السلطة التنفيذية

 

المادة 39 : تسند السلطة التنفيذية الى رئيس الدولة الذي يحمل لقب رئيس الجمهورية.

      و هو ينتخب لمدة خمس سنوات عن طريق الإقتراع الــعــام المباشـــر و السري بعد تعيينه من طرف الحزب.

      يمكن لكل مسلم جزائري الأصل بلغ عمره 35 سنة على الأقل و متمتع بحقوقه المدنية و السياسية أن ينتخب رئيسا للجمهورية.

المادة 40 : يؤدي رئيس الجمهورية قبل مباشرته لمهام وظيفته القسم أمام المجلس الوطني بالعبارات التالية : (وفاء لمبادئ ثورتنا و لأرواح شهدائنا، أقسم بالله العظيم ان أحترم الدستور و أدافع عليه و أحافظ على سلامة الوطن و استقلال البلاد و وحدتها، و أن أبذل كل جهدي لرعاية مصالح الشعب و الجمهورية الديمقراطية الشعبية).

المادة 41 : يعتمد لدى رئيس الجمهورية السفراء الأجانب و المبعثون فوق العادة.

      و يعين السفراء و المبعثون فوق العادة باقتراح من طرف وزير الشؤون الخارجية.

المادة 42 : يوقع رئيس الجمهورية بعد استشارة المجلس الوطني و يصادق على المعاهدات والإتفاقيات و المواثيق الدولية و يسهر على تنفيذها.

المادة 43 : و هو القائد الأعلى للقوات المسلحة للجمهورية.

المادة 44 : يعلن رئيس الجمهورية الحرب و يبرم السلم بموافقة المجلس الوطن.ي

المادة 45 : يترأس رئيس الجمهورية المجلس الأعلى للدفاع و المجلس الأعلى للقضاء.

المادة 46 : يمارس رئيس الجمهورية حق العفو بعد إستشارة المجلس الأعلى للقضاء.

المادة 47 : رئيس الجمهورية هو المسؤول الوحيد أمام المجلس الوطني، يعين الوزراء الذين يجب أن يختار الثلثي 3/2 منهم على الأقل من بين النواب و يقدمهم الى المجلس.

المادة 48 : يتولى رئيس الجمهورية تحديد سياسة الحكومة و توجيهها، كما يقوم بتسيير و تنسيق السياسة الداخلية و الخارجية للبلاد طبقا لإرادة الشعب التي يجسمها الحزب، و يعبر عنها المجلس الوطني.

المادة 49 : يكلف رئيس الجمهورية باصدار القوانين و نشرها.

       يصدر القوانين خلال الأيام العشرة الموالية لإحالتها عليه من طرف المجلس الوطني، و يوقع مرسومات التطبيق. و يمكن التخفيض من أجل الأيام العشرة عندما يطلب المجلس الوطني الاستعجال.

المادة 50 : يجوز لرئيس الجمهورية أن يطلب من المجلس الوطني برسالة مبينة الأسباب خلال الأجل المحدد لاصدار القوانين، للتداول في شأنها مرة ثانية، و لايمكن رفض طلبه هذا.

المادة 51 : اذا لم يصدر رئيس الجمهورية القوانين في الأجال المنصوص عليها فإن رئيس المجلس الوطني يتول إصدارها.

المادة 52 : يتولى رئيس الجمهورية تنفيذ القوانين.

المادة 53 : تمارس السلطة النظامية من رئيس الجمهورية.

المادة 54 : يعين رئيس الجمهورية الموظــفيـن في جــميع  الـمناصب المدنية و العسكرية.

المادة 55 : يطعن المجلس الوطني في مسؤولية رئيس الجمهورية بإيداع لائحة سحب الثقة، يتعين توقيعها من طرف ثلث النواب الذين يتكون منهم المجلس.

المادة 56 : التصويت على لائحة سحب الثقة بالأغلبية المطلقة لنواب المجلس الوطني يوجب استقالة رئيس الجمهورية و الحل التلقائي للمجلس. و لا يجوز الإلتجاء الى هذا التصويت العلني إلا بعد مضي أجل خمسة أيام كاملة على إيداع اللائحة.

المادة 57 : في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته أو عجزه النهائي أو سحب الثقة من الحكومة، يمارس المجلس الوطني مهام رئيس الجمهورية، و يساعده فيها رؤساء اللجان في المجلس الوطني.

      و مهمته الأساسية تصريف الشؤون العادية، وإعداد الانتخابات في ظرف شهرين لتعيين رئيس الجمهورية و أعضاء المجلس الوطني في حالة حله.

المادة 58 : يجوز لرئيس الجمهورية أن يطلب من المجلس الوطني التفويض له لمدة محدودة حق اتخاذ تدابير ذات صبغة تشريعية عن طريق أوامر تشريعية تتخذ في نطاق مجلس الوزراء أو تعرض على مصادقة المجلس في أجل ثلاثة أشهر.

المادة 59 : في حالة الخطر الوشيك الوقوع يمكن لرئيس الجمهورية اتخاذ تدابير استثنائية لحماية استقلال الأمة و مؤسسات الجمهورية. و يجتمع المجلس الوطني وجوبا.

 

العدالة

المادة 60 : يقضى باسم الشعب الجزائري طبقا للشروط التي يحددها قانون التنظيم القضائي.

المادة 61 : يعترف بحق الدفاع و يكون مضمونا في الجنايات.

المادة 62 : لا يخضع القضاة في ممارستهم لوظائفهم إلا للقانون و لمصالح الثورة الاشتراكية.

 

      إستقلالهم مضمون بالقانون و بوجود المجلس الأعلى للقضاء.

 

 

 

المجلس الدستوري

 

المادة 63 : يتألف المجلس الدستـوري من الرئيــس الأول للمحكمة العليا، و رئيسي الحجرتين المدنية والإدارية في المحكمة العليا و ثلاثة نواب يعينهم المجلس الوطني و عضو يعينه رئيس الجمهورية.

       ينتخب أعضاء المجلس الدستوري رئيسهم الذي ليس له صوت مرجح.

المادة 64 : يفصل المجلس الدستوري في دستورية القوانين و الأوامر التشريعية بطلب من رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الوطني.