الحقوق الأساسية

المادة 12 : لكل المواطنين من الجنسين نفس الحقوق و نفس الواجبات.

المادة 13 : لكل مواطن استكمل 19 عاما من عمره حق التصويت.

المادة 14 : لا يجوز الإعتداء على حرمة السكن، و يضمن حفظ سر المراسلة لجميع المواطنين.

المادة 15 : لا يمكن ايقاف أي شخص و لا متابعته الا في الأحوال المنصوص عليها في القانون و أمام القضاة المعينين بمقتضاه و طبقا للإجراءات المقررة بموجبه.

المادة 16 : تعترف الجمهورية بحق كل فرد في حياة لائقة و في توزيع عادل للدخل القومي.

المادة 17 : تحمي الدولة الأسرة باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع.

المادة 18 : التعليم اجباري، و الثقافة في متناول الجميع بدون تمييز الا ما كان ناشئا عن استعدادات كل فرد و حاجيات الجماعة.

المادة 19 : تضمن الجمهورية حرية الصحافة، و حرية وسائل الاعلام الأخرى، و حرية تأسيس الجمعيات، و حرية التعبير، و مخاطبة الجمهور و حرية الإجتماع.

المادة 20 : الحق النقابي، و حق الاضراب، و مشاركة العمال في تدبير المؤسسات معترف بها جميعا، و تمارس هذه الحقوق في نطاق القانون.

المادة 21 : تضمن الجمهورية الجزائرية حق الإلتجاء لكل من يكافح في سبيل الحرية.

المادة 22 : لا يجوز لأي كان أن يستعمل الحقوق و الحريات السالفة الذكر في المساس باستقلال الأمة و سلامة الأراضي الوطنية و الوحـــدة الوطنيـــة و مؤسسات الجمهورية و مطامح الشعب الإشتراكية، ومبدأ وحدانية جبهة التحرير الوطني.

 

جبهة التحرير الوطني

المادة  23 : جبهة التحرير الوطني هي حزب الطليعة الواحد في الجزائر.

المادة 24 : جبهة التحرير الوطني تحدد سياسة الأمة، و توحي بعمل الدولة و تراقب عمل المجلس الوطني و الحكومة.

المادة 25 : جبهة التحرير الوطني تشــخص المطامــح العمــيقة للجمـاهــير و تهذبها و تنظمها و هي رائدها في تحقيق مطامحها.

المادة 26 : جبهة التحرير الوطني تنجز أهداف الثورة الديمقراطية الشعبية، و تشيد الاشتراكية في الجزائر.

 

ممارسة السيادة - المجلس الوطني

 

المادة 27 : السيادة الوطنية للشعب يمارسها بواسطة ممثلين له قي مجلس وطني، ترشحهم جبهة التحرير الوطني، و ينتخبون باقتراع عام مـــباشر و سرى لمدة خمسة سنين.

المادة 28 : يعبر المجلس الوطني عن الارادة الشعبية، و يتولى التصويت على القوانين، و يراقب النشاط الحكومي.

المادة 29 : يحدد القانــون طريــقة انتــخاب النــواب في المجلس الوطني و عددهم، و شروط صلاحية انتخابهم، و نظام ما يتنافى و النيابة.

       و في حالة النزاع حول قانونية انتخاب النائب، تتولى "لجنة مراجعة السلط و تصحيح النيابة" المنصوص عليها في النظام الداخلي للمجلس، الفصل في الموضوع طبقا للشروط المحددة.

المادة 30 : لا يمكن للمجلس الوطني الاعلان عن اسقاط النائب الا بأغلبية ثلثي أعضائه و باقتراح من الهيئة العليا لجبهة التحرير الوطني.

المادة 31 : يتمتع النائب بالحصانة البرلمانية خلال مدة نيابته.

المادة 32 : لا يجوز ايقاف أي نائب، أو متابعته فيما يتعلق بالقضايا الجنائية دون اذن المجلس الوطني الا في حالة التلبس بالجريمة، و يوقف حبس أو متابعة النائب بطلب من المجلس الوطني.

      و في حالة التلبس بالجريمة يقدم فورا اخطار المتابعة أو الإجراءات المتخذة ضد النائب الى مكتب المجلس الذي يمكنه ان يطالب بموجب سلطة القانون اتخاذ التدابير الضرورية لاحترام مبدأ الحصانة البرلمانية.

 

      و لا تجوز متابعة أي عضو من أعضاء المجلس الوطني، أو ايقافه أو حبسه، أو محاكمته بسبب ما يدلي به من آراء أو تصويت خلال ممارسة نيابته.

المادة 33 : يجتمع المجلس الوطني وجوبا قبل اليوم الخامس عشر الموالي لانتخاب أعضائه و يعمد الى تصحيح نيابتهم.

       و ينتخب فورا رئيسه و مكتبه و لجانه.

المادة 34 : رئيس المجلس الوطني هو الشخصية الثانية في الدولة.

المادة 35 : يحدد المجلس الوطني في قانونه الداخلي قواعد تنظيمه و تسييره.

المادة 36 : لرئيس الجمهورية و للنواب حق المبادرة بتقديم القوانين.

      توضع مشاريع و اقتراحات و تصميمات القوانين على مكتب المجلس الذي يحيلها على اللجان البرلمانية المختصة لدراستها.

المادة 37 : لأعضاء الحكومة حق حضور جلسات المجلس الوطني و المشاركة في مناقشة اللجان.

المادة 38 : يمارس المجلس الوطني مراقبته للنشاط الحكومي بواسطة :

      - الاستماع الى الوزراء داخل اللجان

      - السؤال الكتابي.

      - السؤال الشفوي مع المناقشة أو بدونها.