|
قـــرار رقــم 01 / ق . م د / 05 مــؤرخ فــي 10 جمـادي الأولـى عـام 1426 المـوافـق 17 يونـيو سنـة 2005، يتعلق بإستخــلاف نائب فـي المجلـس الشعبي الوطنـي |
|
إن المجلـس الدستـوري، بنـاء على الدستـور، لا سيما المـواد 105 و 112 و 163 منـه،
و بمقتضــى الأمـر رقـم 97 – 07 المـؤرخ فـي 27 شوال عـام 1417 الموافـق 6 مـارس سنـة 1997 و المتضمـن القانون العضوي المتعلق بنظـام الإنتخابــات، المعدل و المتمـم، لا سيما المواد 105 و 119 ( الفقرة الأولـى ) و 120 و 121 منـه،و بمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000، المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،
و بمقتضـى إعـلان المجلس الدستـوري رقـم 01 / إ . م د / 02 المـؤرخ فـي 21 ربيـع الأول عـام 1423 الموافـق 3 يونيو سنـة 2002 و المتعلق بنتائج إنتخاب أعضـاء المجلس الشعبي الوطنـي،و بناء علـى التصريـح بشغور مقعـد النائب بوقرة سلطاني، المنتخب في قائمـة حركـة مجتمـع السلـم بالدائرة الإنتخابيـة تبسـة بسبـب قبولـه وظيفـة حكوميـة، المـرسـل مـن قبـل رئيـس المجلـس الشعبـي الوطنـي، بتاريـخ 5 يــونيـو سنـة 2005، تحـت رقـم 118 / 05 و المسجـل بالأمـانـة العامـة للمجلـس الدستـوري بنفـس التاريخ تحـت رقـم 86.
و بنـاء على قوائم المترشحيـن للإنتخابات التشريعية،المعدة من طـرف وزارة الداخليـة و الجماعات المحلية عن كل دائرة إنتخابية، المرسلة بتاريخ 7 مـايو سنة 2002 تحت رقم 976/02 و المسجلة بالأمـانـة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 8 مايو سنة 2002 تحت رقم 81،
و بعـد الإستمـاع إلـى العضو المقـرر ، إعتبـارا أنـه لا يمكـن الجمـع بيـن مهمـة النـائب و بيـن مهـام أو وظائف أخـرى ، عمـلا بأحكـام المـادة 105 من الدستـور،
و إعتبـارا أنـه بمقتضـى أحكـام المـادتيـن 119 ( الفقـرة الأولـى) و 121 من الأمـر المتضمـن القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات المذكور أعـلاه، يستخلـف النـائـب بعـد شغـور مقعـده بسبـب قبولـه وظيفـة حكومية ، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة، الـذي يعوضه خـلال الفترة النيابية المتبقيـة، ما لـم يحصـل الشغور التام في السنة الأخيرة من الفترة التشريعية الجارية،و إعتبـارا أن الشغـور التـام لمقعـد النائب بوقرة سلطاني، بسبب قبولـه وظيفـة حكومية مـا لـم يحصـل في السنة الأخيرة من الفترة التشريعية الجارية،
و إعتبــارا أنـه بعـد الإطــلاع إلــى إعـلان المجلـس الدستوري المشار إليـه أعــلاه و علـى قائمـة مترشحي حركـة مجتمـع السلـم فـي الـدائرة الإنتخابيـة تبسـو، إتضـح أن المترشـح مسعـود فرحـي هـو المرتـب مبـاشرة بعـد آخـر منتخب في القائمـة، يقــرر مـا يأتـي : المـادة الأولى : يستخلـف النـائب بوقرة سلطـانـي، بعـد شغـور مقعـده بسبب قبولـه وظيفة حكومية، بالمترشح مسعـود فـرحـي . المـادة 2 : يبلــغ هـذا القـرار إلـى رئيس المجلس الشعبي الوطنـي و إلـى وزيـر الدولـة، و وزيـر الـداخلية و الجماعات المحلية. المـادة 3 : ينشـر هـذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهـذا تداول المجلس الدستوري في جلستـه المنعقدة بتاريخ 10 جمادي الأولى عام 1426 الموافق 17 يونيو سنة 2005.
أعضـاء المجلـس الدستـوري : مـوسـى لعـرابــة
|