<<  >>

الباب الخامس 
القواعــد المتـعلـقـة بأعـضــاء  المجلــس الدستــــوري

 

المادة 54: يجب عـلى أعــضـــاء المجلـــس الدستوري أن يتقـيدوا بالــزاميــة التحفظ ، و أن لا يتخذوا أي موقف علني في المسائل المتعلقة بمداولات المجلس الدستوري.

المادة 54 مكرر ( أضيفت بموجب المداولة المؤرخة في يناير 2009 ): يمكن رئيس المجلس الدستوري أن يرخّـص لأحد أعضاء المجلس الدستوري بالمشاركة في الأنشطة العلمية والفكرية، إذا كانت لهذه المشاركة علاقة بمهام المجلس ولا يكون لها أي تأثير على استقلاليته ونزاهته.

     يقدم العضو المعني عرضا عن مشاركته في أوّل اجتماع يعقده المجلس الدستوري.

المادة 55:  يعقد المجلس الدستوري  اجتماعا بحضور كل أعضائه حينما تصبح الشروط المطلوبة لممارسة مهمة أحد أعضائه غير متوفرة، أو عندما  يخل بواجباته اخــلالا خطيرا.

المادة 56 : يفصل  المجلس الدستوري ، إثر المداولة ،  بالإجماع في قضية العضو المعني دون حضوره.

واذا سجل عليه إخلال خطير، يطلب المجلس الدستوري  منه تقديم استقالته، ويشعر السلطة المعنية بذلك قصد استخلافه تطبيقا لأحكام المادة 57 أدناه.

المادة 57 : يترتب على وفاة عضو في المجلس الدستوري، أو استقالته أو حصول مانع دائم له، اجـراء المجلـس الـدستوري مداولة تبلغ  نسخة منها الى   رئيس الجمهورية، و حسب الحالة الى رئيس المجلس الشعبي الوطني، أورئيس   مجلس الأمة،أو رئيس المحكمة العليا، أو رئيس مجلس الدولة.

المادة58 ( مـعدّلة بموجب المداولة المؤرخة في يناير2009  ): تنتهي عهدة عضو المجلس الدستـوري، المحددة في المادة 164 من الدستور، بـسبب انقضائها، عند تاريخ تنصيب العضو الجديد.

 

<<  >>