللجان الانتخابية الولائية، وذلك في إطار أول تجديد جزئي لتشكيل مجلس الأمة. وقد درس المجلس الدستوري محتوى هذه المحاضر وضبط نتائج الإقتــراع وأعلنها رسميــا في أول ينايـــر 2001، تطبيقا لأحكام المادتين 146 و 147 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس 1997 و المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والمادة 36 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000. وقد كانت بعض هذه النتائج موضوع إحتجاجات من قبل مترشحين قدّموا طعونا متعلقة بصحة عمليات التصويت، وهي الاحتجاجات التي تم إيداعها أو إرسالها عن طريق البرق في شكل شكاوي و عرائض إلى المجلس الدستوري. وبعد دراسة هذه الطعون وفقا للقانون والنظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، وضمن الآجال المحدّدة لذلك، يقدم المجلس الدستوري التوضيحات التالية المتصلة بالإجراءات التي تمّ إتباعها وكذا طبيعة الطعون التي تم الفصل فيها. في الجانب الأول، إن الإجراءات التي اتبعها المجلس الدستوري من أجل الفصل في الطعون المعروضة عليه هي تلك المنبثقة من القواعد الشكلية والموضوعية التي تحتويها المادتان 148 و 149 من الأمر رقم 97-07 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات وكذا الموا د 38 ، 39 ، 41 و 42 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، ومن الإجتهاد الدستوري. أما الطعون المقدمة والتي بلغ عددها 12 طعنا، فوردت من المترشحين الآتي ذكرهم :
و
قد رفض
المجلس
الدستوري
سبعة(7) طعون
لعدم
استيفائهامجمل الأشكال
الإجرائية
الجوهرية
المنصوص
عليها في
المادتين 38 و 39
من النظام
المحدد
لقواعد عمل
المجلس
الدستوري (
المنشور في
الجريدة
الرسمية رقم 48
المؤرخة في6
جمادي
الأولى عام 1421
الموافق 6 غشت سنة 2000)،
كما رفض
أربعة (4
) طعون أخرى في
الموضوع
لعدم
تأسيسها، في
حيـــن قبل
طعنا واحدا
شكلا و
مــوضوعــــا
و يتعلق الأمر
بالطعن الذي
قدمه
المترشح بــركات
بحوص الذي يفوز
بمقعـــد
ولايـــة
البيض و ذلك
بـ 67 صوتا.
وقد أصدر المجلس الدستوري حول هذه الطعون قرارات مسببة ونهائية سيتم تبليغها إلى المعنيين وفق الإجراءات الواردة في المادة 41 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري. عن الــمــجلــس الــدســـتوري الرئيس |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بيان صحفي مؤرخ في 18 يونيو 2002 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بعد الإطلاع على الإحتجاجات و الملاحظات المدونة في محاضر اللجان الإنتخابية البلدية والولائية و اللجنة الإنتخابية للمقيمن في الخارج، المتعلقة بالانتخابات التشريعية التى جرت يوم 30 مايو 2002، فإن المجلس الدستوري طبقا للصلاحيات المخولة له بموجب المادة 163(فقرة2) من الدستور يسهر على صحة عمليات الإنتخابات التشريعية و يعلن نتائجها ، يذكــر بأن : - الفصل في صحة العملية الإنتخابيـة يحكمه الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عــام 1417 الموافــق 6 مارس سنة 1997 و المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات ،
- حق الإنتخاب يكرس مبدأ السيادة الشعبية ويؤسس لنظام ديمقراطي يستمد أصوله من الدستور و قوانين الجمهورية، و بالأخص المادتين 10 و 50منه اللتان تنصان على التوالي : المادة 10 : " الشعب حر في إختيار ممثليه. لا حدود لتمثيل الشعب،إلا ما نص عليه الدستور وقانون الإنتخابات." المادة 50: " لكل مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية أن ينتخب و ينتخب "
