ثانيا: تــقــديــم  الــمــؤسسة

                أ - عـــنــوان مــقــرها  :

      يقع مقرّ المجلس الدستوري بأعالي العاصمة، وبالتحديد، بشارع 11 ديسمبر 1960،  الأبيار، وهي بناية حديثة الانجاز، دشّنها رئيس الجمهورية يوم 4 سبتمبر 2007 بحضور وفود عن هيئات الرقابة الدستورية من دول شقيقة وصديقة.

               ب - النصوص التأسيسية للمجلس الدستوري:

                         أ) -  الأســاس الدســتوري :

           أنشئ المجلس الدستوري الجزائري بموجب دستور 23 فبراير 1989، وقد نصت المادة 153، الفقرة الأولى  منه على ما يلي : " يؤسس مجلس دستوري يكلف بالسهر على احترام الدستور".

وقد تضمن الدستور أيضا تحديد تشكيلة المجلس الدستوي وصلاحياته، ومدة عضوية أعضائه، ومجالات ممارسة الرقابة الدستورية وفتراتها، والسلطات الدستورية المؤهلة لإخطاره، وقراراته وآرائه وآثارها القانونية، وأرجع توضحها، عند الاقتضاء، إلى نصوص أخرى.

                       ب) -الأسس القانونية الأخرى :

     إن إجراءات عمل المجلس الدستوري وبعض القواعد المتعلقة بتنظيمه وكذا الصلاحيات الأخرى المخولة إياه محددة بموجب النصوص الآتية :

1 -   النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول 1989 عام 1421 الموافق 28 يونيو 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم، بموجب المداولة المؤرخة في 17 محرم عام 1430 الموافق 14 يناير عام 1430 الموافق 14 يناير سنة 2009.

2 -    الأمر رقم 97 - 07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم.

3 -    الأمر رقم 97 - 09 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية.

4 -    المرسوم الرئاسي رقم 89-43 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري والقانون الأساسي لبعض موظفيه، المعدل والمتمم.

5 -    المقرر المؤرخ في 11 يناير 1993 المتضمن التنظيم الداخلي للمصلحة الإدارية للمجلس الدستوري( بصدد تعديله).

                      ج ) - خصوصيات الرقابة الدستورية في الجزائر :

 إن الــرقــابــة الدستوريــة مثلــما هي محددة في الدستور، هي رقابة ممركزة ومجردة، وتمارس عن طريق الإخطار من الجهات المؤهلة  دستوريا، فالمجلس الدستوري مؤسسة متخصصة تمارس الرقابة الدستورية في غياب أي نزاع وتنصب على النص القانوني الذي هو محل الطعن.

         تـكون ممارسـة هـذه الرقـابـة قـبلـية في حالــة المعاهدات والاتفاقات والاتفاقيات والقوانين والتنظيمات. وتكون بعدية، في الحالة العكسية. وتخضع القوانين العضوية والنظام الداخلي لكلا غرفتي البرلمان لرقابة إجبارية وسابقة لإصدارها بالنسبة للفئة الأولى وقبل دخولها حيز التنفيذ بالنسبة للفئة الثانية.

         نظام الرقابة الدستورية في الجزائر مستمد أساسا من النموذج الأوروبي للقضاء الدستوري.