قرار رقم 02 / 01 مؤرخ في 8 شوال عـــام 1421  الموافـق 03 ينــاير سنـــة 2001.

 

إن المجلس الدستـــــوري ،

 - بناء على الدستور ، لاسيما المادة 163 ( الفقرة الثانية ) منه،

- وبمقتضى النظام  المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000، المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، لاسيما المواد 38 ، 39 و42 منه ،

- وبمقتضى الأمر رقم 97 -07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق  بنظام الإنتخابات،لاسيما المادتين148و149 (الفقرتان الأولى والثانية) منه،

- وبمقتضى الإعلان رقم 01 / إ. م د / 01 المؤرخ في 6 شوال عام 1421 الموافق أوّل يناير سنة 2001 والمتضمن نتائج انتخاب نصف عدد أعضاء مجلس الأمة المنتخبين،

- وبعد الإطلاع على عريضة الطعن المودعة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 02  يناير  سنة 2001 المسجلة تحت رقم 04  والتي قدمها المترشح بركات بحوص  و المتعلقة بصحة عمليات التصويت في  انتخاب نصف عدد أعضاء مجلس الأمة المنتخبين التي جرت بتاريخ 30 ديسمبر سنة 2000 في الدائرة الإنتخابية البيض .

 

- وبعد الإطلاع على ملف الطعن،

- وبعد التحقيق،

- وبعد الإستماع إلى العضو المقرر،

- وبعد المداولة قانونا،

 

في الشكل :

اعتبـــارًا أن عريضة الطعن جاءت مستوفية للشروط والإجراءات المنصوص عليها في المادة 148 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات ، والمادتين 38 و 39 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري .

 

في الموضوع :

- اعتبارًا أن الطاعن يعترض في احتجاجه على الطريقة التي تمت بها عملية الفرز والتي أسفرت على إلغاء بعض أوراق التصويت بحجة أنّها كانت مطوية أكثر من مرّة و بالتالي تم احتسابها ضمن الأوراق الملغاة،

- واعتبارًا أنّه بعد معاينة الأوراق الملغاة التي أرفقت بمحضرفرز الأصوات والتي بلغ عددها 19 ورقة، يتضح أنّه من بين الأوراق الملغاة هناك ورقتي  (02) تصويت نظاميتين لا يشوبهما  أيّ عيب،

- واعتبارًا أن الطاعن كان قد تحصل على 65 صوتا وهو نفس عدد الأصوات التي تحصل عليها  المترشح بوعزة بوحفص الذي أعلن فائزًا نظرا لكونه المترشح الأكبر سنًّا،

- واعتبارًا أن التحقيق في الأوراق الملغاة أفضى إلى رفع عدد أصوات المترشح الطاعن إلى 67 صوتا بدلاً من 65 صوتا كما جاء في محضر فرز الأصوات .

 

يقــرر مـــايأتي :

1- في الشكل :

  - قبول الطعن .

2 - في الموضوع :

 - التصريح بتأسيس الطعن .

- أن المترشح بركات بحوص،عن الدائرة الإنتخابية البيض، فائز قانونا ونهائيا.

- إلغاء فوز المترشح بوعزة بوحفص عن نفس الدائرة الإنتخابية.

- يبلغ هذا القرار إلى رئيس مجلس الأمة و وزير الداخلية والجماعات المحلية والأطراف المعنية .

    ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

    بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته بتاريخ  8 شوال عام 1421  الموافق 3 يناير سنة 2001.

 

رئيس المجلس الدستوري

 سعيد بو الشعير

  

أعضاء المجلس الدستوري

- علي بوبترة

- أحسن بنيو

- ناصر بدوي

- عبد الحفيظ عماري

- محمد بورحلة

- محند محرز

- غنية مقلاتي لبيض