ملحق
قانون
رقم 79-06 مؤرخ في 12 شعبان عام 1399هـ الموافق 7
يوليو ســنة 1979 يتـــضــمـن الــتعديل
الدستوري.
إن
رئيس الجمهورية،
-
بعد الإطلاع على الأمر رقم 76-97 المؤرخ في 30 ذي
القعدة عام 1396 الموافق 22 نوفمبر سنة 1976 و
المتضمن إصدار دستور الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية.
-
و بعد الإطلاع على الدستور، و لاسيما المواد
191 و 192 و 196 و 105 و 108 و 110 و 111-15 و 112 و 113 و 115 و 116 و
117 و 118 و 197 و 198 و 199.
-
و بناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني.
يصدر
القانون المتضمن التعديل الدستوري التالي
نصه :
المادة
الأولى : تعدل الفقرة الثالثة من المادة 105 من
الدستور و تصاغ على النحو التالي.
"
و يقترحه مؤتمر حزب جبهة التحرير الوطني وفقا
لقانونه الأساسي".
المادة
2 : تعدل المادة 108 من الدستور و تصاغ على النحو
التالي :
"المدة
الرئاسية خمس (05) سنوات.
يمكن
تجديد انتخاب رئيس الجمهورية ".
المادة
3: يضاف في آخر المادة IIO
:
"
والله على ما أقول شهيد "
المادة
4 : تعدل المادة 111( الفقرة15) من الدستور وتصاغ
على النحو التالي :
"
يمكن له أن يفوض جزءا من صلاحياته إلى نائب أو
نواب رئيس الجمهورية ...." ( والباقي بدون
تغيير ) .
المادة
5 : تعدل المادة 112 من الدستور وتصاغ على النحو
التالي :
"
يمكن لرئيس الجمهورية أن يعين نائيا له أو
أكثر يعينونه ويساعدونه في مهامه".
المادة
6 : " تعدل المادة 113 من الدستور وتصاغ على
النحو التالي :
" يعين رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة
ومن بينهم وزيرا أول يساعده في تنسيق النشاط
الحكومي وفي تطبيق للقرارات المتخذة في مجلس
الوزراء.
ويمارس الوزير الأول اختصاصاته في نطاق
الصلاحيات التي يفوضها إليه رئيس الجمهورية
طبقا للمادة 111 ( الفقرة 15 ) من الدستور".
المادة
7 : تعدل المادة 115 من الدستور وتصاغ على النحو
التالي :
"
نائب أو نواب رئيس الجمهورية ... " ( والباقي
بدون تغيير ).
المادة
8 : تعدل المادة 116 من الدستور وتصاغ على النحو
التالي:
" لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يفوض
رئيس الجمهورية سلطته في تعيين نائب أو نواب
رئيس الجمهورية .... أو إعفائهم من مهامهم
..."(و الباقي بدون تغيير )
المادة
9 : تعدل المادة 117 من الدستور وتصاغ على النحو
التالي :
" إذا استحال على رئيس الجمهورية أن
يمارس مهامه بسبب مرض خطير مزمن ، تجتمع
اللجنة المركزية للحزب
وجوبا ، وبعد التأكد من حقيقة هذا المانع بكل
الوسائل الكفيلة بذلك ، تقترح بأغلبية ثلثي
أعضائها على المجلس الشعبي الوطني التصريح
بحالة المانع.
" يعلن المجلس الشعبي الوطني ثبوت مانع
رئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي أعضائه، ويكلف
رئيسه بأن يتولى رئاسة الدولة بالنيابة لمدة
أقصاها خمسة و أربعون ( 45 ) يوما
وأن يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام
المادة 118 من الدستور.
و في حالة استمرار المانع، بعد انقضاء
خمسة و أربعين ( 45 ) يوما، يعلن الشغور
بالإستقالة بحكم القانون، حسب الطريقة
المنصوص عليها أعلاه و طبقا لأحكام الفقرات
التالية من هذه المادة.
" في حالة
استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع
المجلس الشعبي الوطني وجوبا و يثبت حالة
الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية.
يتولى رئيس
المجلس الشعبي الوطني، مهام رئيس الدولة لمدة
أقصاها خمســة و أربعون( 45 ) يوما، تنظم خلالها
انتخابات رئاسية.
و
لا يحق لرئيس المجلس الشعبي الوطني أن يكون
مرشحا لرئاسة الجمهورية.
يقترح مؤتمر حزب
جبهة التحرير الوطني، المرشح لرئاسة
الجمهورية طبقا لقانونه الأساسي.
يمارس رئيس الجمهورية المنتخب مهامه طبقا
لأحكام المادة 108 من الدستور.
المادة
10 : تعدل الفقرتان الثانية و الثالثة من
المادة 118 الدستور و تصاغان كما يلي :
" لا يمكن أثناء فترتي الخمسة و
الأربعين (45) يوما، المشار إليها في الفقرتين
الثانية و الخامسة من المادة 117 من الدستور.."(و
الباقي بدون تغيير).
