|
رأي رقم 14/ ر.ق ع / م د / 03 المؤرخ في 20 محرم عام 1424 الموافق 23 مارس سنة 2003 يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي للدستور. |
|
إن المجلس الدستوري، - بناء على إخطار رئيس الجمهورية للمجلس الدستوري، طبقا لأحكام المادة 165 الفقــــرة الثـــــانية مــــن الــدستـور، بـــــرسالـــــة مــــؤرخــــة فــــي 19 فبرايــــرسنة 2003 و المسجّلــــة بالأمانة العــــامة للمجلس الدستوري بتاريخ 09 محرم عـــــام 1424 الموافق 12 مارس سنــــــة 2003 تحت رقم 55/03، قصـــــد إبداء الرأي في مدى مطابقة القانون العضوي المتعلــــق بالتنظيــــم القضــــــائي للدستور،
- و بناء على الدستـــــور، لاسيــــمـــــا في مــــواده 119 الفقرة الأخيـــــــرة، 120 الفقرتان الرابعة و الخامسة، 123 المطـــــة الخامســـة و الفقرتان الثانيـــــة و الثالثة ، 126 الفقرة الثانيــــة ، 162، 163 الفــــقــــرة الأولى، 165 الفقرة الثانية ، 167 الفقرة الأولى ، و 180 المطة الأولى،
- و بمقتضــــى النظـــام المـــؤرخ في 25 ربيـــــع الأول عـــــام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري ،
و بعد الإستماع إلى العضو المقرر،
- اعتبارا أن الإخطار الصادر عن رئيس الجمهورية بخصوص مراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي للدستور ، جاء طبقا لأحكام المادّة 165 الفقرة الثانية من الدستور ،
- و إعتبارا أن مشروع القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي ، أودع مكتب المجلس الشعبي الوطنــــي بتاريـــخ 22 أفريل 1998،
- و إعتبارا أن القانون العضوي ، موضوع الإخطار ، قد حصل على مصادقة المجلس الشعبي الوطنــــي بتاريــــخ 12 يناير سنــــة 1999 و مجــلــس الأمة ـ بإستثناء خمس مواد ـ بتاريخ 16 مارس سنة 1999 طبقا لأحكام المادة 123 الفقرة الثانية من الدستور،
- و اعتبارا أن المصادقة على تقرير اللجنة البرلمانية المتساوية الأعضاء المتضمن اقتراح نص يتعلّق بالأحكام محلّ الخلاف ، قد تمّـــــت مــــــن طــــرف المجلـــــس الشعبـــــي الوطنــــي ثــــمّ مجلـــــس الأمــــة بتـــاريخ 28 يناير سنة 2003 وفقا لأحكام الفقرتين الرابعة و الخامسة للمادّة 120 من الدستور،
- و إعتبارا أن المؤسس الدستوري، قد أوكل للمجلس الدستوري في إطار السهر علـــى إحتــــرام الدستور، التحقيق في مــــدى تطابــــق العمل التشــــريعي و التنفيذي مع الدستور طبقا لمادتيه 162و 163 الفقرة الأولى،
- و إعتبارا أن المــــــادة 180 المطــــة الأولى من الدستور تقضــــي بأنــــــه : '' ريثمـــا يتـــــم تنصيـــب المؤسســـــات المنصوص عليهـــا في هذا الدستــور : - يستمر سريان مفعول القوانين التي تتعلق بالمواضيع التي تخضع لمجال القوانين العضوية ، إلى أن تعدل أو تستبدل و فق الإجراءات المنصوص عليها في الدستور، '' ، و بالتالـــي فإنهـــــا تلزم إرجـــــاء تعديـــل أو استبــدال القوانين التي تتعلق بالمواضيع التـــي أصبحت تخضع لمجال القوانين العضوية، إلى حين تنصيب المؤسسات المنصوص عليها في دستور 28 نوفمبر سنة 1996،
- و إعتبارا أن المادة 119 الفقرة الأخيرة من الدستور تقضي بأن تعرض مشاريع القوانين على مجلس الوزراء، بعد الأخذ برأي مجلس الدولة، قبل أن يودعها رئيس الحكومة مكتب المجلس الشعبي الوطني،
- و إعتبارا أن مشروع القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي، أودع من طرف رئيــــس الحكومة مكتــــب المجلــــس الشعـــبي الوطنــــي بتاريــــخ 22 أفريل سنة 1998 و هذا قبل تنصيب مجلس الدولة المنشأ بموجب دستور 28 نوفمبر سنة 1996،
- و إعتبارا بالنتيجة ، أن السلطــــات المخـــوّلة بـــــإعداد مشـــــاريع القوانين و المصادقة عليهـــــا، حيــــــن بـــــادرت باستبــــــدال الأمــــــــر رقم 65-278 المؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 المتضمن التنظيم القضائي، بقانون عضوي قبل تنصيب المؤسسة المذكورة أعلاه ، تكون قد خالفت الإجـــــراءات المنصوص عليها في المادتين 180 المطــة الأولى و 119 الفقرة الأخيرة من الدستور.
لهذه الأسباب
يـــدلي بالــــرأي الآتي :
أولا : أن إخطار رئيس الجمهورية مطابق للدستور.
ثانيا : أن القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي غير مطابق للدستور.
ينشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساتــــه المنعقدة بتاريخ 14 ، 16 ، 19 و 20 محرم عــــام 1424 الموافــــق 17 ، 19 ، 22 و 23 مارس سنة 2003.
رئيس المجلس الدستوري محمّد بجاوي
أعضاء المجلس الدستوري : - علي بوبترة ، - فلة هني ، - محمد بورحلة ، - نذير زريبي ، - ناصر بدوي ، - محمد فادن ، - غنية لبيض / مقلاتي ، - خالد دهينة.
|