الباب الأول
المبادئ
العامة التي تحكم
المجتمع الجزائري
الفصل
الأول
الجزائر
المادة
الأولى : الجزائر جمهوريّة ديمقراطيّة شعبيّة.
وهي وحدة لا تتجزّأ.
المادة
2 : الإسلام دين الدّولة.
المادة
3 : اللّغة العربية هي اللّغة الوطنيّة
والرّسميّة.
المادة 3 مكرر(1) : تمازيغت هي كذلك لغة وطنيّة.
تعمل الدولة لترقيتها وتطويرها بكل تنوعاتها اللسانية المستعملة عبرالتراث الوطني.
(1) القانون رقم 02-03 المؤرخ في 27 محرّم عام 1423 الموافق 10 أبريل سنة 2002 المتضمن التعديل الدستوري.
( دسترة تمازيغت بصفتها لغة وطنية).
المادة 4 : عاصمة الجمهوريّة مدينة الجزائر.
المادة 5 (2) : العلم الوطنيّ و النّشيد الوطنيّ من مكاسب ثورة أول نوفمبر 1954 و هما غير قابلين للتغيير.
هذان الرمزان من رموز الثورة، هما رمزان للجمهوريّة بالصّفات التّالية :
1- علم الجزائر أخضر و أبيض تتوسّطه نجمة و هلال أحمر اللّون.
2- النشيد الوطني هو " قسمًا " بجميع مقاطعه.
يحدد القانون خاتم الدول.
(2) القانون رقم 08-19 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 المتضمن التعديل الدستوري.
( دسترة صفات العلم الوطني و النشيد الوطني)
الشعب
المادة
6 : الشّعب مصدر كلّ سلطة.
السيّادة الوطنيّة ملك
للشّعب وحده.
المادة 7
: السّلطة التأسيسيّة ملك للشّعب.
يمارس الشّعب سيّادته
بواسطة المؤسّسات الدّستوريّة التي يختارها.
يمارس الشّعب هذه السيّادة
عن طريق الاستفتاء وبواسطة ممثّليه
المنتخبين.
لرئيس الجمهوريّة أن يلتجئ
إلي إرادة الشّعب مباشرة.
المادة 8
: يختار الشّعب لنفسه مؤسّسات، غايتها ما يأتي
:
- المحافظة على الاستقلال
الوطني، ودعمه،
- المحافظة على الهويّة،
والوحدة الوطنيّة، ودعمهما،
- حماية الحرّيّات
الأساسيّة للمواطن، والازدهار الاجتماعيّ
والثقافيّ للأمّة،
- القضاء على استغلال
الإنسان للإنسان،
- حماية الاقتصاد الوطني من
أيّ شكل من أشكال التّلاعب، أو الاختلاس،
أو الاستحواذ، أو المصادرة غير المشروعة.
المادة 9
: لا يجوز للمؤسّسات أن تقوم بما يأتي :
- الممارسات الإقطاعيّة،
والجهويّة، والمحسوبيّة،
- إقامة علاقات الاستغلال
والتبعيّة،
- السّلوك المخالف للخُلُق
الإسلاميّ وقيم ثورة نوفمبر.
المادة 10
: الشّعب حرّ في اختيارممثّليه.
لا حدود لتمثيل الشّعب،
إلاّ ما نـصّ عليه الدّستوروقانون
الانتخابات.