|
قرار رقم 04 / ق. م د /04 مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1424 الموافق 8 يناير سنة 2004 |
|
إن المجلس الدستوري،
- بناء علـــى أحكام الدستور، لاسيمــــــا الـمادة 163 الفقرة الثـــــانية منـــــه،
- و بمقتضى الأمر رقم 97 – 07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات لاسيما المواد 36، 148 و149 منه،
- و بمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 المحدد لقواعد عمــــل المجلس الدستوري، لاسيمــــا المواد 38، 39، 41 و 42 منـــــه،
- وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01/إ.م د/04 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1424 الموافق 4 يناير 2004 المتضمن نتائج تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين،
- و بمقتضــــى القرار الصادر عـــــن وزارة الداخليـــــة والجماعــــات المحلية بتاريخ 21 رمضان عام 1424 الموافق 16 نوفمبر سنة 2003 الذي يحدد شكل ورقة التصويت المخصصـــــة للانتخاب قصــــد تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين و مميزاتها التقنية،
- و بعد الإطلاع على عريضة الطعن المودعة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري، بتاريخ 04 يناير 2004 تحت رقم 01/04 ، من طرف المترشح علاق أحمد بن عبدالقادر، الذي يطعن بموجبها في نتائج الاقتراع الذي جرى بتاريخ 30 ديسمبر 2003 لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين، بولاية تيسمسيلت .
- بعد الاطلاع على ملف الطعن،
- وبعد التحقيق،
- و بعد الاستماع إلى العضو المقرر في تلاوة تقريره،
- وبعد المداولة،
في الشكل
- اعتبارا أن الطعن جاء مستوفيا للشروط القانونية.
في الموضوع :
- اعتبارا أن الطاعن أسس طعنه على وجهين إثنين :
عن الوجه الثاني.
- اعتبارا أن الطاعن يحتج على عدم شرعية أوراق التصويت لكونها تحمل علامات لم ينص عليها القانون،
- واعتبارا أنه بعد التحقيق ، إتضح أن كل أوراق التصويت مدمغة بختم جاف.
- و اعتبارا أن هذا الدمغ لم يرد ضمن البيانات التي حددها قرار وزارة الداخلية والجماعات المحلية ، المشار إليه أعلاه ، ولم يُشَر إليه أصلا في محضر فرز الأصوات ،
- واعتبارا أنّ إضافة علامة مميّزة على أوراق التصويت يمسّ بصحّة عملية الاقتراع ، مما يستوجب إلغاء النتائج المترتّبة عنه ،
- و إعتبارا أنه بموجب المادة 149 الفقـــرة الثالثة من الأمر المتضمن قانون الانتخابات ، ينظم انتخاب آخر في أجل ثمانية(8) أيام من تاريخ أخٍر تبليغ لقرار المجلس الدستوري القاضي بالغاء الانتخاب،
لهذه الأسباب و دون مناقشة الوجه الأول ،
يقـــرر:
المادة الأولى : إلغاء الاقتراع الذي جرى يوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2003 بولاية تيسمسيلت قصد تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين.
المادة 2: يتعين على الجهات المختصة إعادة الانتخاب في الولاية المعنية، في الآجال القانونية.
المادة 3: يبلغ هذا القرار إلى رئيس مجلس الأمة، وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، وزير العدل حافظ الأختام ، و جميع المترشحين.
المادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 13، 14 و 15 ذي القعدة عام 1424 الموافق 6، 7 و 8 يناير سنة 2004.
رئيس المجلس الدستوري محمد بجاوي
أعضاء المجلس الدستوري:
- علي بوبترة - فلة هني - محمد بورحلة - نذير زريبي - ناصر بدوي - محمد فادن - غنية لبيض / مقلاّتي - خالد دهينة .
|