قـــــرار
رقــم 06/ق.م د/99 مـــؤرخ في 17 رجـــب عـــام1420 المــوافـــــق
27 أكتــــوبـــر ســـنــــة 1999 يـــتـــعــلـــق
بــــحســـــــــاب الحــــمــلــــة
الإنتـــخـــابـية
للــــــمــــترشــــــــح عبد
الـــعــــــزيز بوتـــفــــليـــقـــــة
إن
المجلس الدستوري،
-
بناء على الدستور، لا سيما
المادة 163 (الفقرة الثانية) منه،
-
وبمقتضى النظام المؤرخ في 5 محرم عام 1410
الموافق 7 غشت سنة 1989 الذي يحدد إجراءات عمل
المجلس الدستوري، المعدل والمتمم، لا سيما
المادة 26 مكرر منه،
-
وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عـام
1417 المــــوافــــق 6 مارس 1997 والمتضمن
القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات،
لا سيما المواد 185، 186، 187، 188 و 191 منه،
-
و بمقتضى القرار رقم 03/ق.م د / 99 المؤرخ في 23 ذي
القعدة عام 1419 الموافق 11 مارس سنة 1999 المتضمن
تحديد قائمة المترشحين لإنتخاب رئيس
المهورية،
-
و بمقتضى الإعــلان رقــم 01/إ.م د/99 المــؤرخ
في 4 محرم عام 1420 الموافق 20 أفريل سنة 1999
والمتعلق بنتائج إنتخاب رئيـس الجمهـوريــة،
-
و بعد الإطلاع على حساب الحملة الإنتخابية
للمترشح عبد العزيز بوتفليقة المقدم من
طرف الخبير المحاسب أ. حمريت والمــودع لدى
الأمانــة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 22
جوان 1999 والمسجل تحت رقم 259،
-
وبـعـد سـمـاع العـضـو الـمـقـرر،
فـي
الشكــل :
-
إعتبارا أن السيد
عبد العزيز بوتفليقة المترشـح
لإنتخاب رئيـس الجمهـورية، لإنتخابات 15
أفريل 1999، قدم حساب حملته الإنتخابية في
الأجل المحدد وفق ما تقتضيه المادة 26 مكرر من
النظام الذي يحدد إجراءات عمل المجلس
الدستوري المعدل و المتمم،
-
وإعتبــارا أن حســـاب الحملــة
الإنتخـابيــــة قـد تـم تقديمه من طـرف
خبيـرمحاسب وفقا لأحكام الفقرة الثانية من
المادة 191 من الأمر رقم 97-07 السالـف الذكــر،
-
وإعتبارا أن حساب الحملة المعدّ من قبل
المترشح جاء متضمنا لمجموع الإيرادات
المتحصل عليها والنفقات التي تمت حسب مصدرها
وطبيعتها طبقا لأحكام الفقرة الأولى من
المادة 191 من نفس الأمر.
وبـالنـتـيـجـة
:
فإن
حساب الحملة الإنتخابيـة للمترشـح عبد
العزيز بوتفليقة جاء مطابقا للقانون.
في
المـوضـوع :
-
إعتبـــــارا أنه بعد المراجعة، يضبط حساب
الحمـلة الإنتخـــابية للمتـرشح عبد
العزيز بوتفليقة كما يلي:
|
دج
15.000.000,00 |
مجمــــــوع
الإيــرادات |
|
دج
14.999.948,45 |
مجمـــــوع
النفقـــــات |
-
و إعتبارا أن حساب الحملة الإنتخابية للمترشح
عبد العزيز بوتفليقة إحترم سقف النفقات
المحدد للدور الأول لانتخاب رئيس الجمهورية
كما تقتضيه الفقرة الأولى من المادة 187 من
الأمر 97-07 المتضمن القانون العضوي المتعلق
بنظام الانتخابات،
-
و إعتبارا أن المترشح عبد العزيز بوتفليقة
قد تحصل في الدور الأول لانتخاب رئيس
الجمهورية على نسبة تفوق 20 %
من الأصوات المعبر عنها، مما يخوله الحق في
تسديد قدره 30 %
من النفقات الحقيقية البالغة
14.999.948,45
دج،
و هو ما
يعادل 4.499.984,54
دج وفقا للفقرة الثالثة من المادة 188 من الأمر
رقم 97 - 07 المذكور أعلاه.