"لا يمكن أثناء نفس الفترتين، إنهاء
مهام نائب أو نواب رئيس الجمهورية"..) (و
الباقي بدون تغيير).
المادة
11 : تلغي المادتان 197 و 198 الدستور.
المادة
12 : تضاف إلى الدستور ( الباب الــثالث -
أحكــام مختلفة) مادة 197 و تصاغ على النحو
التالي :
"ينطبق الإجراء المنصوص عليه في المادة
108 (الفقرة الأولى) على المدة الرئاسية التي
تعقب انعقاد المؤتمر الرابع لحزب جبهة
التحرير الوطني".
المادة
13 : تصبح المادة 199 هي المادة 198 من الدستور.
المادة
14 : ينشر هذا القانون المتضمن التعديل
الدستوري في الجريدة الرسمية للجمهورية
الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حـــــرر بالجــــزائر في 12 شعبان عام 1399
الموافق 7 يـوليو سنة 1979.
الشاذلي
بن جديد
قانون
رقم 80-01 مؤرخ في 24 صفر عام 1400 الموافق 12
ينايـــر سنة 1980 يتضمن التعديل الدستوري.
إن
رئيس الجمهورية،
-
بعد الإطلاع على الأمر رقم76-97 المؤرخ في 30 ذي
القعدة عام 1396 الموافق 22 نوفمبر 1976 و المتضمن
إصدار دستور الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية.
و
بعد الإطلاع على الدستور، و لاسيما المواد 190
و 191 و 192 و 196.
و
بناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني.
يصدر
القانون المتضمن التعديل الدستوري الآتي نصه
:
المادة
الأولى : تعدل الفقرة الأولى من المادة 190 من
الدستور، كما يلي :
المادة
190 : "يؤسس مجلس محاسبة مكلف بمراقبة
مـالـية الدولة و الحزب و المجموعات المحلية
و المؤسسات الاشتراكية بجميع أنواعها".
(الباقي
بدون تغيير)
المادة
2 : ينشر هذا القانون المتضمن التعديل
الدستوري في الجريدة الرسمية للجمهورية
الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حــــرر بالجزائر في 24 صفر عــــام 1400 الموافــــق 12 ينـاير سنة 1980
الشاذلي بن جديد
التعديل
الدستوري الموافق عليه في استفتاء 3 نوفمبر
سنة 1988.
المادة
5 : السيادة الوطنية ملك للشعب.
يمارس الشعب هذه السيادة عن طريق
الاستفتاء.
يمارس الشعب هذه السيادة كذلك بواسطة
ممثليه المنتخبين.
لرئيس الجمهورية أن يرجع مباشرة إلى
إرادة الشعب.
المادة
104 : يجسد رئيس الجمهورية، رئيس الدولة، وحدة
الأمة.
هو حامي الدستور، يجسد الدولة داخل
البلاد و خارجها.
له أن يخاطب الأمة مباشرة.
المادة
111 : يضطلع رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى
السلطات التي تخولها إياه صراحة أحكام أخرى
في الدستور، بالسلطات و الصلاحيات الآتية :
1) هو القائد الأعلى لجميع القوات المسلحة
للجمهورية.
2) يتولى مسئولية الدفاع الوطني.
3) يقرر السياسة الخارجية للأمة، طبقا
للميثاق الوطني و أحكام
الدستور و يوجهها.
4) يعين رئيس الحكومة و ينهي مهامه.
5) يرأس مجلس الوزراء.
6) يوقع المراسيم الرئاسية.
7) يعين في الوظائف المدنية و العسكرية
طبقا للقانون.
8) له حق إصدار العفو و حق إلغاء العقوبات
أو تخفيضها، و حق إزالة الآثار
القانونية، أيا كانت طبيعتها، التي تترتب على
الأحكام التي
تصدرها أية جبهة قضائية.
9) يمكنه أن يعمد إلى استفتاء الشعب في كل
قضية ذات أهمية وطنية.
10) يمكنه أن يفوض بعض سلطاته إلى نائبه أو
نوابه مع مراعاة أحكام المادة 116 من
الدستور.
11) يعين سفراء الجمهورية و المبعوثين فوق
العادة إلى الخارج و ينهي
مـهــامــهــم، و يتسلم أوراق اعتماد
الممثلين الدبلوماسيين الأجانب،
و أوراق إنهاء مهامهم.
12) يبرم المعاهدات الدولية و يصادق عليها
حسب الشروط التي يحددها الدستور.
13) يسلم أوسمة الدولة و نياشينها و
شهاداتها التشريفية.
المواد 113 و 114 و 115، (تلغى و تعوض كما يأتي :)
المادة
113 : يضبط رئيس الحكومة برنامج حكومته، و ينسقه
و ينفذه.
و هو مسؤول أمام المجلس الشعبي الوطني.
