|
رأي
رقم 13/ر. ق ع / م
د / 02 المؤرخ
في 11 رمضان
عام 1423
الموافق 16
نوفمبر سنة 2002 يتعلق
بمطابقة
القانون
العضوي
المتضمّن
القانون
الأساسي
للقضاء
للدستور
|
|
إن
المجلس
الدستوري ، -
بناء
على إخطــار
رئيس
الجمهورية
للمجلس
الدستوري ،
طبقا
لأحكــــام
المادة 165
الفقرة
الثانية من
الدستور ،
برسالة
مؤرخة في 17
شعبـــان
عــــــام 1423
الموافق 24 أكتوبر
سنة 2002
و المسجّلة
بالأمانة
العامة
للمجلس
الدستوري بتاريخ
26
أكتوبر 2002
تحت رقم 28/02
، قصد مراقبة
مطابقة
القانون
العضوي
المتضمن
القانــون
الأساسي
للقضاء للدستور، -
بناء
علـــى
الدستــور
لا سيمــــا
في
مــــــواده
119 الفقرة
الأخيـــــرة ، 120 الفقرتيــــن
الرابعة و
الخامسة ،
123
المطّــــة
الخامسة
و
الفـــــقـــــرتين
الثانية و
الثالثة ،
126
الفـــقـــــرة
الثانية
،
157 ، 162
، 163
الفقـــــرة
الأولى ، 165
الفقـــرة الثانية
،
167 الفقــــرة
الأولــى
و 180
المطّة
الأولى
، -و
بمقتضى
النظام
المؤرخ في 25
ربيع الأول
عام 1421
الموافق 28
يونيو 2000
المحدد
لقواعد عمل
المجلس
الدستوري ، و
بعد
الإستماع
إلى العضو
المقرر ، -
اعتباراًً
أن الإخطار
الصادر عن
رئيس
الجمهورية
بخصوص
مراقبة
مطابقة
القانون
العضوي
المتضمن
القانون
الأساسي
للقضاء
للدستور ،
جاء وفقا
لأحكام
المادة 165
( الفقرة 2)
من الدستور ، -و
اعتبارا أن
مشروع
القانون
العضوي
موضوع
الإخطار ،
أودع لدى
مكتب المجلس
الشعبي
الوطني
بتاريخ 17
ديسمبر 1997
، -
و
اعتبارا أن
القانون
العضوي
موضوع
الإخطار، قد
حصل على
مصادقة
المجلس
الشعبي
الوطني
بتاريخ 12
يناير1999
، و مجلس
الأمة -
باستثناء
خمــــس
مــــواد - بتـــــاريـــخ
11
ديسمبــــــر
1999 ،
طبقــــا
للمــــادة 123
الفقرة
الثانية من
الدستور ، -و
اعتبارا أن
المصادقة
على تقرير
اللجنة
المتساوية
الأعضاء
المتكونة من
أعضاء من
الغرفتين
بغرض اقتراح
نص يتعلّق
بالأحكام
محلّ الخلاف
، قد تمت
من طرف
المجلس
الشعبــــي
الوطنـــي
بتاريخ 16
أكتوبر 2002
و من طرف
مجلس
الأمــــة
بتـــاريـــخ
17
أكتوبر 2002
وفقـــا
للمـــــادة
120
الفقـــــرتان
الرابــــعــــة
و الخامسة من
الدستور ، -و
اعتباراً
أن المؤسس
الدستوري ،
قد أوكل
للمجلس
الدستوري في
إطار السهر
على احترام
الدستور ،
التحقيق في
مدى تطابق
العمل
التشريعي
والتنفيذ ي
مع الدستور
طبقا
لمادّتيه 162
، 163
الفقرة
الأولى ، -
واعتبارا أن
المادة 180
المطة
الأولى
من الدستور
تقضي بأنه : ''
ريثما يتم
تنصيب
المؤسسات
المنصوص
عليها في هذا
الدستور: -
يستمر
سريــــان
مفعول
القوانين
التي
تتعلـــــق
بالمواضيــع
التي تخضع
لمجال
القوانين
العضوية،
إلى أن تعـدل
أو تستبدل
وفــق الإجراءات
المنصوص
عليها في
الدستور ،
'' ، و
بالتالي
تلزم هذه
الـمـادة
إرجاء تعديل
أو استبدال
القوانين
التي تتعلق
بالمواضيع
التي تخضع
لمجال
القوانيــن
العضوية ، إلى حين
تنصيب
المؤسسات
المنصوص
عليها في
دستور 28
نوفمبر 1996
، -
واعتبارا أن
المادة 119
الفقرة
الأخيرة
تقضي بأن
تُُعرض
مشاريع
القوانين
على مجلس
الوزراء ،
بعد الأخذ
برأي مجلس
الدولة ، قبل
أن يودعها
رئيس
الحكومة
مكتب المجلس
الشعبي
الوطني، -
واعتبارا أن
مشـروع
القانـــون
العضـوي
