الـجـمـهـوريـة الـجـزائرية الـديمقـراطـية الشـعـبية

 

الــنظــام الـمــحدد لـــقــواعــد عـمــل المــجــلـس الدستـوري

 المصادق عليه بتاريخ 28 يونيو 2000 والمنشور في الجريدة الرسمية للجمهورية رقم 48 المؤرخة في 6 غشت 2000 ثم المعدل

 بموجب المداولة المؤرخة في 14 يونيو 2009 و المنشورة في الجريدة الرسمية للجمهورية

 رقم 04 المؤرخة في 18 يناير 2009   

 ( مــلاحـظـة : هذا النظام يلغي ويعوض النظام المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت 1989 الذي يحدد إجراءات عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم )

إن المجلــس الدستــوري،

-        بناء على الدستور، لاسيّما المادة 167 (الفقرة الثانية) منه ،

-        وبناء على النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،

-        وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم،

-        وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-143 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشـت سنة 1989 والمتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري والقانون الأساسي لبعض موظفيه، المعدل والمتمم،

و بعد المداولة، يصادق على النظام المحدد لقواعد عمله الآتي :

 الباب الأول : قواعد عمل المجلس الدستوري في مجال رقابة المطابقة والرّقابة الدّستورية   

الفصل الأول: رقابة مطابقة القوانين العضوية والنظامين الداخليين لغرفتي  البرلمان للدّستور

الفصل الثاني: رقابة دستورية المعاهدات والقوانين والتنظيمات

الفصـل الثالـث : الإجراءات

الباب الثاني : رقابة صحّة الانتخابات والاستفتاء

         الفصل الأول : انتخاب رئيس الجمهورية

الفصل الثاني : انتحاب أعضاء البرلمان

الفصل الثالث : رقابة صحّـة عمليات الاستفتاء

الفصل الرابـع : أحكام مشتركـة ( أضيف بموجب مداولة يناير2009)

الباب الثالث : حجيّـة آراء و قرارات المجلس الدستوري                                                       

الباب الرابع : استشارة المجلس الدستوري في حالات خاصة               

الباب الخامس : القواعد المتعلقة بأعضاء المجلس الدستوري

الباب السادس : نشاطات المجلس الدستوري والعلاقات الخارجية ( أضيف بموجب مداولة يناير2009)