رأي
رقم 03 ر.ن.د / م د / 97 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1418
الموافق 31 يوليو سنة 1997، يتعلق بمراقبة
مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني
للدستور.
إن
المجلس الدستوري،
-
بناء على إخطار رئيس الجمهورية، طبقا لأحكام
المواد 70 (الفقرة الثانية) و163 (الفقرة الأولى)
و165 (الفقرة الثالثة) من الدستور، برسالة رقم 15
/ رج مؤرخة في 23 يوليو سنة 1997 مسجلة في سجل
الإخطار بالأمانة العامة للمجلس الدستوري
بتاريخ 23 يوليو سنة 1997 تحت رقم 12 - 97 / س.إ. قصد
مراقبة مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي
الوطني للدستور،
-
وبناء على الدستور في مواده 115 (الفقرة
الثالثة) و163 ( الفقرة الأولى) و165 ( الفقرة
الثالثة) و167 (الفقرة الأولى) منه،
-
وبمقتضى النظام المؤرخ في 5 محرم عام 1410
الموافق 7 غشت سنة 1989 الذي يحدد إجراءات عمل
المجلس الدستوري، المعدل والمتمم،
-
وبعد الاستماع إلى المقرر،
-
اعتبارا أن المجلس الشعبي الوطني قام بإعداد
نظامه الداخلي و صادق عليه في جلسته العلنية
بتاريخ 22 يوليو سنة 1997 تطبيقا للفقرة الثالثة
من المادة 115 من الدستور،
-
واعتبارا أن رئيس الجمهورية قام بإخطار
المجلس الدستوري لإبداء رأيه بخصوص مطابقة
النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني
للدستور عملا بالفقرة الثالثة من المادة 165 من
الدستور،
-
واعتبارا أنه بخصوص المواد 12 و13 و14 من النظام
الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، يتبين أن
تقرير نصاب ثلاثة أرباع (3/4) أعضاء المجلس
الشعبي الوطني لرفع الحصانة عن النائب،
ولإسقاط صفته النيابية، ولعزله، يخل
بمقتضيات المواد 110 و106 و107 على التوالي من
الدستور التي تتطلب أغلبية أعضاء المجلس
الشعبي الوطني لذلك،
-
واعتبارا وبخصوص المادة 68 من النظام الداخلي
للمجلس الشعبي الوطني فإن نصها على إيداع
الحكومة مشاريع القوانين لدى مكتب المجلس
الشعبي الوطني يخل بمقتضيات الفقرة الثالثة
من المادة 119 من الدستور التي أناطت تلك
المهمة برئيس الحكومة،
لهذه
الأسباب
يدلي
بالرأي التالي :
أولا
: أن النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني تم
إعداده والمصادقة عليه وفقا للفقرة الثالثة
من المادة 115 من الدستور، فهو مطابق للدستور.
ثانيا
: أن الإخطار الصادر عن رئيس الجمهورية بخصوص
مطابقة هذا النظام للدستور جاء وفقا للفقرة
الثالثة من المادة 165 من الدستور، فهو مطابق
للدستور.
ثالثا
: أن اشتراط نصاب ثلاثة أرباع (3/4) أعضاء المجلس
الشعبي الوطني ضمن المواد 12 و13 و14 من النظام
الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لرفع الحصانة
عن النائب، ولإسقاط صفته النيابية، ولعزله،
غير مطابق للدستور. ولذا تصاغ الفقرة الخامسة
من المادة 12 كما يأتي :
"يفصل
المجلس الشعبي الوطني في جلسة مغلقة
بالاقتراع السري بأغلبية أعضائه بعد
الاستماع إلى تقرير اللجنة والنائب المعني
الذي يمكنه الاستعانة بأحد زملائه".
وتصاغ
الفقرة الثانية من المادة
13 كما يأتي :
"
تدرس اللجنة المكلفة بالشؤون القانونية بناء
على الإحالة من مكتب المجلس الشعبي الوطني
طلب إسقاط الصفة النيابية، وتستمع إلى
النائب المعني، وعند قبولها الطلب تحيل
المسألة على المجلس الشعبي الوطني من أجل
البت بالاقتراع السري بأغلبية أعضائه في جلسة
مغلقة بعد الاستماع إلى تقرير اللجنة والنائب
المعني الذي يمكنه الاستعانة بأحد زملائه".
رابعا
: أن تقرير المادة 68 من النظام الداخلي للمجلس
الشعبي الوطني إيداع مشاريع القوانين لدى
مكتب المجلس من طرف الحكومة غير مطابق
للدستور. ولذا تصاغ الفقرة الأولى من هذه
المادة كما يأتي :
"يحيل
رئيس المجلس الشعبي الوطني فورا مشاريع
القوانين التي يودعها رئيس الحكومة لدى مكتب
المجلس على اللجنة المختصة".
خامسا
: القول بأن باقي أحكام النظام الداخلي للمجلس
الشعبي الوطني مطابقة للدستور.
ينشر
هذا الرأي في الجريدة الرسمية للجمهورية
الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا
تداول المجلس الدستوري في جلساته بتاريخ 25 و26
ربيع الأول عام 1418 الموافق 30 و31 يوليو سنة 1997.
رئـيس
المجلس الدستوري
سعيد
بوالشعير