| قرار رقم 04/ ق. م د / 07 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1427 الموافق 5 يناير سنة 2007 . |
|
إن المجلس الدستوري، بناء على الدستور، لاسيما المادة 163 الفقرة الثانية ، منه، - و بمقتضى الأمر رقــــم 97-07 المؤرخ فــــي 27 شوال عام 1417 الموافــــق 6 مارس سنة 1997، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل و المتمم، لاسيما المواد 57، 148 و 149 ، منه، - و بمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000، المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، لاسيما المواد 38 ،41 و42 ، منه، - و بمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01/ إ . م د / 07 المؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1427 الموافق للفاتح يناير سنة 2007 المتضمّن نتائج تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ، - و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97 – 423 المؤرّخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997 و المتعلّق بتنظيم انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين و سيره ، المعدّل و المتمّم ، - و بمقتضـــى قرار وزير الداخليـــة و الجماعـــات المحلية المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1427 الموافق 3 ديسمبر سنة 2006 الذي يحدد شكل ورقة التصويت التي تستعمل في الانتخابات قصد تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبيـن و مميزاتها التقنية، - و بعد الإطلاع على عريضة الطعن المودعة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري من طرف المترشح عادل بوعلام بتاريخ 02 يناير2007، و المسجلة تحت رقم 03، التي يطعـــن بموجبها في نتائج الاقتراع الذي جرى بتاريخ 28 ديسمبر 2006 ، قصد تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ، بولاية سعيدة، - و بعد الاطّلاع على ملف الطعن ، - و بعد التحقيق ، - و بعد الاستماع إلى العضو المقرر في تلاوة تقريره ، - و بعد المداولة، في الشكل قبول الطعن شكلا لاستفائه للشروط القانونية. في الموضوع - اعتبارا أن الطاعن يثير وجها وحيدا للطعن يتعلق بتزوير بطاقات التصويت بحجة اختلاف اللون بين بطاقات التصويت الصحيحة و بطاقات التصويت المقلدة، - و اعتبارا أنه ثبت للمجلس الدستوري بعد التحقيق في بطاقات التصويت أن هناك ثلاثة (03) أوراق تصويت ملغاة بسبب عدم مطابقة اثنتين (02) منها لمواصفــــات الورقــــة التي استعملـــت في الاقتراع، و كــــذا وجود شطب بورقة واحدة، و حسبت في محضر فرز الأصوات كالتالي :
- و اعتبارا أنه لا تعد الأوراق الملغاة أصوات معبرة عنها استنادا إلى أحكام المادة 57 من قانون الانتخابات، وبالتالي يصبح عدد الأصوات المتحصل عليها كل واحد من المترشحين كالآتي :
- و اعتبارا أنّ هذا التعديل لا يؤثر على صحّة فوز المترشّح بوشويخ بلحاج. لهذه الأسباب يقــــرر في الشكل : قبول الطعن. في الموضوع : أولا : رفض الطعن مع تصحيح نتائج ولاية سعيدة ، الواردة في إعلان المجلس الدستوري رقم 01/ إ . م د/ 07 المؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1427 الموافق للفاتح يناير سنة 2007 ، المتضمن نتائج تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ، على النحو التالي : الأصوات المتحصّل عليها :
و الباقي بدون تغيير. ثانيا : يبلغ هذا القرار إلى المعنيين بالأمر. ثالثا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 14 ، 15 و 16 ذي الحجة عام 1427، الموافق 3، 4، و 5 يناير سنة 2007.
رئيس المجلس الدستوري بوعلام بسايح
أعضاء المجلس الدستوري : - موسى لعرابة - محمد حبشي - نذير زريبي - دين بن جبارة - محمد فادن - الطيب فراحي - فريدة لعروسي المولودة بن زوة - خالد دهينة.
|