المتضمــن
القانــون
الأساسي
للقضــاء ،
أودع مــــن
طــرف
رئيـــس
الحكومــــــة
مكتب
المجلــس
الشعــبي
الوطــنــــي
بتاريـــخ 17
ديسمبر 1997،
في
حيـــــــن
أن المؤســسات
المنصــوص
عليــهـــــا
في
دستــــــور
28
نوفمبر 1996
لم يكن قد
استكمل
تنصيبها بعد
، -و
اعتبارا
بالنتيجة ،
أن السلطات
المخولة
بإعداد
مشاريع
القوانين و
المصادقة
عليـــها
حين بادرت
باستبدال
القانون 89-21
المؤرخ في 12
ديسمبر 1989
المتضمن
القانون
الأساسي
للقضاء ، بقانون
عضوي قبل
تنصيب
المؤسسات
المنصوص
عليها في
دستور 28
نوفمبر 1996
، تكون
قد
خــالفــت
الإجــــراءات
المـنـصــوص
عليـــها في
المـــادتيـــن
180 المطـّـة
الأولى و 119
الفقرة
الأخيرة من
الدستور، -
واعتبارا ،
من جهة أخرى ، أن المؤسس
الدستوري ،
حين أدرج
القانون
الأساسي
للقضاء ضمن
مجالات
التشريع
بقوانين
عضوية بموجب
المادة 123
المطة
الخامسة ،
فإنه يكون قد
أدرجه ضمن
المجالات
النوعية
بالنظر
لأهمية
المواضيع
التي تضمنها
، -واعتباراًً
أن تشكيل
المجلس
الأعلى
للقضاء، و
عمله،
وصلاحياته
الأخرى،
يُنَظم
بقانون عضوي
مستقــل على
غــرار
هيئــات
السلطـــة
القضائيـــة
الأخرى،
عملا بأحكام
المـادة 157
من الدستور، -و
اعتباراً أن
القانون
العضوي
موضوع
الإخطار ،
ورد تحت
عنوان ''
القانون
الأساسي
للقضاء '' و
تضمّن
القانون
الأساسي
للقضاء و كذا
الأحكام
المتعلّقة
بتشكيل
المجلس
الأعلى
للقضاء ، و
عمله ، و
صلاحياته
الأخرى ، -واعتبارا
أن المؤسس
الدستوري،
حين أدرج
القانون
الأساسي
للقضاء ضمن
المجالات
النوعية
للقوانين
العضوية
بموجب
المادة 123
من الدستور،
وخصّ
الأحكام
المتعلقة
بالمجلس
الأعلى
للقضاء ،
و عمله ،
و صلاحياته
الأخرى
بالمادة 157
منه ، فإنه
يكون قد بيّن
اختلاف
الأساس
الدستوري
لكلا
الموضوعين، -و
اعتباراًً
أن المؤسس
الدستوري
حين أقر
قانونين
عضويين
منفصلين خصّ
الأول
للمواضيع
المتعلقة
بالقانون
الأساسي
للقضاء و
الثاني
للمواضيع
الخاصة
بالمجلس
الأعلى
للقضاء ، و
عمله ، و
صلاحياته
الأخرى ، فإنه يكون
قد أقرّ
توزيعا
صارما
للمجالات
التي يدخل
فيها كل
قانون عضوي ، -و
اعتباراًً أن
المؤسس
الدستوري
حين أقرّ هذا
التوزيع
فإنه يقصد
التمييز بين
القواعد و
الضمانات
القانونيـــة
المشتركة
بين جميع
القضاة ، و
القواعد
الخاصة
بتنظيم و عمل
و صلاحيات
الهيئات
التابعة
للسلطة
القضائية ، -و
اعتباراًً
بالنتيجة ، أن
المشرع حين
أدرج في نص
واحد
المواضيع
التي يعود
مجالها
لقانونين
عضويين
منفصلين ،
فإنه يكون قد
أخلّ بهذا
التوزيع . لهــذه
الأسبـــاب يدلي
بالرأي
الآتي : 1
- أن
إخطار رئيس
الجمهورية جاء
مطابقا للدستور . 2
- أن
القانون
العضوي
المتضمن
القانون
الأساسي
للقضاء غير
مطابق
للدستور . ينشر
هذا الرأي في
الجريدة
الرسمية
للجمهورية
الجزائرية
الديمقراطية
الشعبية . بهذا
تداول
المجلس
الدستوري في
جلساتــــه
المنعقدة بتاريخ
28 و 29
شعبان و 4 ، 5 ، 6
، 7 ، 8 ، 9 و 11
رمضان عام 1423
الموافق 4
، 5 ، 9 ، 10 ، 11 ، 12 ، 13 ،
14 و 16 نوفمبر 2002 . رئيس
المجلس
الدستوري محمّد
بجاوي أعضاء
المجلس
الدستوري : 3
علي
بوبترة 4
فلة
هني 5
محمد
بورحلة 6
نذير
زريبي 7
ناصر
بدوي 8
محمد
فادن 9
غنية
لبيض / مقلاّتي 10خالد
دهينة.
|