بيان صحفي مؤرّخ
في 30 ديسمبر 1997.
بعد الانتهاء
الرّسمي من الاقتراع الذي تم إجراؤه بتاريخ 25
ديسمبر 1997
، تسلّم المجلس الدّستوري مجموع محاضر
نتائج انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين التي تم
إعدادها من طرف اللّجان الانتخابية الولائية.
وقد درس
المجلس الدّستوري محتوى هذه المحاضر وضبط
نتائج الاقتراع وأعلنها رسميا يوم 27 ديسمبر
1997 تطبيقا لأحكام المادتين146 و 147 من
الأمر رقم 97-07 المتضمن القانون العضوي
المتعلق بنظام الانتخابات
والمادة 32 من النظام
الذي يحدّد إجراءات عمل المجلس
الدّستوري، المعدّل والمتمّم.
وقد كانت بعض هذه
النتائج موضوع احتجاجات من طرف مترشحين
قدّموا طعونا حول صحة عمليات التصويت،
وهي الاحتجاجات التي تمّ إيداعها أوإرسالها في شكل شكاوي وعرائض
الى المجلس الدّستوري.
وبعد
دراسة هذه الطّعون، وفقا للقانون والنظام
الذي يحدّد إجراءات عمل
المجلس الدّستوري المعدّل والمتمّم، وضمن
الآجال المحدّدة لذلك، يقدّم
المجلس الدّستوري التوضيحات التالية
المتصلة بالإجراءات التي تمّ اتباعهاوكذا
طبيعة النزاع الذي تمّ الفصل فيه.
في الجانب
الأول، إن الإجراءات التي اتبعها المجلس
الدّستوري من أجل
الفصل في المنازعات المعروضة عليه هي تلك
المنبثقة من القواعد الشكلية والموضوعية التي
تحتويها المادة 148 من الأمر رقم 97-07 المتضمن
القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات
وكذا المادّتان 34 و35 من النظام الذي يحدّد
إجراءات عمل المجلس الدّستوري المعدّل
والمتمّم، والمستلهمة أيضا
من الاجتهاد الدّستوري في الموضوع، والتي
يؤدي عدم احترامها الى رفض الطّعون المقدّمة.
أمّا الطّعون المقدّمة والتي
بلغ عددها 16 طعنا، موزّعة كما يلي :
|
الإنتماء
السياسي |
عدد
الطّعون |
الدّائرة
الانتخابية |
الرقم |
|
حركة
مجتمع السّلم |
01 |
الشلف |
01 |
|
حركة
مجتمع السّلم |
01 |
البليدة |
02 |
|
التجمع
الوطني الدّيمقراطي |
01 |
البويرة |
03 |
|
التجمع
الوطني الدّيمقراطي |
04 |
سيدي
بلعباس |
04 |
|
جبهة
التحرير الوطني |
02 |
سيدي
بلعباس |
|
|
جبهة
التحرير الوطني |
01 |
معسكر |
05 |
|
حركة
مجتمع السّلم |
01 |
ورقلة
|
06 |
|
جبهة
التحرير الوطني |
01 |
إليزي |
07 |
|
جبهة
التحرير الوطني |
01 |
تندوف |
08 |
|
التجمع
الوطني الدّيمقراطي |
01 |
الوادي |
09 |
|
حركة
مجتمع السّلم |
01 |
سوق
أهراس |
10 |
|
حركة
مجتمع السّلم |
01 |
النعامة |
11 |
والملاحظ أن هذه الطّعون لم
تحترم الأشكال الإجرائية الجوهرية والمنصوص
عليها بصفة خاصة في المادة 148 من الأمر رقم 97-07
المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام
الانتخابات، والمادّتين 34 و35 من النظام الذي
يحدّد إجراءات عمل المجلس الدّستوري،
المعدّل والمتمّم.
وقد أصدر المجلس الدّستوري
حول هذه المنازعات الانتخابية قرارات مسببة
ونهائية سيتمّ تبليغها الى المعنيين وفق
الإجراءات الواردة بالفقرة الثالثة من
المادة 37 من النظام الذي يحدّد إجراءات عمل
المجلس الدّستوري المعدّل والمتمّم.
المجلس
الدّستوري