-
و بـعـد المـداولـة قـانـونـا،
يقـــــرر
مــا يـلــــي:
المـادة
الأولـــى : يقبل
حساب الحملة الإنتخابية للمترشـح عبد
العزيز بوتفليقة.
المادة
الثـانية : يسدد
لفائــــدة المترشح عبد العزيز بوتفليقة
مبلغ أربعة ملايين و أربع مائة و تسعـة و
تسعـــــون ألفـــا و تســـع مـــــائة و
أربعـــة و ثمانون دينارا و أربعة و خمسون
سنتيما (4.499.984,54
دج )
المعادل لنسبة 30%
من
مجموع النفقات الحقيقية البالغة 14.999.948,45
دج طبقا
للمادة 188 الفقرة الثالثة من الأمر رقم 97- 07
المؤرخ في 27 شوال عـــام 1417 المــوافـق 6 مارس
1997 و المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام
الانتخابات.
المادة
الثـالثة : ينشر هذا القرار في الجريدة
الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية
الشعبية.
بهـذا
تــداول المجلـس الدستــوري في جلساتــه
بتــاريخ 25 ، 29 جمادى الثـــانية و 6، 7، 8 و 17
رجب عام 1420 الموافق 5، 9، 16، 17، 18 و27 أكتوبرسنة
1999.
رئـيـس
الـمـجـلـس الـدسـتـوري
سعيد بو الشعير
إعلان
رقم 01/إ.م د/ 99 مؤرخ في 04 محرم عام 1420الموافق 20
أفريل سنة 1999 يتعلق بنتائج انتخاب رئيس
الجمهورية.
إن
المجلس الدستوري،
-
بناء على الدستور، لاسيما المواد 71،73،74،75و163منه،
-وبمقتضى
النظام المؤرخ في 5محرم عام 1410 الموافق 7غشت
سنة 1989 الذي يحدد إجراءات عمل المجلس
الدستوري، المعدل والمتمم،
-وبمقتضى
قرار المجلس الدستوري رقم 03/ق.م.د/99
المؤرخ في 23 ذي
القعدة عام 1419
الموافق 11 مارس سنة 1999
و المتضمن تحديد قائمة المترشحين لانتخاب
رئيس الجمهورية،
-وبمقتضى
الأمر رقم97-07 المؤرخ في 27 شوال عـــام 1417
الموافــــق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون
العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،لاسيما
المواد155، 157، 158،159، 161 ( الـفــقرة الأولى)، 162،
164،165، 166 و167منه،
-وبمقتضى
المرسوم الرئاسي رقم 89-143 المؤرخ في 5محرم عام
1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمتعلق بالقواعد
الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري والقانون
الأساسي لبعض موظفيه،
-وبمقتضى
المرسوم الرئاسي رقم 99-38 المؤرخ في 26 شوال عام
1419 الموافق 12 فبراير
سنة 1999 والمتضمن إستدعاء هيئة الناخبين
للانتخاب لرئاسة الجمهورية،
-وبمقتضى
المرسوم التنفيذي رقم 99-56 المؤرخ في 14ذي
القعدة عام 1419 الموافق 2 مارس سنة 1999 الذي
يحدد كيفيات تطبيق المادة 166 من
الأمر رقم97-07 المـــؤرخ فـــــي 27 شوال
عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن
القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،
-وبعد
الإطلاع على محاضر اللجان الانتخابية
الولائية واللجنة الانتخابية المكلفة
بالإشراف على تصويت المواطنين الجزائريين
المقيمين بالخارج،
-وبعد
دراسة الطعون المرفوعة إلى المجلس الدستوري
طبقا للقانون العضوي المتعلق بنظام
الانتخابات،لاسيما المادة 166 منه، والنظام
المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989
