سادسا: المصالح الإدارية للمجلس الدستوري

  

تسري على تنظيم المصالح الإدارية للمجلس الدستوري وعملها، أحكام المرسوم الرئاسي رقم 89-143 المؤرخ في 7 غشت 1989 المذكور أعلاه، المعدل والمتمم، و كذا مقرر رئيس المجلس الدستوري المؤرخ في 11 يناير 1989 الذي يحدد تنظيم المصلحة الإدارية للمجلس الدستوري، والذي يوجد قيد التعديل بغرض تكييفه مع متطلبات المجلس الإدارية الجديدة. 

         يتكون المجلس الدستوري من مصالح إدارية قليلة،  إذ تحتوي على أمانة عامة، يديرها أمين عام بمساعدة مديرين في الدراسات والبحث، ومركز للدراسات والبحوث الدستورية سيتم تنصيبه لاحقا، ومصلحة إدارية تتكون حاليا من مديرية التوثيق ومديرية الموظفين والوسائل. 

       واستنادا إلى المادة 7 من المرسوم الرئاسي المذكور أعلاه، يتخذ الأمين العام، تحت سلطة رئيس المجلس الدستوري، التدابير اللازمة لتحضير أشغال المجلس الدستوري و تنظيمها.

    ويكون التعيين في الوظائف العليا بمقرر من رئيس المجلس الدستوري بتفويض من رئيس الجمهورية، و في حدود المناصب المالية الشاغرة. وتنهى المهام فيها حسب الأشكال نفسها.

         وفي المجال المالي، رئيس المجلس الدستوري هو الآمر بالصرف، ويمكنه أن يفوّض إمضاءه إلى الأمين العام والى أي موظف يكلف بالتسيير المالي والمحاسبي في المجلس الدستوري.