رأي
رقم 4 رأ - م د مؤرخ في 12 شوال عام 1417 الموافق 19
فبراير سنة 1997 حول دستورية المادة 2 من الأمر
المتعلق بالتقسيم القضائي المصادق عليه من
طرف المجلس الوطني الانتقالي بتاريخ 6 يناير
سنة 1997.
إن
المجلس الدستوري،
-
بناء على إخطار رئيس الجمهورية، طبقا لأحكام
المواد 163،165، 166 من الدستور، برسالة رقم 11 / ر.ج
المؤرخة في 12 فبراير سنة 1997، المسجلة
بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 12
فبراير 1997 بسجل الإخطار تحت رقم 09/97 حول
دستورية المادة 2 من الأمر المتعلق بالتقسيم
القضائي المصادق عليه من طرف المجلس الوطني
الانتقالي بتاريخ 6 يناير سنة 1997.
-
وبناء على الدستور في مواده 163، 165، 166 وكذا
المادة 179،
-
وبمقتضى النظام المؤرخ في 5 محرم عام 1410
الموافق 7 غشت سنة 1989 الذي يحدد إجراءات عمل
المجلس الدستوري، المعدل والمتمم بموجب
المداولة المؤرخة في 18 شعبان عام 1417 الموافق 29
ديسمبر سنة 1996 والمنشورة في العدد 3 من
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية بتاريخ 3 رمضان عام 1417
الموافق 12 يناير سنة 1997،
-
وبعد الاستماع إلى المقرر،
-
اعتبارا أن المؤسس الدستوري، باعتماده مبدأ
الفصل بين السلطات كمبدأ أساسي لتنظيم
السلطات العمومية، قد عمد إلى تحديد اختصاص
كل منها، والتي لا يمكن أن تمارسه إلا في
المجالات ووفق الكيفيات التي حددها لها
الدستور صراحة،
-
واعتبارا أن البند 6 من المادة 122 من الدستور،
ولذات الأثر، يقضي بأن البرلمان يشرع في مجال:
"... القواعد المتعلقة بالتنظيم القضائي
وإنشاء الهيئات القضائية"، مما ينتج عنه أن
إنشاء المحاكم ضمن المجالس القضائية يعتبر
اختصاصا ينفرد به البرلمان،
-
واعتبارا، والحال، أن المادة 2 من الأمر
المتعلق بالتقسيم القضائي، موضوع الإخطار،
التي تنشئ محاكم على مستوى كل مجلس قضائي،
تحترم مقتضيات البند 6 من المادة 122 من
الدستور،
-
واعتبارا، ومن جهة أخرى، أن المادة 2 من الأمر
المتعلق بالتقسيم القضائي، موضوع الإخطار،
عندما أحالت أمر تحديد عدد ومقر ودائرة
اختصاص المحاكم على التنظيم بموجب مرسوم
رئاسي قد أخلت بأحكام المادة 125 الفقرة الأولى
من الدستور التي تحدد مجال ممارسة السلطة
التنظيمية لرئيس الجمهورية في المسائل غير
المخصصة للقانون،
لهذه
الأسباب :
يبدي
المجلس الدستوري الرأي التالي :
أولا
: القول أن جزء المادة 2 من الأمر المتعلق
بالتقسيم القضائي، موضوع الإخطار، والمحرر
كالتالي : "تحدث في دائرة اختصاص كل مجلس
قضائي محاكم..." يعد دستوريا.
ثانيا
: القول أن جزء المادة 2 من الأمر المتعلق
بالتقسيم القضائي، موضوع الإخطار، والمحرر
كالتالي : "يحدد عددها ومقرها ودائرة
اختصاص كل منها بموجب مرسوم رئاسي" يعد
غير دستوري.
ينشر
هذا الرأي في الجريدة الرسمية للجمهورية
الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
هكذا
تداول المجلس الدستوري في جلسته بتاريخ 12
شوال عام 1417 الموافق 19 فبراير سنة 1997.
رئيس
المجلس الدستوري
سعيد
بوالشعير