|
البــــاب الثــالث: الرقابة والـمؤسسات الاستشارية |
|
الرقـــابـــة
الـمادة 149 : تضطلع الـمجالس الـمنتـخبة بوظيفة الرقابة في مدلولها الشعبي .
الـمادة 150 : تقدم الـحكومة للـمجلس الشعبي الوطني ، عرضا عن استعمال الاعتـمادات الـمالية التي أقرها لكل سنة مالية .
تـختتـم السنة الـمالية ، فيـما يـخص الـمجلس الشعبي الوطني ، بالتصويت على قانون يتضمن تسوية ميزانية السنة الـمالية الـمعنية .
الـمادة 151 : يـمكن الـمجلس الشعبي الوطني ، في إطار اختصاصاته ، أن ينشئ في أي وقت ، لـجنة تـحقيق في أية قضية ذات مصلـحة عامة .
الـمادة 152 : الـمؤسسات الدستورية وأجهزة الرقابة مكلفة بالتـحقيــق في تطابـــق العمــل التشريعي والتنفيذي مع الدستور ، وفي ظروف استـخدام الوسائل الـمادية والأموال العمومية وتسييرها .
الـمادة 153 : يؤسس مجلس دستوري يكلف بالسهر على احترام الدستور .
كما يسهر الـمجلـــس الدستوري على صحة عمليــــات الاستفتاء، وانتـخــــاب رئيس الـجمهورية ، والانتـخابات التشريعية ، ويعلن نتائج هذه العمليات .
الـمادة 154 : يتكون الـمجلس الدستوري من سبعة أعضاء :
اثنان منهم ، يعينهما رئيس الـجمهورية ، واثنان ينتـخبهما الـمجلس الشعبي الوطني ، واثنان تنتـخبهما الـمحكمة العليا من بين أعضائها .
وبـمجرد انتـخابهم أو تعيينهم ، يتوقفــون عن مـمارســـة أي عضويـــة أو أي وظيفة أو تكليف أو مهمة أخرى .
يضطلع أعضاء الـمجلس الدستوري بـمهامهم مرة واحدة غير قابلة للتـجديد مدتها ست سنوات .
ويـجدد نصف عدد أعضاء الـمجلس الدستوري كل ثلاث سنوات .
يعين رئيس الـجمهورية رئيس الـمجلس الدستوري لفترة واحدة مدتها ست سنوات غير قابلة للتـجديد.
الـمادة 155 : يفصل الـمجلس الدستوري ، بالإضافة إلى الاختصاصات التي خولتها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور ، في دستورية الـمعاهدات والقوانين ، والتنظيـمات ، إما برأي قبل أن تصبح واجبة التنفيذ . أو بقرار في الـحالة العكسية .
كما يفصل في مطابقة النظام الداخلي للـمجلس الشعبي الوطني للدستور .
الـمادة 156 : يـخطر رئيس الـجمهورية ، أو رئيس الـمجلس الشعبي الوطني ، الـمجلس الدستوري .
الـمادة 157 : يتداول الـمجلس الدستوري في جلسة مغلقة ، ويعطي رأيه أو يصدر قراره في ظرف العشرين يوما الـموالية لتاريـخ الإخطار .
يـحدد الـمجلس الدستوري قواعد عمله .
الـمادة 158 : إذا ارتأى الـمجلس الدستوري عدم دستورية معاهدة أو اتفاق ، أو اتفاقية ، فلا تتـم الـمصادقة عليها .
الـمادة 159 : إذا قرر الـمجلس الدستوري أن نصا تشريعيا أو تنظيـميا غير دستوري ، يفقد هذا النص أثره ، ابتداء من يوم قرار الـمجلس .
الـمادة 160 : يؤسس مجلس محاسبة ، يكلف بالرقابة البعدية لأموال الدولة ، والـجماعات الإقليـمية ، والـمرافق العمومية .
يعد مجلس الـمحاسبة تقريرا سنويا ، ثم يرفعه إلى رئيس الـجمهورية .
يـحدد القانون تنظيـم مجلس الـمحاسبة ، وعمله ، وجزاء تـحقيقاته .
الـمؤسسات الاستشارية
الـمادة 161 : يؤسس لدى رئيس الـجمهورية مجلس إسلامي أعلى .
يتكون الـمجلس الإسلامي الأعلــــى مـن أحد عشـــر عضــــوا يعينهــــم رئيس الـجمهورية من بين الشخصيات الدينية . وينتـخب الـمجلس الإسلامي الأعلى رئيسه من بين أعضائه .
الـمادة 162 : يؤسس مجلس أعلى للأمن يرأسه رئيس الـجمهورية . مهمته تقديـم الآراء إلى رئيس الـجمهورية في كل القضايا الـمتعلقة بالأمن الوطني .
يـحدد رئيس الـجمهورية كيفيات تنظيـم الـمجلس الأعلى للأمن وعمله .
|