قرار رقم 03/ ق. م د / 07 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1427 الموافق 5 يناير سنة 2007 .

  

إن المجلس الدستوري،

 بناء على الدستور، لاسيما المادة 163 الفقرة الثانية ، منه،

- و بمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، المتضمن القانــــون العضــوي المتعلــــق بنظـــام الانتخابات، المعدّل و المتمّم ، لاسيما المواد 57، 145 ،  148 و 149 الفقرة الأولى ، منه،

- و بمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 ، المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، لاسيما المواد 38، 39 ،41             و 42 ، منه،

- و بمقتضــــى إعــــلان المجلس الدستــــوري رقــم 01/إ.م د/07 المـــؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1427 الموافق للفاتح يناير سنة 2007 المتضمن نتائج تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين،

 - و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-423 المؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997 والمتعلق بتنظيم انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وسيره، المعدل والمتمم، لاسيما المادّة 21 ، منه ،

 - و بمقتضى قرار وزير الداخلية والجماعات المحلية المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1427 ، الموافق 3 ديسمبر سنة 2006، المحدد لشكل ورقة التصويت التي تستعمل في الانتخاب قصد تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ومميزاتها التقنية،

- و بعد الإطلاع على عريضة الطعن المودعة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري، من طرف المترشح سعداوي موســـى، بتاريخ 02 يناير 2007 والمسجلة تحت رقم 01، ، الــــذي يطعن بموجبها في نتائج الاقتراع، الذي جرى بتاريخ 28 ديسمبر 2006 لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين، بولاية المسيلة،

 - و بعد الإطلاع على ملف الطعن،

 - و بعد التحقيق،

 - و بعد الاستماع إلى العضو المقرر في تلاوة تقريره،

 - وبعد المداولة،

 في الشكل

 - اعتبارا أن الطعن جاء مستوفيا للشروط القانونية.

 

في الموضوع

 - اعتبارا أن الطاعن أسس طعنه على أربعة أوجه،

 الوجه الأول

 بدعوى أن عدداً من أوراق التصويت تضمنـــت عدة علامات (x) بدلا من واحدة و أخرى فيها أسماء مشطوبة ورغم ذلك اعتمدت وحسبت لصالح مترشح.

 الوجه الثاني

خرق المادة 144 فقرة 2 – 3 من قانون الانتخابات بدعوى عدم تعليق النتائج في قاعة التصويت و كذا عدم تسليم نسخة من المحضر إلى الممثل القانوني لكل مترشح رغم أن القانون يعاقب على هذا الخرق بنص المادة 203 من قانون الانتخابات.

 الوجه الثالث:

بدعوى وجود تزوير في أوراق التصويت من طرف أحد الناخبين موالي لأحد المترشحين سحب ورقة تصويت فارغة وقام بتصويرها عن طريق السكانير ليفاوض بها على مستوى الناخبين، مما يستوجب التحقيق حول هذه المسألة (مضاهاة الخطوط، تحليل الحبر والورق المستعمل).

 الوجه الرابع:  

بدعوى أن الملاحظين المعينين في عملية الفرز غير حياديين، إذ تم تعيين كل من أمين حزب التجمع الوطني الديمقراطي، وآخر عن كتلة الإصلاح وكلاهما ذوي انتماء قبائلي واحد.

 عن الوجه الأول: 

-اعتبارا أنه ثبت بعد التحقيق وجود خمسة أوراق اعتبرت صحيحة، في حين أنها تحمل تشطيبات على الأسماء بدلا من علامة (x) وحسبت هذه الأصوات على النحو التالي:

 - ثلاثة(03) أصوات لصالح المترشح داود حسين، المترشح الفائز الذي حصل على 200 صوت،

 - صوت واحد (01) لصالح المترشح سعداوي  موسى،المترشح صاحب  الطعن الذي تحصل على 138 صوت. 

- صوت واحد (01) لصالح المترشح حساني شريف عبدالعالي الذي تحصل على 72 صوت،

 - و اعتبارا أن هذه الأوراق الخمسة (05) تعد غير نظامية مما يتعين اعتبارها ملغاة، بحيث يصبح عدد الأصوات المتحصل عليها من طرف المترشحين الثلاثة كالآتي:

- داود حسين: 197 صوتا بدلا من 200 صوت

- سعداوي موسى: 137 صوتا بدلا من 138 صوت

-حساني شريف عبدالعالي: 71 صوتا بدلا من 72 صوت.

- و اعتبارا أن هذا التعديل لا يؤثر على صحة فوز المترشح داود حسين.

 عن الأوجه الثاني والثالث و الرابع ،المأخوذين معا:

- اعتبارا أن الطاعن لم يسجل أي احتجاج عما يدعيه في محضر الفرز كما تقتضيه المادة 145 من قانون الانتخابات و المادّة 21 من المرسوم التنفيذي، المذكور أعلاه، كما أنه لم يأتي بأي دليل أو شهادة لتدعيم أقواله، مما يستوجب التصريح بعدم تأسيس الأوجه الثلاثة.

 لهذه الأسباب

يقــــرر 

في الشكل

قبول الطعن.

 في الموضوع

أولا : رفض الطعن مع تصحيح نتائج ولاية المسيلة ، الواردة في إعلان المجلس الدستوري رقم 01/ إ . م د/ 07 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1427 الموافق الفاتح يناير سنة 2007 ، المتضمن نتائج تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ، على النحو التالي :

 الأصوات المتحصل عليها :

- داود حسين : 197 صوتا

و الباقي بدون تغيير.

ثانيا : يبلغ هذا القرار إلى المعنيين بالأمر.

 ثالثا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

 بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 14 ، 15 و 16 ذي الحجة عام 1427 الموافق 3 ، 4 و 5 يناير سنة 2007

 

           رئيس المجلس الدستوري

                بوعلام بسايح

 أعضاء المجلس الدستوري:

 - موسى لعرابة    

- محمد حبشي

- نذير زريبي

- دين بن جبارة

- محمد فادن

- الطيب فراحي

- فريدة لعروسي المولودة بن زوة

- خالد دهينة.

 

 

رجــــوع