|
رأي رقم 11/ر.ن د/م د/ 2000 مؤرخ في 10 رمضان عام 1421 الموافق 6 ديسمبرسنة 2000 يتعلق بمراقبة مطابقة تعديل النظام الداخلي لمجلس الأمة للدستور. |
|
إن
المجلس
الدستوري، -
بنـــــاء
على إخطار
رئيس
الجــــمهورية،
طبقا لأحكام
المــادة 165(الفقرة
الثالثة) من
الدستور،
بالرسالة
المؤرخة في 30
نوفمبر سنة 2000 ،
المسجلة
في سجل
الإخطار
بالأمانة
العامة
للمجلس
الدستوري
بتاريخ 2
ديسمبر سنة 2000
تحت رقم 23/2000 / س.إ/
قصد مراقبة
مطابقة
تعديل
النظام
الداخلي
لمجلس الأمة
للدستور، -و
بناء على
الدستور ،لاسيما في
مـــــواده
101 (الفــــقرة
الثانية)، 102(
الفقرة
الثانية )، 115
(الفقرة
الثالثة) ، 163(الفقرة
الأولى)، 165 (الفقرة
الثالثة)،
167 (الفقرة
الأولى) و181 (الفقرة
الأولى)، -وبمقتضى
النظام
المؤرخ في25
ربيع الأول
عام 1421
الموافق 28
يونيو سنة 2000
المحدد
لقواعد عمل
المجلس
الدستوري، -
وبمقتضى
الأمر رقم 97- 07
المؤرخ في 27
شوال عام1417
الموافــــــق
6 مارس سنة 1997 و المتضمن
القانون
العضوي
المتعلق
بنظام
الإنتخابات،
لاسيما
المادة 122 منه
، -
وبمقتضى
الأمر رقم 97 - 08
المؤرخ في 27
شوال عام 1417
الموافـــق 6
مارس سنة 1997
الذي يحدد
الدوائر
الإنتخابية
وعدد
المقاعد
المطلوب
شغلها في
انتخابات
البرلمان،
لا سيما
المادة 6 منه ،
-
وبناء على
النظام
الداخلي
لمجلس
الأمة،
المعدل
والمتمم،
لاسيما
المادة 94 منه، وبعد
الإستماع
إلى العضو
المقرر، فــــي
الـــشـكـــل
: -اعتبارا
أن النظام
الداخلي
لمجلس
الأمة،
المعروض على
المجلس
الدستوري
قصد مراقبة
مـطابقة
تعديله
للــدستور،
قد تم إعداده
والمصادقة
عليه بتاريخ 02
رمضان عام 1421
الموافق 28
نوفمبر سنة 2000،
وفقا لأحكام
المادة 115(الفقرة
الثالثة)من
الـدستـور، -
واعتبارا أن
الإخطار
الصادر عن
رئيس
الجمهورية
بخصوص
مراقبة
مطابقة
تعديل
النظام
الداخلي
لمجلس الأمة
للدستور،
جاء وفقا
لأحكام
المادة 165 (الفقرة
الثالثة) من
الدستور. فـــي
الـــمـوضــوع
: فيما
يخص
المادتين 96
مكرر و 96 مكرر 1
المضافتين
للنظام
الداخلي،
موضوع
الإخطار، -
اعتبارا أن
مجلس الأمة
يتمتع
بالإختصاص
في إعداد
نظامه
الداخلي
وتعديله، -
واعتبارا أن
مجلس الأمة
في صياغته
للمادتين 96
مكرر و 96 مكرر1
ضمن نظامه
الداخلي قد
احترم الحكم
الدستوري
المتعلق
بتجديد نصف
عدد أعضائه ،
عن طريق
القرعة ،
طبقا للمادة181
(الفقرة
الأولى) من
الدستور، من
جهة، ومنح
من جهة
أخرى،
الصلاحية
لمكتبه
لتحديد
إجراءات
تنظيم عملية
القرعة
وسيرها، -
واعتبــــــارا
أن المــؤسس
الدستوري قد
بيّن صراحة
في
المــــادة
101 (الفقرة
الثانية) من
الدستورتَشْكِيلَةَ
مجلس الأمة،
وأن مجلس
الأمة أقرّ
إجراء
القرعة
للأعضاء
المنتخبين
حسب الدوائر
الانتخابية
وإجراء
القرعة
للأعضاء
المعينين
لوحدهم، قصد
تعويضهم،
-
واعتبارا
بالنتيجة،
أن التعديل،
موضوع
الاخطار،لا
يتعارض مع
أيّ حكم من
أحكام
الدستور،
لــهـــذه
الأســـباب : يدلي
بالرأي
الآتي: فـــي
الـــشـكــل
: أولا
:
أن النظام
الداخلي
لمجلس الأمة
تم تعديله
والمصادقة
عليه طبقا
لأحكام
المادة 115(الفقرة
الثالثة) من
الدستور،
ويعد بذلك
مطابقا
للدستور. ثـانـيا:
أن الإخطار
الصادر عن
رئيس
الجمهورية
بخصوص
مطابقة
تعديل
النظام
الداخلي
لمجلس الأمة
للدستور، تم
تطبيقا
لأحكام
الفقرة
الثالثة من
المادة 165 من
الدستور،
فهو مطابق
للدستور. فـي
الـموضـوع :
تعد أحكام
المادتين96
مكرر و96 مكرر1
المضافتين
إلى النظام
الداخلي
، موضوع
الإخطار ،
مطابقة
للدستور.
ينشر هذا
الرأي في
الجريدة
الرسمية
للجمهورية
الجزائرية
الديمقراطية
الشعبية.
بهذا تداول
المجلس
الدستوري في
جلستيه
بتاريخ 09
و10 رمضان عام
1421 الموافق
05 و06 ديسمبر
سنة 2000 .
رئيس المجلس الدستوري سعيد
بوالشعير أعضاء
المجلس
الدستوري : -
علي بوبترة
|