- الشعب حر في التعبير عن رأيه بواسطة الإنتخاب أو الإمتناع، و أن ممارسة حق الانتخاب يجب أن لا يكون محل عنف أو ضغط في مجتمع ديمقراطي تحمى فيه الحقوق و الحريـات الأساسية، و لا يمكن التذرع بحق الامتناع لضرب الحريات الأساسية بواسطة العنف أو الاكراه مهما كانت طبيعتهما أو شكلهما ،
- الدستور والنصوص التشريعية المطبقة على الإنتخابات التشريعية لا تنص على حد أدنى أو حد أقصى لنسبة المشاركة لاثبات صحة العملية الإنتخابية ،
- مهمة النواب المنتخبين في المجلس الشعبي الوطني إستنادا لأحكام المادتين 7 و 105 من الدستور وطنية ، و هم بذلك يشاركون في ممارسة السيادة الوطنية كممثلين للمجموعة الوطنية بغض النظر عن إنتمائهم السياسي و الجغرافي ،
- الظروف العامة التى جرت فيها الإنتخابات التشريعية يوم 30 مايو 2002 تميزت بالديمقراطية والشفافية في أغلب الدوائر الإنتخابية بإستثناء بعض الولايات التي شهدت أعمال عنف ضد عدد معتبر من الناخبين من طرف جهات مقاطعة و داعية لمنع الانتخابات، حالت دون قيام الناخبين بواجبهم الوطني ،
و عليه ، فبعد إعلان نتائج الإنتخابات التشريعية ، سيبت المجلس الدستوري عند الإقتضاء و في الأجال القانونية في الطعون المرفوعة من قبل كل مترشح أو حزب سياسي مشارك في الإنتخابات . |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بيان صحفي |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بعد الإنتهاء من عملية الإقتراع التي جرت يوم 30 مايو 2002 ، تسلم المجلس الدستوري مجموع محاضر تركيز نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني التي تم إعدادها من طرف لجان الدوائر الإنتخابية و درس محتـــوى هـــذه المحـــاضـــر و ضبط نتائج الإقتراع و أعلنها يـــوم 03 يونيو 2002 تطبيقا لأحكام المادة 117 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات و المادة 36 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري .
و قد سجل المجلس الدستوري طعونا و احتجاجات تتعلق بصحة عملية التصويت ، تداول فيها و أصدر قرارات بشأنها تبلغ لأصحابها .
و تبعا لذلك ، يرى المجلس الدستوري أنه من الضروري تقديم توضيحات يرى أنها مفيدة لتنوير الرأي العام لفهم صلاحيات و مهام المجلس الدستوري فيما يتعلق بصحة العملية الإنتخابية و نتائج المنازعات الإنتخابية .
1 - فيما يتعلق بصحة العمليات الإنتخابية :
بالنظر إلى أحكام الدستور و القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات على حد سواء ، يلاحظ المجلس الدستوري أنه لم يخول أية صلاحية للفصل في مسألة نسبة المشاركة من الناحيــة القانونية المحضة ، ذلك أن الدستــــــور و القانون العضوي لا يشترطان توفر حد أدنى أو حد أقصى لنسبة المشاركة ، و من ثمة لا يوجد أي حكم في هذين النصين يخضع مسألة إثبات صحة العملية الإنتخابية إلى أية نسبة كانت .
إن الظــــروف العامــــة التي جرت فيها الإنتخابات التشريعيـــة يوم 30 مايو 2002 تميزت بالديمقــراطية و الشفافيــــة على مستوى جميع الدوائر الإنتخابية باستثنــاء ولايتين عرفتا أعمال عنف حالت دون تمكين أغلب الناخبين من ممارسة حقهم الدستوري .
إن من بين الحقــــوق الأساسيـــــة للمواطن حق التعبير الحــــر عـــن الرأي و حق الإختيار الديمقراطي لممثليه عن طريق الإقتراع . و أن عرقلة أو منع ممارساتهما عن طريق العنف أو الضغط مهما كان شكلهما يعتبر مساسا خطيرا بحقوق المواطن و بحرياته و يعد تناقضا صارخا مع المبادئ الأساسية لأحكام الدستور .
و يذكرالمجلس الدستوري في هذا المجال بالـــــذات أن إحترام الدستـــــور و قوانين الجمهورية واجب مقدس على الجميع و ملزم لكافة مكونات الأمة.
