قرار رقم 02/ ق. م د /04 مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 2414  الموافق 8 يناير سنة 2004

 

إن المجلس الدستوري،

 

- بناء علـــــى أحكام الدستور، لاسيما  المادة 163 الفقـــــرة الثانية منه،

  

- و بمقتضى الأمر رقم 97 – 07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات لاسيما ، المواد 52 ، 148 و149 منه،

  

- و بمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافـــق 28 يونيو سنة 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، لاسيما المواد 38، 39، 41 و 42 منه،

  

- وبمقتضــــى إعــــــلان المجلس الدستوري رقم 01/إ.م د/04 المؤرّخ في 11 ذي القعــــدة عام 1424 الموافق 4 يناير 2004 المتضمــــن نتائج تجديد نصف أعضاء مجلـــــس الأمــــة المنتخبين،

  

- و بعد الإطلاع على عريضة الطعن المودعة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري، بتاريخ 05 يناير 2004 تحت رقم 07/04 ، من طـــــرف المترشح شعبـــــــان زروق، الذي يطعن بموجبها في نتائج الاقتراع الذي جرى بتاريخ 30 ديسمبر 2003 لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين، بولاية البليدة .

  

- بعد الاطلاع على ملف الطعن،

 

- وبعد التحقيق،

 

- و بعد الاستماع إلى العضو المقرر في تلاوة تقريره،

 

- وبعد المداولة،

 

 

في الشكل

  

-          اعتبارا أن الطعن جاء مستوفيا للشروط القانونية.

 

 في الموضوع

 

 -         اعتبارا أن الطاعن أسس طعنه على أربعة أوجه،

 

  

عن الوجـه المثار تلقائيا من طرف المجلس الدستوري .

 

- اعتبارا أنه ثبت بعد التحقيق في العملية الانتخابية التي جرت بولاية البليدة ، أن أعضاء مكتب التصويت لم يوقعوا على القائمة الانتخابية الممضى عليها بعد نهاية الاقتراع ، خلافا لما تقتضيه أحكام المادة 52 من الأمر المتضمن قانون الانتخابات،

 

- واعتبارا أن عدم توقيع أعضاء مكتب التصويت على القائمة الانتخابية الممضى عليها من طرف الناخبين من شأنه المساس بصحّة عملية الاقتراع ، مما يستوجب إلغاء النتائج المترتّبة عنه.

 

- و اعتبارا أنه بموجب المادة 149 الفقرة الثالثة من الأمر المتضمن قانون الانتخابات، ينظم انتخاب أخر في أجل ثمانية(8) أيام من تاريخ آخر تبليغ لقرار المجلس الدستوري القاضي بالغاء الانتخاب،

  

 

    لهذه الأسباب و دون مناقشة الأوجه المثارة ،

  

 يقــرر:

  

المادة الأولى: إلغاء الاقتراع الذي جرى يوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2003 بولاية البليدة ، قصد تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين.

  

المادة 2: يتعين على الجهات المختصة إعادة الاقتراع في الولاية المعنية، في الآجال القانونية.

 

المادة 3: يبلغ هذا القرار إلى رئيس مجلس الأمة، وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، وزير العدل حافظ الأختام، و جميع  المترشحين.

 

 المادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 

بهــــذا تــــــداول المجلس الدستـــــوري في جلساتـــــه المنعقدة بتاريخ 13، 14 و 15 ذي القعدة عام 1424 الموافق 6، 7 و 8 يناير سنة 2004.

  

 رئيس المجلس الدستوري

 محمد بجاوي

 

 

أعضاء المجلس الدستوري:

 

- علي بوبترة

- فلة هني

- محمد بورحلة

- نذير زريبي

- ناصر بدوي

- محمد فادن

- غنية لبيض / مقلاّتي

- خالد دهينة .