|
الـجـمـهـوريـة الـجـزائريةالـديمقـراطـية الشـعـبية
|
|
|
|
إن
المـجلــس
الـدســتوري،
-
بناء على
أحكام
المادة 157،
المقطع
الثاني من
الدستور، -
و بمقتضى
القانون رقم
89-13 المؤرخ في 5
محرم عام 1410
الموافق 7 غشت
1989 والمتضمن
قانون
الانتخابات، -
و بمقتضى
المرسوم
الرئاسي رقم 89
- 143 المؤرخ في 5
محرم 1410
الموافق 7 غشت
1989 والمتعلق
بالقواعد
الخاصة
بتنظيم
المجلس
الدستوري
والقانون
الأساسي
لبعض
موظفيه، -
و بمقتضى
المرسوم
الرئاسي رقم 89
- 43 المؤرخ في 27
شعبان عام 1409
الموافق 4
أبريل 1989،
والمتعلق
بنشر
التشكيلة
الإسمية
للمجلس
الدستوري، -
وبعد إجراء
المجلس
الدستوري
مداولاته
المطلوبة،
يصادق على
قواعد عمله
التي يحتوي
مضمونها ما
يأتي :
الباب
الثاني
رقابة صحة الانتخابات و
الاستفتاء (***)
الباب
الثالث
استشارة المجلس الدستوري في حالات خاصه الباب
الرابع الــقــواعــد
المتعلقــة
بأعضـاء
الـمجـلـس
الـدسـتوري
(*)
تم تعديل
وتحيين
حيثيات
النظام
أعلاه على
ضوء : (**) تم تعديل عنوان الفصل الثاني أعلاه بموجب المداولة المؤرخة في 06 ذو الحجة عام 1417 الموافق 13 أبريل عام 1997. (***) استبدل عنوان الفصل الخامس سابقا من النظام " حالات إخطار خاصة " بالعنوان أعلاه. (****)
نشر النظام
المذكور
أعلاه، في
صياغته
الأصلية، في
الجريدة
الرسمية
العدد 32 / 89. (1) أضيفت بموجب المداولة المؤرخة في 18 شعبان عام 1417 الموافق 29 ديسمبر 1996. (2)
معدلة
ومتممة
بموجب
المداولة
المؤرخة في 18
شعبان 1417
الموافق 29
ديسمبر 1996.
(3)
معدلة بموجب
المداولة
المؤرخة في 18
شعبان عام 1417
الموافق 29
ديسمبر 1996. (4)
معدلة بموجب
المداولة
المؤرخة في 06
ذو الحجة عام
1417 الموافق 13
أبريل عام 1997. (5)
أضيفت بموجب
المداولة
المؤرخة في 06
ذو الحجة عام
1417 الموافق 13
أبريل عام 1997. (6)
معدلة
ومتممة
بموجب
المداولة
المؤرخة في 06
ذو الحجة عام
1417 الموافق 13
أبريل عام 1997.
|