2 – فيما يتعلق بالمنازعات الإنتخابية :
أ - العناصر الإحصائية :
لقد كانت بعض النتائج المعلن عنها موضوع طعون و احتجاجات من طرف أحزاب سياسية و مترشحين مشاركين في الإنتخابات التشريعية ، سجلت لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري ، و بلغ عددها الإجمالي 187 طعنا ، موزعة على فئتين :
و تتوزع هذه الطعون حسب كل حزب سياسي أو قائمة حرة كالآتي :
أما الدوائر الإنتخابية التــي وردت منهــــا الطعـــون فهي 42 : الشلف ، أم البواقي ، باتنة ، بجاية ، بشار، البليدة ، البويرة ، تبسة ، تلمسان، تيارت ، تيزي وزو ، الجزائر، الجلفة ، جيجل ، سطيـف ، سعيدة ، سكيكدة ، سيدي بلعباس ، عنابة ، قالمة ، قسنطينة ، المدية ، مستغانم ، المسيلة ، معسكر ، وهران ، البيض ، إليزي ، بومرداس ، تندوف ، تسمسيلت ، الوادي ، خنشلة، سوق أهراس ، تيبازة ، ميلة ، عين الدفلى ، غرداية ، غليزان ، و المناطق 1 ، 2 و 5 للجالية الجزائرية المقيمة بالخارج .
ب - دراسة الطعون :
إن الإجراءات التي اتبعها المجلس الدستوري للفصل في الطعون المقدمة إليه هي تلك المنبثقة من الأحكام المذكورة في المادة 118 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات و المواد 38 ، 39 و 41 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري .
و قد أصدر المجلس الدستوري عقب انتهائه من دراسة الطعون نوعين من القرارات :
ب - 1 قرارات رفض الطعون لعدم استيفائها الشروط الشكلية :
رفض المجلس الدستوري بعد دراسة هذه الفئة من الطعون 182 طعنا لكونها غير مستوفية للأشكال الجوهرية للإجراءات و الآجال المحددة قانونا .
و بالفعل صرح المجلس الدستوري برفض الطعون التي لم تحترم فيها الشروط المرتبطة بكيفية تقديم العريضة و كذلك الطعون التي جاءت قبل الإعلان الرسمي لنتائج الإقتراع من قبل المجلس الدستوري .
و قد كانت طعون أخرى كذلك محل رفض للأسباب لآتية :
- انعدام الصفة في الطاعن . - عدم إثبات التفويض الممنوح لمودع عريضة الطعن . - عدم إثبات تفويض للطاعن باسم حزب سياسي . - تقديم طعون لا ترمي إلى الإعتراض على انتخاب نائب طبقا للمادة 118 الفقرة الثانية من القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات .
ب – 2 القرارات المقبولة شكلا و المرفوضة موضوعا :
إن هذه الفئة من الطعون البالغ عددها خمسة ( 05 ) و إن كانت مقبولة شكلا إلاّ أنها رفضت من حيث الموضوع إما لعدم كفاية أدلة الإثبات المقدمة أو لكون أوجه الطعن غير مؤسسة .
و بالفعل تكتسي غالبية الوقائع المذكورة في هذه الفئة من الطعون طابعا عاما أو مبنيا على معطيات يصعب التأكد منها بما أن أصحابها اقتصروا على توجيه انتقادات عامة حول عمليات التصويت أو الطعن في صحتها دون تقديم أدلة إثبات .
و في الأخير يعرب المجلس الدستوري بصفته قاضي الإنتخابات عن أسفه لكون نتائج تحقيقاته أفضت إلى الرفض شكلا لعدد معتبر من الطعون المرفوعة أمامه ، و كان يتوقع أن تجربة تشريعيات 1997 التي عرفت رفض عدد كبير من الطعون لعدم استيفائها الشروط الشكلية ، ترتب آثارا إيجابية تجعل الطاعنين يحترمون بشكل صارم النصوص التشريعية المطبقة على العمليات الإنتخابية و هي النصوص التي تلزم المجلس الدستوري .