المادة
114 (1) : يشكــل رئيس الحكــومة بعــد استشارات
واسعة، حكومته و يقدم أعضاءها الذين اختارهم
لرئيس الجمهورية الذي يعينهم.
المادة
114 (2) : يقدم رئيس الحكومة برنامجه إلى المجلس
الشعبي الوطني للموافقة عليه.
يجري المجلس الشعبي الوطني مناقشة عامة
للبرنامج المقدم.
و يمكن رئيس الحكومة أن يكيف برنامجه، في
ضوء هذه المناقشة.
المادة
114 (3) : في حالة عدم موافقة المجلس الشعبي
الوطني على البرنامج المعروض يقدم رئيس
الحكومة لرئيس الجمهورية استقالة حكومته.
يعين رئيس الجمهورية من جديد رئيس حكومة
حسب الكيفيات نفسها.
المادة
114 (4) : إذا لم تحصل موافقة المجلس الشعبي
الوطني على برنامج عمل رئيس الحكومة من جديد،
يحل المجلس قانونا.
تنظم انتخابات تشريعية جديدة في أجل
أقصاه ثلاثة أشهر.
المادة
114 (5) : تقدم الحكومة للمجلس الشعبي الوطني
بيانا سنويا عن السياسة العامة.
يعقب هذا البيان نقاش عام حول الحكومة و
يمكن المجلس الشعبي الوطني أن يختتم هذا
النقاش بلائحة.
لرئيس الحكومة أن يطلب تصويتا بالثقة.
المادة
115 (1) : يمارس رئيس الحكومة، زيادة على السلطات
التي تخولها إياه صراحة أحكام أخرى في
الدستور، الصلاحيات الآتية:
1) يوزع الصلاحيات بين أعضاء الحكومة مع
احترام الأحكام الدستورية،
2) يرأس على تنفيذ القوانين و التنظيمات،
3) يسهر على تنفيذ القوانين و التنظيمات،
4) يوقع المراسيم التنفيذية،
5) يعين في وظائف الدولة طبقا للقانون.
المادة
115 (2) لرئيس الحكومة أن يقدم استقالة حكومته
لرئيس الجمهورية.
المادة
116 : لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يفوض رئيس
الجمهورية سلطة في تعيين نائب أو نــواب
رئــيس الجمهــورية، و رئيــس الحكومة و
أعضائها، أو في إعفائهم من مهامهم، أو في
إجراء استفتاء، أو في حل المجلس الشعبي
الوطني، أو في تنظيم انتخابات تشريعية مسبقة،
أو في تطبيق الأحكام المنصوص عليها في المواد
من 119 إلى 124 في الدستور، و كذلك السلطات
الجديدة في الفقرات 1و 2و 3و 5و 6و 8 من المادة 111
من الدستور.
المادة
147 : يمكن استدعاء المجلس الشعبي الوطني
للاجتماع في دورة استثنائية بمبادرة من رئيس
الجمهورية أو بطلب من ثلثي أعضاء المجلس أو من
رئيس الحكومة.
تختتم الدورة الإستثنائية بمجرد ما
يستنفذ المجلس الشعبي الوطني جدول الأعمال
الذي أستدعي من أجله.
المادة
148 : لكل من رئيس الحكومة و أعضاء المجلس
الشعبي الوطني أن يبادر بالقوانين.
تكون اقتراحات القوانين قابلة النقاش إذا
قدمها عشرون نائبا.
تقدم الحكومة مشاريع القوانين لمكتب
المجلس الشعبي الوطني.
المادة
153 : لرئيس الجمهورية، فيما بين دورتي المجلس
الشعبي الوطني، أن يشرّع بأمر، بناء على
اقتراح من رئيس الحكومة.
و تعرض الحكومة النصوص الصادرة بهذه
الكيفية على المجلس الشعبي الوطني في أول
دورة لاحقة ليوافق عليها.
المادة
155 : يصبح رقم هذه المادة 154، و تحرر هكذا :
لرئيس الحكومة أن يطلب إجراء مداولة
ثانية في القانون الذي تم التصويت عليه، في
ظرف ثلاثين (30) يوما من تاريخ إقراره.
و في هذه الحالة يتم إقرار القانون
بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس الشعبي الوطني.
المادة
154 : يصبح رقم هذه المادة 155 بدون تغيير.
المادة
156 : يمكن رئيس الجمهورية أن يوجه خطابا إلى
المجلس الشعبي الوطني.
المادة
157 : يمكن المجلس الشعبي الوطني، بناء على طلب
من رئيس الجمهورية، أو رئيس الحكومة، أو رئيس
المجلس المجلس الشعبي الوطني، أن يفتح مناقشة
حول السياسة الخارجية.
يمكن عند الاقتضاء، أن تفضي هذه
المناقشةإلى إصدار لائحة من المجلس الشعبي
الوطني يبلغها رئيسه إلى رئيس الجمهورية.