بيان 25 يوليو 1992

 

إن المجلس الدستوري،

 في إجتماعه بتاريخ 27 صفر عام 1416 هـ الموافق لـ 25 يوليو سنة 1995 م،

بعد الإطلاع على الأمر رقم 95 - 21 المؤرخ في 21 صفر عام 1416 هـ الموافق 19 يوليو سنة 1995 م  المعدل و المتمم للقانون رقم 89 - 13 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 هـ الموافق لسبع غشت سنة 1989 م،  المعدل و المتمم و المتضمن قانون الانتخابات الذي نشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 39، بتاريخ 25 صفر عام 1416 هـ الموافق 23 يوليو سنة 1995 م.

و بعد الإطلاع على المادة 7 من هذا الأمر المعدلة للمادة 108 من القانون رقم 89 - 13 التي تشترط من المترشح لرئاسة الجمهورية تضمين ملف ترشيحه شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية لزوجه.

و بناء على الدستور لاسيما المادة 153 فقرة 1 و المادة 159.

و بناء على النظام الداخلي للمجلس الدستوري،

 

يـــــــــذكّر و يتمســــــك

 

بقراره رقم 1 - ق .ق - م .د - المؤرخ في 18 محرم عام 1410 هـ الموافق لـ 20 غشــت ســنة 1989م ، المتعلق بقانون الإنتخابات و المنشور في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 36، بتاريخ 28 محرم عام 1410هـ الموافق لـ 30 غشت سنة 1989 م، و الذي قرر فيه أن شرط إرفاق التصريح بالترشيح لرئاسة الجمهورية بشهادة الجنسية الجزائرية  الأصلية لزوج المترشح غير مطابق للدستور.

 

المجلــــس الدستـــــوري.