المجلس الدستوري |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بيان حول شروط الترشّح لرئاسة الجمهورية في 2004 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
في إطار الإنتخابات الرئاسية المحدّدة ليوم 8 أبريل 2004 بموجب المرسوم الرئاسي رقم 04-19 المؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1424 الموافق 07 فبراير 2004، المتضمّن استدعاء هيئة الناخبين للإنتخاب لرئاسة الجمهورية، فإنّ المجلس الدستوري يذكّر المواطنين الراغبين في الترشّح لرئاسة الجمهورية، أنّ شروط الترشّح محدّدة بالمادة 73 من الدستور، التي تلزم المترشّح على أن : 1 - يتمتع، فقط، بالجنسية الجزائرية الأصلية، 2 - يدين بالإسلام، ( تصريح شرفي مصادق عليه )، 3 - يكون عمره أربعين (40) سنة كاملة يوم الإنتخاب، 4 - يتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية، 5 - يثبت الجنسية الجزائرية لزوجه، 6 - يثبت مشاركته في ثورة أوّل نوفمبر 1954 إذا كان مولودا قبل يوليو 1942 ، 7 - يثبت عدم تورّط أبويه في أعمال ضدّ ثورة أوّل نوفمبر 1954 إذا كان مولودا بعد يوليو 1942 ، 8 - يقدم التصريح العلني بممتلكاته العقارية و المنقولة داخل الوطن و خارجه. و بالإضافة إلى ما سبق يجب أن يحتوي ملف الترشّح لهذه الانتخابات طبقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل و المتمّم، على الوثائق الآتية : 1 - طلب تسجيل الترشيح ( استمارة تملأ و توقّع من طرف المترشّح عند إيداعه ملف الترشّح بالمجلس الدستوري)، 2 - نسخة كاملة من شهادة ميلاد المعني ( مستخرجة من بلدية ميلاد المعني منذ أقّل من سنة)، 3 - شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية للمعني، 4 - تصريح بالشرف بعدم إحراز المعني جنسية أخرى غير الجنسية الجزائرية ( مصادق عليه )، 5 - مستخرج رقم 3 من شهادة السوابق العدلية للمعني ( صادر منذ أقل من 03 أشهر)، 6 - صورة شمسية حديثة للمعني، 7 - شهادة الجنسية الجزائرية لزوج المعني، 8 - شهادة طبية للمعني مسلّمة من طرف أطبّاء محلّفين، ( تثبت تمتع المترشّح بقواه العقلية و البدنية )، 9 - بطاقة الناخب للمعني، ( صورة مصادق عليها)، 10 - شهادة تثبت تأدية الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها، 11 - التوقيعات المنصوص عليها في المادة 159 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل و المتمّم، 12 - تصريح المعني بممتلكاته العقارية و المنقولة داخل الوطن و خارجه، 13 - شهادة تثبت المشاركة في ثورة أول نوفمبر سنة 1954 للمولود قبل أول يوليو سنة 1942، (صادرة منذ أقلّ من سنة طبقا لأحكام القانون 99-07 المتعلق بالمجاهد و الشهيد)، 14 - شهادة تثبت عدم تورّط أبوي المترشّح المولود بعد أول يوليو سنة 1942 في أعمال مناهضة لثورة أول نوفمبر سنة 1954، ( إذا كان أحد الأبوين أو كليهما شهيدا أو مجاهدا، يكون الإثبات بالشهادات الرسمية المنصوص عليها في القانون 99-07، أما في الحالات الأخرى يقدم المعني شهادة شرفية مصادق عليها)، 15 - تعهّد كتابي ( خطي باللغة العربية ) يوقّعه المترشّح يتضمن ما يلي : • عدم استعمال المكونات الأساسية للهوية الوطنية في أبعادها الثلاثة " الإســـلام و العروبة و الأمازيغية" لأغراض حزبية، • ترقية الهوية الوطنية في أبعادها الثلاثة الإسلامية و العربية و الأمازيغية، • إحترام مبادئ أول نوفمبر سنة 1954 و تجسيدها، • إحترام الدستور و القوانين المعمول بها، و الإلتزام بها، • نبذ العنف كوسيلة للتعبير و/ أو العمل السياسي و الوصول و / أو البقاء في السلطة، و التنديد به، • إحترام الحريات الفردية و الجماعية و إحترام حقوق الإنسان، • رفض الممارسات الإقطاعية و الجهوية و المحسوبية، • توطيد الوحدة الوطنية، • الحفاظ على السيادة الوطنية، • التمسك بالديمقراطية في إطار احترام القيم الوطنية، • تبنّي التعدّدية السياسية، • إحترام مبدأ التداول على السلطة عن طريق الاختيار الحرّ للشعب الجزائري، • الحفاظ على سلامة التراب الوطني، • إحترام مبادئ الجمهورية. 