المادة
65 :
المجلس الأعلى للقضاء : يتألف المجلس الأعلى
للقضاء من رئيس الجمهورية و وزير العدل، و
الرئيس الأول للمحكمة العليا، و وكيل الدولة
العام لديها، و محام لدى المحكمة العليا،
وإثنين من رجال القضاء أحدهما من قضاة الصلح،
ينتخبان من طرف زملائهم على المستوى الوطني و
ستة أعضاء تنتخبهم لجنة العدل الدائمة في
المجلس الوطني من بين أعضائها.
المادة
66 : اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء و قواعد
سيره تحدد بقانون.
المادة
67 : المجلس الأعلى للدفاع : يتألف المجلس
الأعلى للدفاع من رئيس الجمهورية و وزير
الدفاع الوطني، و وزير الداخلية، و وزير
الشؤون الخارجية، و رئيس لجنة الدفاع الوطني
في المجلس، و عضوين يعينهما رئيس الجمهورية.
المادة
68 :
يستشار المجلس في جميع المسائل العسكرية.
المادة
69 :
المجلس الأعلى الإقتصادي و الإجتماعي :
يتألف المجلس الأعلى الإقتصادي و
الإجتماعي من خمسة نواب يعينهم المجلس
الوطني، و مدير التصميم، و حاكم البنك
المركــزي للجزائر و المسؤولون عن المنظمات
القومية و ممثلين للنواحي الرئيسية من النشاط
القومي الإقتصادي والإجتماعي يعينهم رئيس
الجمهورية.
ينتخب المجلس الأعلى الاقتصادي و
الاجتماعي رئيسه.
المادة
70 :
يستشار المجلس الأعلى الإقتصادي والإجتماعي
في جميع مشروعات و مقترحات القانون ذات
الطابــع الإقتصادي و الإجتــمـاعـي، و
يمكنه الإستماع الى أعضاء الحكومة.
المادة
71 :
ترجع المبادرة بتعديل الدستور الى كــل مـن
رئيس الجمهــورية و الأغلبية المطلقة لأعضاء
المجلس الوطني معا.
المادة
72 : يتضمن إجراء تعديل الدستور، تلاوتين و
تصويتين بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس
الوطني يفصل بينهما أجل شهرين.
المادة
73 : يعرض مشروع قانون التعديل على مصادقة
الشعب عن طريقة الإستفتاء.
المادة
74 : في حالة مصادقة الشعب على مشروع تعديل
الدستور يتم إصداره من طرف رئيس الجمهورية
باعتباره قانونا دستوريا خلال الأيام
الثمانية الموالية لتاريخ الإستفتاء.
المادة
75 :
النشيد الوطني مؤقتا هو "قسما"، و سيتولى
قانون غير دستوري تحديد النشيد الوطني في
المستقبل.
المادة
76 :
يجب تحقيق تعميم اللغة العربية في أقرب وقت
ممكن في كامل أراضي الجمهورية. بيد أنه، خلافا
لأحكام هذا القانون، سوف يجوز استعمال اللغة
الفرنسية مؤقتا الى جانب اللغة العربية.
المادة
77 :
يمدد أجل النيابة التشريعية لأعضاء المجلس
الوطني التأسيسي المنتخب بتاريخ 20 سبتمبر 1962،
حتى تاريخ 20 سبتمبر 1964. و تجرى قبل هذا التاريخ
انتخابات المجلس الوطني طبقا للدستور، و لمدة
أربع سنوات.
و يواصل رئيس الحكومة أداء مهامه الراهنة
حتى يتم انتخاب رئيس الجمهورية الذي يتعين أن
يجرى خلال أجل أقصاه شهر بعد المصادقة على
الدستور عن طريق الإستفتاء.
المادة
78 :
يصدر رئيس الجمهورية مشروع الدستور في
ظرف ثمانية أيام بعد مصادقة الشعب عليه.