|
قرار رقم 16 / ق .م د /04 مؤرخ في 9 محرم عام 1425 الموافق أول مارس سنة 2004 يحدد قائمة المترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
إن المجلس الدستوري،
- بناء على الدستور، لاسيما المادتين 73و 163 منه،
- و بمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل و المتمم،
- و بمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000، المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-19 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1424 الموافق 07 فبراير سنة 2004، المتضمن استدعاء هيئة الناخبين للانتخاب لرئاسة الجمهورية،
- وبناء على قرار المجلس الدستوري رقم 06 /ق.م د / 04 المؤرخ في 03 محرم عام 1425 الموافق 24 فبراير سنة 2004، المحدد لطريقة ترتيب المترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية، حسب الحروف الهجائية لألقاب المترشحين،
- و بعد الإطّلاع على طلبات التصريح بالترشيح لرئاسة الجمهورية ، المودعة من طرف السيدة و السادة الآتية أسماؤهم ، مرتبين حسب تاريخ و توقيت إيداع ملفاتهم : علي بن فليس ، عبد العزيز بوتفليقة ، عبد الله سعد جاب الله ، لويزة حنون ، علي فوزي رباعين ، موسى تواتي ، سعيد سعدي ، أحمد غزالي و أحمد طالب إبراهيمي ،
- وبناء على قرار المجلس الدستوري رقم 07 / ق.م د/04 المؤرخ في9 محرم عام 1425 الموافق أول مارس سنة 2004 ، المتضمن قبول ترشح السيد علي بن فليس للانتخاب لرئاسة الجمهورية ،
- و بناء على قرار المجلس الدستوري رقم 08 / ق.م د/04 المؤرخ في 9 محرم عام 1425 الموافق أول مارس سنة 2004 ، المتضمن قبول ترشح السيد عبدالعزيز بوتفليقة للانتخاب لرئاسة الجمهورية ،
- و بناء على قرار المجلس الدستوري رقم 09 / ق.م د/04 المؤرخ في 9 محرم عام 1425 الموافق أول مارس سنة 2004 ، المتضمن قبول ترشح السيد عبد الله سعد جاب الله للانتخاب لرئاسة الجمهورية ،
- و بناء على قرار المجلس الدستوري رقم 10 / ق.م د/04 المؤرخ في 9 محرم عام 1425 الموافق أول مارس سنة 2004 ، المتضمن قبول ترشح السيدة لويزة حنون للانتخاب لرئاسة الجمهورية ،
- و بناء على قرار المجلس الدستوري رقم 11 / ق.م د/04 المؤرخ في 9 محرم عام 1425 الموافق أول مارس سنة 2004 ، المتضمن قبول ترشح السيد علي فوزي رباعين للانتخاب لرئاسة الجمهورية ،
- و بناء على قرار المجلس الدستوري رقم 12 / ق.م د/04 المؤرخ في 9 محرم عام 1425 الموافق أول مارس سنة 2004 ، المتضمن رفض ترشح السيد موسى تواتي للانتخاب لرئاسة الجمهورية ،
- و بناء على قرار المجلس الدستوري رقم 13 / ق.م د/04 المؤرخ في 9 محرم عام 1425 الموافق أول مارس سنة 2004 ، المتضمن قبول ترشح السيد سعيد سعدي للانتخاب لرئاسة الجمهورية ،
- و بناء على قرار المجلس الدستوري رقم 14/ ق.م د/04 المؤرخ في 9 محرم عام 1425 الموافق أول مارس سنة 2004 ، المتضمن رفض ترشح السيد أحمد غزالي للانتخاب لرئاسة الجمهورية ،
- و بناء على قرار المجلس الدستوري رقم 15 / ق.م د/04 المؤرخ في 9 محرم عام 1425 الموافق أول مارس سنة 2004 ، المتضمن رفض ترشح السيد أحمد طالب إبراهيمي للانتخاب لرئاسة الجمهورية ،
- و بعد المداولة،
يقـــرر
المادة الأولى : تحدد قائمة المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية ،كما يلي:
السيد بن فليس علي السيد بوتفليقة عبد العزيز السيدة حنون لويزة السيد رباعين علي فوزي السيد سعد جاب الله عبد الله السيد سعدي سعيد.
المادة الثانية: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 9 محرم عام 1425 الموافق أول مارس سنة 2004.
رئيس المجلس الدستوري محمّد بجاوي
أعضاء المجلس الدستوري :
- على بوبترة - فلة هني - محمد بورحلة - نذير زريبي - ناصر بدوي - محمد فادن - غنية لبيض/مقلاتي - خالد دهينة.
ملحق يتضمن كشف تفصيلي لاستمارات التوقيعات الفردية المودعة لدى المجلس الدستوري قصد الترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المعاينة و المراقبة اليدوية تتم بغرض التأكد من أن استمارات التوقيعات لا تشوبها نقائص مثل غياب تصديق الضابط العمومي و توقيعه بلوغ مانح التوقيع السن القانوني للانتخاب | : (1) |
| المراقبة المعلوماتية تتم بغرض التأكد من أن الناخب لم يمنح توقيعه لأكثر من مترشح مثلما يشترطه القانون | : (2) |
| في حالة إيداع مترشح استمارات توقيع لناخبين و منتخبين في آن واحد، اكتفى المجلس الدستوري بمراقبة 600 استمارات صحيحة لناخبين | : (3) |
| لم تراقب استمارات الناخبين بها و عددها 441 لأنها لم تبلغ النصاب القانوني | : (4) |
| لم تدرج المراقبة المعلوماتية بما أن المعني لم يتحصل على الحد القانوني الأدنى المقدر بـ 75.000 توقيع | : (5) |