16 - نسخة من برنامج المترشّح المنصوص عليه في الفقرتين الأولى و الثانية من المادة 175 من القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات، المعدل و المتمّم ( يجب أن يعكس برنامج المترشّح مضمون التعهّد الكتابي الذي يكون محرّرا بالغلة العربية )، 17 - يتمّ إيداع الملف من طرف المترشّح نفسه بمقرّ المجلس الدستوري، مقابل وصل، 18 - يكون آخر أجل لإيداع ملّفات الترشّح يوم 23 فبراير 2004 على الساعة منتصف الليل. و لمزيد من المعلومات يمكن الإطّلاع على موقع المجلس الدستوري في شبكة الأنترنت http://www.conseil-constitutionnel.dz أو الاتصال عن طريق الهاتف بالرقمين الآتيين : المجلس الدستوري |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بـيـان صـحفي مؤرخ في 25 فبراير 2006 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طبقا لأحكام النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، وبعد تسلم مجموع محاضر فرز الأصوات الخاصة بالإقتراع الذي جرى يوم الخميس 23 فبراير 2006، قصد استخلاف أعضاء منتخبين في مجلس الأمة بولايات بجاية، بشار، تيزي وزو، المدية، و وهران، المعدة من طرف مكاتب التصويت للولايات المعنية. اجتمع المجلس الدستوري يومي 24 و 25 فبراير 2006 لدراسة النتائج المدونة في هذه المحاضر، و بعد تصحيح الأخطاء المادية المعاينة فيها، أصدر إعلانا تحت رقم 01-06 بتاريخ 25 فبراير 2006 تم تبليغه إلى كل من رئيس مجلس الأمة، و وزير الدولة وزير الداخلية و الجماعات المحلية، ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تضمن نتائج الاقتراع التي جاءت على النحو التالي : - الولايات المعنية بالانتخابات : 05 - عدد المقاعد المراد شغلها : 06 المترشحون الفائزون بالمقاعد الشاغرة في مجلس الأمة هم على التوالي : 1 - ولاية بجاية : المترشح تزدايت صالح عن حزب جبهة التحرير الوطني. 2 - ولاية بشار : المترشح عبيد أمحمد عن حركة مجتمع السلم. 3 - ولاية تيزي وزو : 4 - ولاية المدية : المترشح بوخاري ادريس عن حزب جبهة التحرير الوطني. 5 - ولاية وهران : المترشح رقيق صلاح الدين عن حزب جبهة التحرير الوطني. كما أعلن المجلس الدستوري عن فتح آجال تقديم الطعون إلى غاية الساعة الثامنة مساء من يوم الأحد 26 فبراير 2006، طبقا للمادة 148 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل، و المتمم. المجلس الدستوري
بيان مؤرخ في 12 مايو 2007 إن
المجلس الدستوري، طبقا للصلاحيات المخولة له بموجب المادة 163(فقرة2) من
الدستور ، وحرصا منه على السهر من أجل صحة عمليات الانتخابات التشريعية و
إعلان نتائجها بكل شفافية، يذكر المترشحين و الأحزاب السياسية المشاركة في
انتخابات أعضاء المجلس الشعبي الوطني المقررة ليوم 17 مايو 2007 بأنه استنادا إلى
أحكام المادة 118 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل
والمتمم، يحق لهم الاعتراض على صحة عمليات
التصويت بتقديم طلب في شكل عريضة عادية يودعونها لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري
خلال الثماني والأربعين (48) ساعة الموالية لإعلان النتائج.
و
في هذا الإطار يذكر أيضا بالإجراءات التي استقر عليها اجتهاد المجلس الدستوري، من أجل الفصل في
المنازعات المحتمل أن تعرض عليه، وهي تلك الشروط المنبثقة من القواعد
الشكلية والموضوعية التي تتضمنها المادة 118 من القانون العضوي المتعلق
بنظام الانتخابات، و كذا المادتان 38 و 39 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،
والتي يؤدي عـــــدم احترامها إلى رفـــض الطعون المقدمة شكــــــا و/أو موضوعا.
