المادة
12 :
لكل المواطنين من الجنسين نفس الحقوق و نفس
الواجبات.
المادة
13 :
لكل مواطن استكمل 19 عاما من عمره حق التصويت.
المادة
14 :
لا يجوز الإعتداء على حرمة السكن، و يضمن حفظ
سر المراسلة لجميع المواطنين.
المادة
15 :
لا يمكن ايقاف أي شخص و لا متابعته الا في
الأحوال المنصوص عليها في القانون و أمام
القضاة المعينين بمقتضاه و طبقا للإجراءات
المقررة بموجبه.
المادة
16 :
تعترف الجمهورية بحق كل فرد في حياة لائقة و
في توزيع عادل للدخل القومي.
المادة
17 :
تحمي الدولة الأسرة باعتبارها الخلية
الأساسية للمجتمع.
المادة
18 :
التعليم اجباري، و الثقافة في متناول الجميع
بدون تمييز الا ما كان ناشئا عن استعدادات كل
فرد و حاجيات الجماعة.
المادة
19 :
تضمن الجمهورية حرية الصحافة، و حرية وسائل
الاعلام الأخرى، و حرية تأسيس الجمعيات، و
حرية التعبير، و مخاطبة الجمهور و حرية
الإجتماع.
المادة
20 :
الحق النقابي، و حق الاضراب، و مشاركة العمال
في تدبير المؤسسات معترف بها جميعا، و تمارس
هذه الحقوق في نطاق القانون.
المادة
21 :
تضمن الجمهورية الجزائرية حق الإلتجاء لكل من
يكافح في سبيل الحرية.
المادة
22 :
لا يجوز لأي كان أن يستعمل الحقوق و الحريات
السالفة الذكر في المساس باستقلال الأمة و
سلامة الأراضي الوطنية و الوحـــدة
الوطنيـــة و مؤسسات الجمهورية و مطامح الشعب
الإشتراكية، ومبدأ وحدانية جبهة التحرير
الوطني.
المادة
23 :
جبهة التحرير الوطني هي حزب الطليعة الواحد
في الجزائر.
المادة
24 :
جبهة التحرير الوطني تحدد سياسة الأمة، و
توحي بعمل الدولة و تراقب عمل المجلس الوطني و
الحكومة.
المادة
25 :
جبهة التحرير الوطني تشــخص المطامــح
العمــيقة للجمـاهــير و تهذبها و تنظمها و
هي رائدها في تحقيق مطامحها.
المادة
26 :
جبهة التحرير الوطني تنجز أهداف الثورة
الديمقراطية الشعبية، و تشيد الاشتراكية في
الجزائر.
ممارسة
السيادة - المجلس الوطني
المادة
27 :
السيادة الوطنية للشعب يمارسها بواسطة
ممثلين له قي مجلس وطني، ترشحهم جبهة التحرير
الوطني، و ينتخبون باقتراع عام مـــباشر و
سرى لمدة خمسة سنين.
المادة
28 :
يعبر المجلس الوطني عن الارادة الشعبية، و
يتولى التصويت على القوانين، و يراقب النشاط
الحكومي.
المادة
29 :
يحدد القانــون طريــقة انتــخاب النــواب
في المجلس الوطني و عددهم، و شروط صلاحية
انتخابهم، و نظام ما يتنافى و النيابة.
و
في حالة النزاع حول قانونية انتخاب النائب،
تتولى "لجنة مراجعة السلط و تصحيح النيابة"
المنصوص عليها في النظام الداخلي للمجلس،
الفصل في الموضوع طبقا للشروط المحددة.
المادة
30 :
لا يمكن للمجلس الوطني الاعلان عن اسقاط
النائب الا بأغلبية ثلثي أعضائه و باقتراح من
الهيئة العليا لجبهة التحرير الوطني.
المادة
31 :
يتمتع النائب بالحصانة البرلمانية خلال مدة
نيابته.
المادة
32 :
لا يجوز ايقاف أي نائب، أو متابعته فيما يتعلق
بالقضايا الجنائية دون اذن المجلس الوطني الا
في حالة التلبس بالجريمة، و يوقف حبس أو
متابعة النائب بطلب من المجلس الوطني.
و في حالة التلبس بالجريمة يقدم فورا
اخطار المتابعة أو الإجراءات المتخذة ضد
النائب الى مكتب المجلس الذي يمكنه ان يطالب
بموجب سلطة القانون اتخاذ التدابير الضرورية
لاحترام مبدأ الحصانة البرلمانية.
و لا تجوز متابعة أي عضو من أعضاء المجلس
الوطني، أو ايقافه أو حبسه، أو محاكمته بسبب
ما يدلي به من آراء أو تصويت خلال ممارسة
نيابته.
المادة
33 :
يجتمع المجلس الوطني وجوبا قبل اليوم الخامس
عشر الموالي لانتخاب أعضائه و يعمد الى تصحيح
نيابتهم.
و
ينتخب فورا رئيسه و مكتبه و لجانه.
المادة
34 :
رئيس المجلس الوطني هو الشخصية الثانية في
الدولة.
المادة
35 :
يحدد المجلس الوطني في قانونه الداخلي قواعد
تنظيمه و تسييره.
المادة
36 :
لرئيس الجمهورية و للنواب حق المبادرة بتقديم
القوانين.
توضع مشاريع و اقتراحات و تصميمات
القوانين على مكتب المجلس الذي يحيلها على
اللجان البرلمانية المختصة لدراستها.
المادة
37 :
لأعضاء الحكومة حق حضور جلسات المجلس الوطني
و المشاركة في مناقشة اللجان.
المادة
38 :
يمارس المجلس الوطني مراقبته للنشاط الحكومي
بواسطة :
- الاستماع الى الوزراء داخل اللجان
- السؤال الكتابي.
- السؤال الشفوي مع المناقشة أو بدونها.