الذي يحدد إجراءات عمل المجلس الدستوري،
المعدل والمتمم، لاسيما المـواد 27،28،29 ، 30
و 31 منه، وكذا المرسوم الـتنفيذي رقم 99-56
المؤرخ في 14ذي القعدة عام 1419 الموافق 2مارس
سنة 1999،المذكور أعلاه،
-وبعد
الاستماع للأعضاء المقررين،
-وبعد
إجراء تصحيح الأخطاء المادية وإدخال
التعديلات الضرورية والقيام بضبط النتائج النهائية،
أولا
:
حول العمليات الانتخابية :
-
اعتبارا أن الطعون المرفوعة إلى المجلس
الدستوري تم رفضها في الشكل لعدم استيفائها
الشروط القانونية، لاسيما تلك الواردة في
أحكام المادة 166 من الأمر المتضمن
القــــانون العضوي المتعلق بنظـــام
الانتخابات، و المادة 28 من النظام المحدد
لإجراءات عمل المجلس الدستــوري،
المعـــــدل و المتمــم، و المــواد من 2 إلى 5
من المرسوم التنفيذي رقم 99-56 المؤرخ في 14 ذي
القعدة عام 1419 الموافق 02 مارس سنة 1999، المذكور
أعلاه،
-
و اعتبارا أنه ينتج عن تدابير المادة 166(
الفقرة الأولى) من القانون العضوي المتعلق
بنظام الانتخابات، و المادة 28 من النظام
المحدد لإجراءات عمل المجلس الدستوري،
المعـــــدل و المتمــم، و كذا المرسوم
التنفيذي رقم 99-56، المشار إليه أعلاه، أن
إمكانية إخطار المجلس الدستـــوري مخولــة
للمترشح أو ممثله قانونا و حدهما، فإن
الاحتجاجات الواردة من ناخبين لا يتمتعون
بهذه الصفة تم رفضها.
ثانيا
: حول النتائج النهائية :
-اعتبارا
أنه بعد التصحيح والتعديل، فإن نتائج الدور
الأول من الانتخابات الرئاسية هي كالآتي:
-النـــاخبون المسجـلــون:
17.488.759
-النـاخبون المصوتـــون:
10.652.623
-الأصوات المعبر عنـها:
10.093.611
-الأغلــبيــة المــطــلقـــة:
5.046.807

وقد
تحصل المترشحون:
السيد : آيت أحمد محند والحسين:
321.179
السيد : بوتـفــلـيقة عبد العــزيــز:
7.445.045
السيد : حــمــــروش مــولــــــود:
314.160
السيد : خــــطــيـــب يــــوســـف:
121.414
السيد : سعـد جـاب الله عبد الله:
400.080
السيد : ســيــفــــي مــــقــــــــداد:
226.139
السيد : طالــب إبــراهيمي أحمد:
1.265.594
و
لما كان السيد بوتفليقة عبد العزيز قد حصل في
الدور الأول على الأغلبية المطلقة من الأصوات
المعبر عنها ليعلن انتخابه وفقا للمادة 71 من
الدستــــور و المادة 167 من القانون العضوي
المتعلق بنظام الانتخابات،
و
بالنتيجة،
يــــعـــــلــــــــن
:
أن
السيد بوتفليقة
عبد العزيز رئيس الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية، ويباشر مهمته فور
أدائه اليمين طبقا للمادة 75 من الدستور،
ينشر
هذا الإعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية
الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا
تداول المجلس الدستوري في جلساته بتـــاريخ 30
ذي الحجة عام 1419 و 1، 2 ، 3 و 4 محرم عــام 1420
المــــــوافق 16، 17، 18، 19 و 20 أفريل سنة 1999.
رئيـــس
المجلــس الدســتوري
سعيـد بـو
الشـعـير
إعــــلان
رقم 02/إ.م د/99 مـــــــــؤرخ في09 جمادى
الثانية عـــــــــــام 1420 الموافق 19
سبتمبر سنة 1999، يتعلق بنتائج إستفتاء يوم 16
سبتمبر سنة 1999.