فمن حيث الشكل:
يشترط
لقبول الاحتجاجات والطعون من الناحية الشكلية ما يلي:
1- أن يكون صاحب الاحتجاج أو
الطعن مترشحا ضمن قائمة من قوائم المترشحين في الانتخابات التشريعية المقررة ليوم
الخميس 17 مايو 2007 بالدائرة الانتخابية المعنية، أو حزبا سياسيا مشاركا في نفس
الاستحقاق الانتخابي بذات الدائرة، أو ممثلا قانونا للإنابة عنهما شريطة استظهار
وكالة خاصة تؤهله لهذا الغرض.
2- أن يودع الطعن من طرف أحد
أصحاب الصفة المذكورين أعلاه مباشرة أمام كتابة ضبط المجلس الدستوري، في الآجال
القانونية المحددة في المادة 118 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات و هي
خلال الثماني و الأربعين (48) ساعة الموالية لإعلان النتائج الرسمية من طرف المجلس
الدستوري.
3- أن تسجل الاحتجاجات المتعلقة
بالمساس بصحة العمليات الانتخابية أثناء سير عـــــملية الاقتراع و إلى غاية إعداد
محاضر فرز الأصوات و تسليمها للمؤهلين قانونا، بمحاضر الفرز الموجودة داخل مكاتب
التصويت قبل مغادرة مكتب التصويت، كما يتعين القيام بنفس الإجراء في حالة معاينة
نقائص مماثلة عند إعداد محاضر الإحصاء البلدي للأصوات ومحاضر تركيز التصويت
للولايات.
4- أن تتضمن عريضة الطعن البيانات
التالية:
أ – الاسم، اللقب، المهنة، العنوان، التوقيع، و إذا تعلق الأمر بحزب سياسي ذكر تسمية الحزب و عنوان مقره وصفة مودع الطعن.
ب – أن يثبت المكلف بإيداع عريضة الطعن التفويض الممنوح إياه، إذا لم يكن مترشحا
أو الممثل القانوني للحزب السياسي الطاعن.
ج – أن تقدم عريضة الطعن باللغة الوطنية والرسمية، و في نسختين على الأقل.
و من الناحية الموضوع ( المضمون).
يشترط ما يلي:
1- أن يعرض الطاعن الأوجه والحجج التي يرتكز عليها في طعنه.
2- أن يدعم طعنه بالوسائل والوثائق المؤيدة له.
و
أخيرا يولي المجلس الدستوري أهمية بالغة لمحتوى هذا البيان الذي يتعين على الجهات
المكلفة بتنظيم العمليات الانتخابية نشره و تعليقه على مستوى جميع مكاتب التصويت.
و لمزيد من المعلومات يمكن الإطّلاع
على موقع المجلس الدستوري في شبكة الانترنت
http://www.conseil-constitutionnel.dz
أو الاتصال عن طريق الهاتف بالرقمين الآتيين: 04 44 60 021 فاكس( خطوط مجمعة)
المجلس الدستوري
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بيان مؤرخ في 29 مايو 2007 عقب الانتهاء من الاقتراع الذي جرى يوم 17 مايو 2007، و التحقق و التدقيق في النتائج بمساعدة مستشارين من المحكمة العليا ومجلس الدولة، أعلن المجلس الدستوري يوم 21 مايو 2007 النتائج النهائية. لقد كانت هذه النتائج موضوع طعون حول صحة العمليات الانتخابية في عدد من الدوائر الانتخابية، أودعت لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري من طرف بعض المترشحين و الأحزاب السياسية. و تبعا لذلك يرى المجلس الدستوري أنه من الضروري تقديم توضيحات حول مراقبة صحة العمليات الانتخابية، ونتائج الفصل في المنازعات التي أخطر بشأنها. 1- فيما يخص صحة العمليات الانتخابية: لقد راقب المجلس الدستوري النتائج المدونة في محاضر تركيز التصويت للولايات و محاضر الإحصاء البلدي للتصويت، و وسع رقابته كلما دعت الضرورة إلى ذلك إلى محاضر الفرز التي أعدت من طرف مكاتب التصويت، أين عاين وجود أخطاء مادية في الحسابات تصدى لها بإعادة تصحيحها. كما لاحظ المجلس الدستوري تسجيل احتجاجات في البعض من هذه المحاضر متعلقة بتجاوزات متفرقة و منعزلة مست عددا قليلا من مكاتب التصويت عبر عدد محدود من البلديات، نتجت عن طبيعة منافسة انتخابية واسعة، إلا أنها لم ترقى إلى درجة المساس أو الإخلال بصحة العمليات الانتخابية. أما فيما يخص نسبة المشاركة التي قدرت بـ 67، 35 %، فيؤكد المجلس الدستوري أنه لا يوجد أي حكم لا في الدستور و لا في قانون الانتخابات يشترط حدا أدنى لنسبة المشاركة للتصريح بصحة الانتخاب. 2- فيما يتعلق بالمنازعات الانتخابية والفصل فيها:
أ) العناصر الإحصائية: بلغ العدد الإجمالي للطعون التي أودعها المترشحون و الأحزاب السياسية لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري 736 طعنا، منها 367 طعنا تقدمت بها حركة الوفاق الوطني بولاية البليدة، و281 طعنا تقدم بها حزب عهد 54 في نفس الدائرة الانتخابية، وبذلك يكونان قد أودعا لوحدهما ما نسبته 92، 87 % من مجموع الطعون.
