|
قرار رقم 02 / 01 مؤرخ في 8 شوال عـــام 1421 الموافـق 03 ينــاير سنـــة 2001. |
|
إن
المجلس
الدستـــــوري
، -
بناء على
الدستور ،
لاسيما
المادة 163 (
الفقرة
الثانية )
منه، -
وبمقتضى
النظام
المؤرخ في 25
ربيع الأول
عام 1421
الموافق 28
يونيو سنة 2000،
المحدد
لقواعد عمل
المجلس
الدستوري،
لاسيما
المواد 38 ، 39 و42
منه ، -
وبمقتضى
الأمر رقم 97 -07
المؤرخ في 27
شوال عام 1417
الموافق 6
مارس سنة 1997
والمتضمن
القانون
العضوي
المتعلق
بنظام
الإنتخابات،لاسيما
المادتين148و149 (الفقرتان
الأولى
والثانية)
منه، -
وبمقتضى
الإعلان رقم 01
/ إ. م د / 01 المؤرخ
في 6 شوال عام 1421
الموافق
أوّل يناير
سنة 2001
والمتضمن
نتائج
انتخاب نصف
عدد أعضاء
مجلس الأمة
المنتخبين، -
وبعد
الإطلاع على
عريضة الطعن
المودعة لدى
كتابة ضبط
المجلس
الدستوري
بتاريخ 02
يناير سنة 2001
المسجلة تحت
رقم 04 والتي
قدمها
المترشح بركات
بحوص و
المتعلقة
بصحة عمليات
التصويت في
انتخاب نصف
عدد أعضاء
مجلس الأمة
المنتخبين
التي جرت
بتاريخ 30
ديسمبر سنة 2000
في الدائرة
الإنتخابية البيض
. -
وبعد
الإطلاع على
ملف الطعن، -
وبعد
التحقيق، -
وبعد
الإستماع
إلى العضو
المقرر، -
وبعد
المداولة
قانونا، في
الشكل : اعتبـــارًا
أن عريضة
الطعن جاءت
مستوفية
للشروط
والإجراءات
المنصوص
عليها في
المادة 148 من
الأمر
المتضمن
القانون
العضوي
المتعلق
بنظام
الإنتخابات
، والمادتين 38
و 39 من النظام
المحدد
لقواعد عمل
المجلس
الدستوري . في
الموضوع :
-
اعتبارًا أن
الطاعن
يعترض في
احتجاجه على
الطريقة
التي تمت بها
عملية الفرز
والتي أسفرت
على إلغاء
بعض أوراق
التصويت
بحجة أنّها
كانت مطوية
أكثر من مرّة
و بالتالي تم
احتسابها
ضمن الأوراق
الملغاة، -
واعتبارًا
أنّه بعد
معاينة
الأوراق
الملغاة
التي أرفقت
بمحضرفرز
الأصوات
والتي بلغ
عددها 19 ورقة،
يتضح أنّه من
بين الأوراق
الملغاة
هناك ورقتي
(02) تصويت
نظاميتين لا
يشوبهما
أيّ عيب، -
واعتبارًا
أن الطاعن
كان قد تحصل
على 65 صوتا
وهو نفس عدد
الأصوات
التي تحصل
عليها المترشح
بوعزة بوحفص
الذي أعلن
فائزًا نظرا
لكونه
المترشح
الأكبر
سنًّا، -
واعتبارًا
أن التحقيق
في الأوراق
الملغاة
أفضى إلى رفع
عدد أصوات
المترشح
الطاعن إلى 67
صوتا بدلاً
من 65 صوتا كما
جاء في محضر
فرز الأصوات . يقــرر
مـــايأتي : 1-
في الشكل :
- قبول الطعن
. 2
- في الموضوع
: -
التصريح
بتأسيس
الطعن . -
أن المترشح بركات
بحوص،عن
الدائرة
الإنتخابية
البيض، فائز
قانونا
ونهائيا. -
إلغاء فوز
المترشح
بوعزة بوحفص
عن نفس
الدائرة
الإنتخابية. -
يبلغ هذا
القرار إلى
رئيس مجلس
الأمة و وزير
الداخلية
والجماعات
المحلية
والأطراف
المعنية .
ينشر هذا
القرار في
الجريدة
الرسمية
للجمهورية
الجزائرية
الديمقراطية
الشعبية.
بهذا تداول
المجلس
الدستوري في
جلسته
بتاريخ
8 شوال عام 1421
الموافق 3
يناير سنة 2001. رئيس
المجلس
الدستوري سعيد
بو الشعير أعضاء
المجلس
الدستوري
-
علي بوبترة -
أحسن بنيو -
ناصر بدوي -
عبد الحفيظ
عماري -
محمد بورحلة -
محند محرز -
غنية مقلاتي
لبيض |