بيان
25 يوليو 1992
إن
المجلس الدستوري،
في إجتماعه بتاريخ 27 صفر عام 1416 هـ
الموافق لـ 25 يوليو سنة 1995 م،
بعد
الإطلاع على الأمر رقم 95 - 21 المؤرخ في 21 صفر
عام 1416 هـ الموافق 19 يوليو سنة 1995 م
المعدل و المتمم للقانون رقم 89 - 13 المؤرخ
في 5 محرم عام 1410 هـ الموافق لسبع غشت سنة 1989 م،
المعدل و المتمم و المتضمن قانون
الانتخابات الذي نشر في الجريدة الرسمية
للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،
العدد 39، بتاريخ 25 صفر عام 1416 هـ الموافق 23
يوليو سنة 1995 م.
و
بعد الإطلاع على المادة 7 من هذا الأمر
المعدلة للمادة 108 من القانون رقم 89 - 13 التي
تشترط من المترشح لرئاسة الجمهورية تضمين ملف
ترشيحه شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية
لزوجه.
و
بناء
على الدستور لاسيما المادة 153 فقرة 1 و المادة
159.
و
بناء على النظام الداخلي للمجلس الدستوري،
يـــــــــذكّر
و يتمســــــك
بقراره
رقم 1 - ق .ق - م .د - المؤرخ في 18 محرم عام 1410 هـ
الموافق لـ 20 غشــت ســنة 1989م ، المتعلق
بقانون الإنتخابات و المنشور في الجريدة
الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية
الشعبية، العدد 36، بتاريخ 28 محرم عام 1410هـ
الموافق لـ 30 غشت سنة 1989 م، و الذي قرر فيه أن
شرط إرفاق التصريح بالترشيح لرئاسة
الجمهورية بشهادة الجنسية الجزائرية
الأصلية لزوج المترشح غير مطابق للدستور.
المجلــــس
الدستـــــوري.