ب) دراسة الطعون والفصل فيها. إن الإجراءات التي اتبعها المجلس الدستوري للفصل في الطعون المقدمة إليه هي تلك المنبثقة من القواعد الشكلية والموضوعية المنصوص عليها في قانون الانتخابات والنظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، و كذا الاجتهاد الذي استقر عليه في الموضوع. و قد أصدر المجلس الدستوري عقب انتهائه من دراسة الطعون 3 أنواع من القرارات. 1) الطعون المرفوضة شكلا رفض المجلس الدستوري 668 طعنا لعدم إستفائها الشروط القانونية للأسباب التالية: - انعدام الصفة في الطاعن، - عدم إيداع عريضة الطعن من طرف المترشح شخصيا أو ممن ينوب عنه بواسطة وكالة خاصة، - عدم إثبات تفويض مودع الطعن باسم حزب سياسي.
2) الطعون المقبولة شكلا و المرفوضة موضوعا: بغرض تمكين النواب المعترض على انتخابهم من تقديم ملاحظاتهم، قام المجلس الدستوري بتبليغهم بعرائض الطعون تطبيقا لأحكام المادة 118 من قانون الانتخابات، وبعد أن تلقي إجابتهم و ردودهم. قبل المجلس الدستوري 65 طعنا شكلا و رفضـــه موضوعا إما لعدم تقديم أي دليل لإثبات تأسيس الطعن أو عدم كفاية أدلة الإثبات المقدمة أو لكون أوجه الطعن غير مؤسسة. وما يلاحظ هو أن غالبية الوقائع المذكورة في هذه الفئة من الطعون تكتسي طابعا عاما ومبنية على معطيات يصعب التأكد منها بما أن أصحابها اقتصروا على توجيه انتقادات عامة حول سير عمليات التصويت أو الطعن في صحتها دون تقديم أدلة إثبات قاطعة. 3) الطعون المقبولة شكلا و موضوعا. بعد إحضار صناديق الاقتراع إلى مقر المجلس الدستوري لمراقبتها، قبل المجلس الدستوري 3 طعون شكلا و موضوعا، وبالنتيجة ألغى نتائج الاقتراع الذي تم في ثلاثة مكاتب تابعة لمركز التصويت حليمة السعدية ببلدية سوق اهراس، بسبب ما شاب عملية التصويت في هذه المكاتب من تجاوزات، دون أن يكون لهذا الإلغاء أثر على النتائج النهائية المعلن عنها يوم 21 مايو 2007. إن القرارات المشار إليها أعلاه ستبلغ إلى الطاعنين في حينها. و في الختام يسجل المجلس الدستوري، أنه بالرغم من عملية التحسيس التي قام بها في حينها وقبل تاريخ الاقتراع لدى الجهات المعنية بغرض ضمان شفافية وصحة عمليات التصويت إلا أنه لاحظ تكرار نفس الأخطاء التي عاينها في المواعيد الانتخابية السابقة في مجال إيداع الطعون، و التي أفضت إلى رفض أغلبيتها. أما فيما يخص حسابات الحملة الانتخابية، فيذكر المجلس الدستوري كل المترشحين بأحكام المادة 191 من قانون الانتخابات التي توجب على كل مترشح تقديم حساب حملته الانتخابية إلى المجلس الدستوري بصورة فردية، قبل تاريخ 21 يوليو 2007. بيان مؤرخ في 07 نوفمبر 2008 بموجب الصلاحيات التي يخولها الدستور لرئيس الجمهورية، وعملا بأحكام الماد 176 من الدستور، أخطر رئيس الجمهورية المجلس الدستوري يوم 03 نوفمبر 2008 بشأن مشروع القانون المتضمن التعديل الدستوري، بغرض مراقبة مطابقته للدستور وإبداء رأي معلل بشأنه. وقد إلتأم المجلس الدستوري أيام 3 و 4 و5 و6 و7 نوفمبر 2008 برئاسة السّيد بوعلام بسّايح، رئيس المجلس الدستوري، لدراسة الموضوع المعروض عليه والفصل فيه. وطبقا للصلاحيات المخولة للمجلس الدستوري،وعملا بالقواعد المحددة لإجراءات