الفصل
الثاني
المـؤسّـسات
الاسـتـشـاريّـة
المادة
171
: يؤسس لدى رئيس الجمهورية مجلس إسلامي
أعلى، يتولّى على الخصوص ما يأتي :
- الحثّ على الاجتهاد وترقيته،
- إبداء الحكم الشرعي فيما يعرض عليه،
- رفع تقرير دوري عن نشاطه إلى رئيس
الجمهورية.
المادة
172
: يتكوّن المجلس الإسلامي الأعلى من خمسة
عشر (15) عضوا منهم الرّئيس، يعيّنهم رئيس
الجمهورية من بين الكفاءات الوطنية العليا في
مختلف العلوم.
المادة
173
: يؤسّـس مجلس أعلى للأمن يرأسه رئيس
الجمهورية، مهمته تقديم الآراء إلى رئيس
الجمهورية في كل القضايا المتعلقة بالأمن
الوطني.
يحدّد رئيس الجمهورية كيفيات تنظيم
المجلس الأعلى للأمن وعمله.