إن
المجلس الدستوري،
-بناء
على الدستور، لاسيما الفقرة الثانية من
المادة 163 منه،
-وبمقتضى
النظام المؤرخ في 5محرم عام 1410 الموافق 7غشت
سنة 1989، الذي يحدد إجراءات عمل المجلس
الدستوري،المعدل والمتمم، لاسيما المادة 41
منه،
-وبمقتضى
الأمر رقم97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق
6 مارس سنة 1997، المتضمن القانون العضوي
المتعلق بنظام الانتخابات،لاسيما المواد من
168 إلى 171 منه،
-وبمقتضى
المرسوم الرئاسي رقم 89-143 المؤرخ في 5محرم عام
1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 ، المتعلق بالقواعد
الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري والقانون
الأساسي لبعض موظفيه،
-وبمقتضى
المرسوم الرئاسي رقم 99-169 المؤرخ في 19 ربيع
الثاني عام 1420 الموافق أول
غشت سنة 1999، المتضمن
إستدعاء هيئة الناخبين للاستفتاء يوم 16
سبتمبر سنة 1999،
-وبمقتضى
المرسوم التنفيذي رقم 99-178 المؤرخ في 21 ربيع
الثاني عام 1420 الموافق 3 غشت سنة 1999 ، الذي
يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 166 من الأمر رقم97-07 المؤرخ في 27 شوال عام
1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، المتضمن القانون
العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،
-وبمقتضى
المرسوم التنفيذي رقم 99-179 المؤرخ في 21 ربيع
الثاني عام 1420 الموافق 3 غشت سنة 1999، الذي
يحدد نص أوراق التصويت الواجب استعمالها في
الاستفتاء يوم 16 سبتمبر سنة 1999 ومميزاتها
التقنية،لاسيما المادة 3 منه،
-وبمقتضى
المرسوم التنفيذي رقم 99-204 المؤرخ في 12 جمادى
الأولى عام 1420 الموافق 24
غشت سنة 1999، الذي يحدد شروط تصويت المواطنين
الجزائريين المقيمين بالخارج في
الاستفتاء وكيفيات ذلك،
-
وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام
1420 الموافق 4 غشت سنة 1999، يتعلق بالمميزات
التقنية لورقة التصويت التي تستعمل في
الاستفتاء يوم 16 سبتمبر سنة 1999،
-وبمقتضىالقرار
المؤرخ في 6 جمادى
الأولى عام 1420 الموافق 18 غشت سنة 1999،يتضمن
تعيين قضاة رؤساء وأعضاء في اللجان
الانتخابية الولائية واللجنة الانتخابية
المكلفة بجمع نتائج تصويت المواطنين
الجزائريين المقيمين بالخارج في استفتاء يوم
16 سبتمبر سنة 1999،
-
وبمقتضى
القرار الوزاري المشترك
المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 15
غشت سنة 1999 ، يرخص لرؤساء المراكز
الدبلوماسية والقنصلية بتقديم تاريخ افتتاح
الاقتراع المتعلق باستفتاء يوم 16 سبتمبر سنة
1999،
-
وبمقتضى القرار المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام
1420 الموافق 31 غشت سنة 1999، يرخص للوزير محافظ
الجزائر الكبرى وللولاة بتقديم تاريخ افتتاح
الاقتراع المتعلق باستفتاء يوم 16 سبتمبر سنة
1999،
-وبعد
الإطلاع على محاضر تركيز اللجان الانتخابية
الولائية واللجنة الانتخابية المكلفة
بالإشراف على تصويت المواطنين الجزائريين
المقيمين بالخارج،
-
وبـعـد الاستماع للأعضاء المقررين،
-
اعتبارا أنه بعد تصحيح الأخطاء المادية، و
إدخال التعديلات الضرورية، فإن نتائج
الاستفتاء تضبط وفق الجدول الملحق بهذا
الإعلان،
-
وبالنتيجة،
يــــــعـــــــلـــــن:
أن
نتائج الاستفتاء حول "المسعى العام لرئيس
الجمهورية الرامي إلى تحقيق السلم والوئام
المدني " و المعروض على الشعب الجزائري
بتاريخ 06 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 16
سبتمبر سنة 1999 هي كالآتي:
- النـــاخبون المسجلـون
:
726. 17.512.
- النــاخبون المصـوتون
:
14.890.895
- الأصوات المــــلغــــاة
: 105.324
- الأصوات المـعبرعـنها:
14.785.571
- المصــــــوتـون بـ"نعم" :
14.583.075
- المـصـــــوتـــون بـ"لا" :
202.496
ينشر
هذا الإعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية
الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا
تداول المجلس الدستوري في جلساته بتاريخ 07، 08
و 09 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 17، 18 و 19
سبتمبرسنة 1999
رئيـس
المجلـس الدستــوري
سعيد بو الشعير