عمله،وبعد التأكد من استيفاء مشروع القانون المتضمن التعديل الدستوري لجميع الشروط الإجرائية المحددة في الدستور. وبالنظر إلى أن مشروع التعديل الدستوري يهدف إلى: - دسترة مميزات العلم الوطني والنشيد الوطني بكامل مقاطعه، باعتبارهما من رموز الثورة والجمهورية، كما يمثلان تراثا تشترك فيه جميع الأجيال ماضيا ومستقبلا، بغرض إضفاء طابع الديمومة عليهما وتكريسهما كمعالم للأمة. وقد تم إدراج هذين الرمزين في المادة 178 من الدستور ضمن المواضيع التي لا يمكن أن يمسها أي تعديل دستوري، بغرض ضمان حفظهما وحمايتهما. - التنصيص على ترقية كتابة التاريخ وتعليمه للأجيال الناشئة ضمن الدستور، بصفته ملكا يتقاسمه جميع الجزائريين، بغرض حفظ وتخليد الذاكرة الجماعية للشعب الجزائري وتعزيز المبادئ التي قامت عليها الأمة الجزائرية، مع التأكيد على أن الدولة هي الجهة المخولة للقيام بهذا العمل. - دعم الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبَة، فهذه المهمة التي تقع على عاتق الدولة الهدف منها إزالة العقبات التي قد تعوق ازدهار المرأة وتحول دون مشاركتها الفعلية في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية مثلما ينص عليه الدستور. - تمكين الشعب من ممارسة حقه كاملا في اختيار من يقود مصيره وتجديد الثقة فيه بكل سيادة، إذ أن السير العادي للنظام الديمقراطي يقتضي بأن الحائز على عهدة رئاسية ملزم بأن يعيدها عند انقضائها إلى الشعب، الذي يملك دون سواه سلطة التقدير وتقييم الكيفية التي تمت بها ممارسة هذه العهدة. فالشعب وحده، هو الذي يقرر - بكل سيادة وبكل حرية - تجديد الثقة في رئيس الجمهورية أو سحبها منه. - اعتماد تنظيم جديد للسلطة التنفيذية من الداخل، بغرض إضفاء فعالية أكبر وتدقيق آليات تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية من قبل الوزير الأول، إذ أن هذا التنظيم الجديد يقتصر على استبدال وظيفة رئيس الحكومة بوظيفة الوزير الأول، واستحداث وظيفة نائب أو عدة نواب للوزير الأول، فضلا عن إنشاء ميكانزمات أخرى من شأنها إضفاء المزيد من الوضوح على العلاقة بين رئيس الجمهورية والوزير الأول . فهذه التعديلات لا تمس الآليات الدستورية التي تحكم العلاقات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وبعد الانتهاء من المداولة أصدر المجلس الدستوري اليوم الجمعة 7 نوفمبر 2008 رأيه المعلل، الذي صرح بموجبه : أنه طبقا لأحكام الدستور لا سيما المادة 176 منه، فإن مشروع القانون المتضمن التعديل الدستوري الذي بادر به رئيس الجمهورية والذي أخطر بشأنه المجلس الدستوري للإدلاء برأيه المعلل: - لا يمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما ولا يمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية وسيبلغ رأي المجلس الدستوري المعلل إلى رئيس الجمهورية، وسينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية. المجلس الدستوري
* * * |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بيان 09 فيفري 2009 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بيان 12 فيفري 2009 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||