|
قرار رقم 03/ ق. م د /04 مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 2414 الموافق 8 يناير سنة 2004 |
|
إن المجلس الدستوري،
- بنـــاء على أحكــــام الدستـــور، لاسيمــــا الــمـــادة 163 الفقــرة الثانية منــــه،
- و بمقتضى الأمـــر رقم 97 – 07 المـــــؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 المتضمن القانون العضـــــوي المتعلق بنظـــــام الانتخابات لاسيما المواد 35، 62 /1 ، 66 الفقرة الثالثــــة 123 الفقرة الثانية ، 139، 148 و149 منـــــه،
- و بمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 المحدد لقــواعد عمل المجلس الدستـــــوري، لاسيما المـــــواد 38، 39، 41 و 42 منه،
- وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01/إ.م د/04 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1424 الموافق 4 يناير 2004 المتضمن نتائج تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-68 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997 الذي يحدد شروط إعداد الوكالة وشكلها،
- و بعد الإطلاع على عريضة الطعن المودعة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري، بتاريخ 04 يناير 2004 تحت رقم 02/04 ،من طرف المترشح سناني محمد الطيب، الذي يطعن بموجبها في نتائج الاقتراع الذي جرى بتاريخ 30 ديسمبر 2003 لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين، بولاية سوق اهراس .
- بعد الاطلاع على ملف الطعن،
- وبعد التحقيق،
- و بعد الاستماع إلى العضو المقرر في تلاوة تقريره،
- وبعد المداولة،
في الشكــل
- اعتبارا أن الطعن جاء مستوفيا للشروط القانونية.
في المـوضـوع:
- اعتبارا أن الطاعن أسس طعنه على سبعة أوجه،
عن الوجــــه الرابع وحده المثار بشأن الوكـــــالات.
- اعتبارا أنه ثبت بعد التحقيق في العملية الانتخابية التي جرت بولاية سوق اهراس أن ثلاثة ناخبين صوتوا عن طريقة وكالات مرفقة بشهادات مرضية،
- و اعتبارا أنه بموجب المواد 35، 123 الفقرة الثانية و139 من قانون الإنتخابات يكون التصويت في انتخابات مجلس الأمة شخصي، سري وإجباري، ماعدا في حالة المانع القاهر،
- و اعتبارا أنه بموجب المادتين 62 / 1 و 66 الفقرتين الثانية و الثالثة من الأمر المتضمن قانون الانتخابات، يجوز للأشخاص المرضي التصويت عن طريق الوكالات، ويكون ذلك بالنسبة للأشخاص المرضى في المستشفيات بعقد محرر أمام مدير المستشفى، وبالنسبة للذين يعالجون في منازلهم بأشهاد من أمين اللجنة الإدارية الذي يتنقل إليهم بناء على طلبهم،
- و اعتبـــــارا أنه بموجب المــــــادة 5 من المرسوم التنفيـــــذي رقم 97-68 الـــــؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997 الذي يحدد شروط إعداد الوكالة وشكلها، يجــــــب أن يبين في مطبوع الوكالـــــة على الخصوص لقب و إســـــم و تاريخ و مكان الولادة و عنوان و مهنة ورقم التسجيل في القائمة الإنتخابية لكلّ من الموكّل و الوكيل و كذا مكتب تصويتهما و إمضاء الموكّل و السلطة التي أعدت الوكالة أمامها،
- واعتبارا أن الوكالات الثلاث، المتنــــازع فيها، حررت خلافا لما تقتضيه المادتيـــــن 62 و 66 الفقرة الثانية، لكونها لا تثبت وجود المانع القاهر الذي حال دون حضور أصحابها يوم الاقتراع إلى مكتب التصويت، كما أنّه لم يثبت تنقّل أمين اللجنة الإدارية إلى منازل أصحاب الوكالات للإشهاد على تعذّر تنقّلهم بسبب المانع.
- و اعتبارا أن الوكالات الثلاث، المتنازع فيها، لا تحمل كل البيانات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 97-68 المشار إليه أعلاه،
- و اعتبارا أن بطلان الوكالات الثلاث المتنازع فيها يؤثر تأثيرا مباشرا في النتيجة النهائية للاقتراع، لكون الفارق بين المترشح الفائز والمترشح الطاعن صوت واحد(01) فقط، مما يستوجب إلغاء النتائج المترتّبة عن عملية الاقتراع ،
- و إعتبارا أنه بموجب المادة 149 الفقرة الثالثة من قانون الانتخابات،ينظم انتخاب أخر في أجل ثمانية(8) أيام من تاريخ أخر تبليغ لقرار المجلس الدستوري القاضي بالغاء الانتخاب،
لهذه الأسباب و دون مناقشة باقي الأوجه،
يقــرر:
المادة الأولى: إلغاء الاقتراع الذي جرى يوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2003 بولاية سوق اهراس قصد تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين.
المادة 2: يتعين على الجهات المختصة إعادة الانتخاب في الولاية المعنية، في الآجال القانونية.
المادة 3: يبلغ هذا القرار إلى رئيس مجلس الأمة، وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، وزير العدل حافظ الأختام، و جميع المترشحين.
المادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 13، 14 و 15 ذي القعدة عام 1424 الموافق 6، 7 و 8 يناير سنة 2004.
رئيس المجلس الدستوري محمد بجاوي
أعضاء المجلس الدستوري:
- علي بوبترة - فلة هني - محمد بورحلة - نذير زريبي - ناصر بدوي - محمد فادن - غنية لبيض / مقلاّتي - خالد دهينة .
|