قرار رقم 01/ ق. م د / 04  مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 2414  الموافق 04 يناير سنة 2004

 إن المجلس الدستوري،

- بنـــــاء  علـــى  الدســــتـــــور، لاسيمــــــا  الـمـــــواد 29 ، 50  و  163 منـــــــه،

 

- و بمقتــــضى الأمر رقـــــم 97 – 07 الـــــمـــــؤرخ في 27 شوال عـــــام 1417 الموافــــــق 6 مارس سنة 1997 و المتضمن القــــــانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ،  لاسيمــــا المادتين 127 و 128  منــــــه،

 

 

- و بمقتضــــى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 المحــــدد  لقـــــواعـــــد عمــــل المجلــــس الدستــــــوري،

 

 

- و بمقتضى المرســــوم الرئاســـــي رقـــم 03- 422 المؤرخ في 15 رمضان عــــام 1424 الموافق 10 نوفمبر ســـــة 2003 المتضمن استدعـــــاء الهيئة الانتخابية لتجديد نصــــف أعضــــاء  مجلــــس  الأمــــة المنتخبين،

 

 

- و بعد الإطلاع على محضر فرز الأصوات و ملفات المتــــرشحين لعضوية مجلس الأمة بولاية البيـــــض،

 

 

 

و بعد الاستماع إلى العضو المقرر،

 

 

- اعتبارا أن المجلــــــس الدستوري مكلــــف بالسهر على احترام الدستـــــور، و صحة عمليات الانتخابات التشريعيـــة، وإعــلان نتائجهــــا طبقا للمادة 163 من الدستور،

 

 

- و اعتبارا أنه بموجب المادتين 29 و 50 من الدستور فإن جميع  المواطنين متساوون أمام القانون  و أنّ لكلّ مواطن تتوفّر فيه الشروط القانونية أن يَنتخِبَ و يُنتخَبَ،

 

 

- واعتبارا أنه بموجب المادة 127 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلّق بنظام  الانتخابات المذكور أعلاه، فإنه لا يمكن عضو في مجلس شعبي بلدي أو ولائي أن يترشّح لعضوية مجلس الأمة ،  ما لم تتوفر فيه الشروط القانونية،

 

 

- و اعتبارا أنه بموجب المادة 128 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلّق بنظام  الانتخابات، المذكور أعلاه، لا يترشّح للعضوية في مجلس الأمّة إلاّ من بلغ  أربعين (40)  سنة كاملة يوم الاقتراع،

 

 

- و اعتبــــارا أن ترشـــــح السيد  محبوبي بلقـــــاسم  المولـــــــود مميز خلال سنة 1963 كمــــــا تثبته شهادة ميلاده رقم 956 الصادرة عن بلدية البيض، قٌبِلَ على إحتمال أن يكون قد وُلِدَ بين 01 جانفي  1963 و  31  ديسمبر 1963،

 

 

- واعتبارا أن قبــــول ملف مترشح ذي تــــاريخ ميلاد مميز على إحتمال أنه ولد بين 01 جانفي  و 31 ديسمبر من السنة المعتبرة ،  يَخِلُُّ بمبدأ مساواة المواطنين أمام القانون ،  مقارنة بمترشح ذي تاريخ ميلاد ثابت،

 

 

- و اعتبارا بالنتيجة، أن قبول ترشّح  محبوبي بلقاسم الذي لا يتوفّر فيه شرط السنّ يوم الاقتراع  يشكل مساسا  بصحة العملية الانتخابية في ولاية البيّض.

 

    لهــــــذه   الأسبـــــاب

 

 

 

يقــرر:

 

 

المادة الأولى : إلغاء انتخــــــاب تجديد نصـــــف أعضــــــاء مجلـــــس الأمة المنتخبين، الذي جرى يــــــوم الثلاثـــــاء 30 ديسمبر 2003 بولاية البيض.

 

 

المادة 2: يتعيــــــن علــــــى السلطـــــات المختصة إعادة الانتخــــــاب في الولاية المعنية  مع  التقيـــــد بالمسألـــــة القانونية التي فصل فيها المجلس الدستوري.

 

 

المادة 3: يبلــــــغ هذا القرار إلى رئيس مجلــــــس الأمة، إلى وزير الدولة وزير الداخليــــــة والجماعــــــات المحليــــــة و إلى وزيــــــر العدل ،  حافـــــظ الأختـــــــام.

 

 

المادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

 

 

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 9 ، 10 و 11  ذي القعدة عــــام   1424   الموافـــــق  2 ،  3  و 4  يناير سنـــــة 2004.

 

 

 رئيس المجلس الدستوري

 محمد بجاوي

 

 

أعضاء المجلس الدستوري:

- علي بوبترة

- فلة هني

- محمد بورحلة

- نذير زريبي

- ناصر بدوي

- محمد فادن

- غنية لبيض / مقلاّتي

- خالد دهينة .

 

رجوع