قرار رقم 05/ ق. م د 04/ المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1420 الموافق 20 يناير سنة 2004

إن المجلس الدستوري

بناء على الدستور، لا سيما المادة 163 (الفقرة الثانية) منه -

و بمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافـق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المواد 35 و 37 و 47 (الفقرة الثانية) و 49 (الفقرة الثانية) و 138 و 148 و 149 (الفقرة الأخيرة) منه،

وبمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000، المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، لا سيما المواد 38 و 39 و41 و42 منه،

وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01 /إ.م د/ 04 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1424 الموافق 04 يناير سنة 2004 و المتضمّن نتائج تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين المعدّل و المتمّم بإعلان المجلس الدستوري رقم 02 /إ.م د/ 04 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1424 الموافق 17 يناير سنة 2004 ،

وبمقتضى قرار المجلس الدستوري رقم 04/ ق.م د/04 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1424 الموافق 8 يناير سنة 2004 و المتعلق بإلغاء الاقتراع الذي جرى بتاريخ 30 ديسمبر سنة 2003، بولاية تيسمسيلت قصد تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين،

وبمقتضى القرار الصادر عن وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية بتاريخ 21 رمضان عام 1424 الموافق 16 نوفمبر سنة 2003 الذي يحدد شكل ورقة التصويت المخصصة للانتخاب قصد تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين، ومميزاتها التقنية، لاسيما المادة 4 منه،

وبعد الإطلاع على عريضتي الطعن المودعتين لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 18 يناير سنة 2004 تحت رقمي 10 و 13 من طرف المترشّحيْـن علاق أحمد بن عبد القادر ومحمد عدلي اللذين يطعنان بموجبهما في نتائج الاقتراع الذي جرى بتاريخ 22 ذي القعدة عام 1424 الموافق 15 يناير سنة 2004 بولاية تيسمسيلت قصد تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين،

وبعد الإطلاع على ملف طعـــن عــلاّق أحمـد بن عبد القادر،

و بعد الإطلاع على ملفّ طعن عدلي محمد

وبعد التحقيق

وبعد الاستماع إلى العضو المقرر

وبعد المداولة،

في الشكل

اعتبارا أن الطعنين جاءا مستوفيين للشروط القانونية،

واعتبارا لوحدة الموضوع وأوجه الطعنين ممّا يتعيّن ضمّهما .

في الموضوع

اعتبارا أن الطاعنين أسسا طعنهما على وجهين.

عن الوجهين الأول والثاني اللذين أثارهما الطاعنان والمستمدان من عدم صحة عملية الاقتراع.

عن الوجه الأول المأخوذ من خرق مبدأ سرّية التصويت،

اعتبارا أن المواد 35 و 37 و 47 (الفقرة الثانية) و 138 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات تستوجب أنّ التصويت شخصي وسري، و يجري ضمن مظاريف تقدمها الإدارة، تكون غير شفافة وغير مدمغة وعلى نموذج واحد، وتوضع تحت تصرف الناخبين يوم الاقتراع في قاعة التصويت، كما أنّ المعازل يجب أن تضمن سرية التصويت لكل ناخب على أنّه يلزم ألا تخفى عملية الانتخاب عن الجمهور، و أن توضع تحت تصرف كل ناخب أوراق التصويت التي يحدد نصها ومميزاتها التقنية عن طريق التنظيم،

اعتبارا أنّ الطاعنين يحتجّان على تسريب أوراق التصويت قبل بدء عملية الاقتراع،

واعتبارا أنه تبيّن من الاحتجاجات المقدّمة كتابيا والمدونة في محضر فرز الأصوات من قٍبَلٍ أغلبية المترشحين (أربعة من ستّة) لانتخاب تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين، وهم : طواق محمد الصغـير، عدلي محمد، علاق محمد وعماني محمد، أن أربع أوراق تصويت معبّر عنها لصالح المترشح الفائز قانيت محمد قد اكتشفت قبل البدء في الاقتراع وتم تسليمها لأعضاء مكتب التصويت،

واعتبارا أن أوراق التصويت الأربعة المتنازع فيها، إضافة إلى الاحتجاجات المكتوبة والموقعة من قبل المترشحين الأربعة، قد أرفقت بمحضر فرز الأصوات المرسل إلى المجلس الدستوري،

و اعتبارا أنه تبيّن من التحقيق أنّ عدد أوراق التصويت يفوق عدد الناخبين المسجّلين أي مئتان و ثلاث و عشرون ( 223 ) ورقة تصويت مقابل مئتان و تسعة عشر ناخب مسجّل ( 219 ) ورقة، ممّا يستوجب اعتبار أنّ مبدأ سرّية التصويت لم يحترم.

عن الوجه الثاني المأخوذ من خرق إحدى المميّزات التقنية لورقة التصويت.

اعتبارا أن ترتيب المترشحين في أوراق التصويت التي استعملت في الاقتراع الذي جرى في 15 يناير سنة 2004 بولاية تيسمسيلت، قصد تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين، لم يكن حسب الترتيب الأبجدي لأسماء المترشحين وألقابهم باللغة العربية،

واعتبارا أن ترتيب المترشحين في أوراق التصويت المعتمدة في الاقتراع الذي جرى في 30 ديسمبر سنة 2003، لم يُعمل به في اقتراع 15 يناير سنة 2004،

واعتبارا أنه يستنتج مما سبق أن مخالفة أحكام المواد 35 و 37 و47 (الفقرة الثانية) و138 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات وكذا أحكام المادة 4 من قرار وزارة الداخلية والجماعات المحلية، تمس بصحة الاقتراع الذي جرى في 15 يناير سنة 2004، بولاية تيسمسيلت، مما يستوجب إلغاء نتائجه.

واعتبارا أنّه في حالة إلغاء الانتخاب من طرف المجلس الدستوري ينظّم انتخاب آخر في أجل ثمانية ( 8 ) أيّام من تاريخ تبليغ قرار المجلس الدستوري.

: لهذه الأسباب

: يــقـــرر ما يأتي

: في الشكل

. قبول الطعنين

: في الموضوع

المادة الأولى : إلغاء الاقتراع الذي جرى يوم 15 يناير سنة 2004، بولاية تيسمسيلت قصد تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين.

المادة 2 : يتعين على الجهات المختصة إعادة الانتخاب في الولاية المعنية في الآجال القانونية.

المادة 3 : يبلغ هذا القرار إلى رئيس مجلس الأمة، وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، وزير العدل، حافظ الأختام، و جميع المترشحين.

المادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 26 و 27 ذي القعدة عام 1424 الموافق 19 و 20 يناير سنة 2004

 

رئيس المجلس الدستوري

محمد بجاوي

: أعضاء المجلس الدستوري

علي بوبترة
فلة هني
محمد بورحلة
نذير زريبي
ناصر بدوي
محمد فادن
غنية لبيض /مقلاتي
خالد دهينة