|
الـجـمـهـوريـة الـجـزائرية الـديمقـراطـية الشـعـبية
|
|
الــنظــام الـمــحدد لـــقــواعــد عـمــل المــجــلـس الدستـوري المصادق عليه بتاريخ 28 يونيو 2000 والمنشور في الجريدة الرسمية للجمهورية رقم 48 المؤرخة في 6 غشت 2000 ثم المعدل بموجب المداولة المؤرخة في 14 يونيو 2009 و المنشورة في الجريدة الرسمية للجمهورية رقم 04 المؤرخة في 18 يناير 2009 |
|
( مــلاحـظـة : هذا النظام يلغي ويعوض النظام المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت 1989 الذي يحدد إجراءات عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم )
إن
المجلــس
الدستــوري، - بناء على الدستور، لاسيّما المادة 167 (الفقرة الثانية) منه ، - وبناء على النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، - وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، - وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-143 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشـت سنة 1989 والمتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري والقانون الأساسي لبعض موظفيه، المعدل والمتمم، و بعد المداولة، يصادق على النظام المحدد لقواعد عمله الآتي : الباب الأول : قواعد عمل المجلس الدستوري في مجال رقابة المطابقة والرّقابة الدّستورية الفصل الأول: رقابة مطابقة القوانين العضوية والنظامين الداخليين لغرفتي البرلمان للدّستور الفصل الثاني: رقابة دستورية المعاهدات والقوانين والتنظيمات الفصـل الثالـث : الإجراءات الباب الثاني : رقابة صحّة الانتخابات والاستفتاء الفصل الأول : انتخاب رئيس الجمهورية الفصل الثاني : انتحاب أعضاء البرلمان الفصل الثالث : رقابة صحّـة عمليات الاستفتاء الفصل الرابـع : أحكام مشتركـة ( أضيف بموجب مداولة يناير2009) الباب الثالث : حجيّـة آراء و قرارات المجلس الدستوري الباب الرابع : استشارة المجلس الدستوري في حالات خاصة الباب الخامس : القواعد المتعلقة بأعضاء المجلس الدستوري الباب السادس : نشاطات المجلس الدستوري والعلاقات الخارجية ( أضيف بموجب مداولة يناير2009) |